في إمام الجنازة يُحْدِثُ، أو يذكر جنابة، أو صلاة، أو يضحك، أو يرعف
النوادر والزياداتMalikimasa’il 7968 to 8004
-
1/6351/635
من الْعُتْبِيَّة رَوَى موسى عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وهو عنه في المجموعة، في إمام ذكر أنه صَلَّى على جنازة وهو جنب، وقد دفنت، أو لم تدفن؛ فالصلاة مجزئة،
-
ولا تعاد. قال هو، وأشهب: وهو كمن فاتته، ولم يصل عليها، وتجزى من خلفه، كصلاة الفريضة.
-
وكذلك لو كان بعض من خلفه جنبا أو على غير وضوء،
-
فلا شيء عليه وإن لم يدفن.
-
ورَوَى موسى، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، في الْعُتْبِيَّة، في إمام الجنازة إذا قهقه فِي الصَّلاَةِ، فليقطعوا جَمِيعًا ويبدءوا،
-
وكذلك إن أحدث متعمدا،
-
وإن أحدث غير متعمد، أو رعف، فليقدم غيره، كان وليا لها، أو لم يكن،
-
وإن انصرف ولم يستخلف، فليقدم أحدهم فيتم بهم.
-
ولو ذكر فيها صلاة نسيها، فليتماد حَتَّى يتم بهم ويسلم، ويُصَلِّي ما ذكر، كان وليها أو إمام المصر، أو غيره.
-
1/6361/636
وكذلك ذكر ابن حبيب، عَنِ ابْنِ المَاجِشُون، وأصبغ. قَالَ ابْنُ سَحْنُون: قال أشهب: إذا قهقه إمام الجنازة، أو تكلم متعمدا، فليقدموا من يتم بهم بقية التكبير، ويبتدئ هو خلف المستخلف.
-
وقال سَحْنُون: بل يَنْتَقِض عليهم، ويبتدئون.
-
وكذلك إن تكلم عامدا.
-
ولا سجود في سهو صلاة الجنازة.
-
في مَنْ فاته بعض التكبير على الجنازة، وكيف إن كان الإمام
-
يكبر خمسا، ومن لم يعلم ببعض تكبير الإمام حَتَّى سلم
-
من المجموعة، قال علي بن زياد، عن مالك، في مَنْ أتى وقد فاته بعض التكبير في الجنازة، قال: يدعو،
-
ولا يكبر حَتَّى يكبر الإمام فيكبر معه،
-
فإذا سلم الإمام، قضى ما فاته من التكبير متتابعا. قال عنه ابن نافع: قيل:
-
فإن فاته التكبير كله، يكبر عليه؟ قال: لا أعلمه.
-
قال في المختصر: إذا سبقه الإمام ببعض التكبير؛ فذكر مثل رِوَايَة علي عنه. وقال أيضًا: يكبر ولا ينتظره.
-
قَالَ ابْنُ عبد الحكم: والأول أَحَبُّ إِلَيْنَا. قال عنه أشهب، في
-
1/6371/637
العتبية: يكبر الآن وَاحِدَة،
-
ثم يقف على ما سبق به، كما يحرم في المكتوبة وقد سبق بتكبير سوى الإِحْرَام،
-
فلا يكبر غيرها، فإذا سلم إمام الجنازة؛ قضى هذا ما بَقِيَ عليه من التكبير تباعا.
-
قال عنه علي، في المجموعة:
-
ولا يدعو. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ:
-
وإن دعا، فبدعاء خفيف، إلاَّ أن يتأخر رفعها، فيتمهل في دعائه.
-
وإذا قضى بالتكبير اجتزأ بالتكبيرة التي أحرم بها، ولا يقضيها.
-
ومن الْعُتْبِيَّة، قال أَصْبَغُ:
-
وإذا فاته تكبيرتان والإمام يكبر خمسا، فليكبر معه الثلاث، ويحتسب بالخامسة،
-
فإذا سلم الإمام، كبر واحدة.
-
قال سَحْنُون: وقال أشهب: لا يكبر معه الخامسة،
-
وإن كبرها معه فلا يعتد بها، وليقض كل ما فاته. وقد تقدم هذا الباب آخر.
-
ومن المجموعة، ابن القاسم، عن مالك، في إمام الجنازة يشرع في التكبير،
-
فلا يدري الناس ما كبر من كثرتهم، فسلم
-
1/6381/638
الإمام، ولم يكبر هذا إلاَّ تكبيرتين: فليكبر ما بَقِيَ، وليجعل به حَتَّى يفرغ.
-
وكذلك في سماع ابن وهب.