Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فى المكاتب يسبى ثم يغنم فيقع فى سهم رجل أو يفديه من العدو أو يسلم عليه حربى وفى العبد فى المغنم يدعى أنه مكاتب أو مدبر أو معتق إلى أجل ونحو ذلك

النوادر والزياداتMalikimasa’il 17964 to 17988

  1. 3/2743/274

    من كتاب ابن سحنون قال سحنون:

  2. وإذا غنم المكاتب وعرف أنه مكاتب ولم يعرف ربه فإن كتابته تباع فى المقاسم.

  3. فإن جاء ربه ففداها عاد إليه مكاتباً.

  4. وإن أسلمها وعجز رق لمبتاعها.

  5. وإذا ودى فولاؤه لعاقدها،

  6. ولا خيار فيه لربه بعد العجز ولا يعصمه من بيع رقبته إن شهدت بينة أنه مكاتب أو

  7. 3/2753/275

    مدبر لا يعرفون سيده،

  8. ولا تجوز فى شهادة السماع، وإنما ينفعه أن يشهدوا أن فلأناً وفلأناً أشهداهما أن مولاه كاتبه أو دبره ولم يسألهما عن اسمه، أو قإلا ذكراه لنا فنسيناه.

  9. وكل ما استنقذ من أيدى العدو من عبد فلا يخرجه من الرق إلا بينة بحرية أصل أو حرية غير أصل، أو أنه مكاتب أو مدبر أو معتق إلى أجل أو الأمة أم ولد.

  10. وإذا بيع المكاتب فى المقاسم (ثم قأم سيده قال ابن القاسم: إن قدر المكاتب على غرم ما وقع به فى المقاسم) ويعود مكاتباً إلى سيده فعل. وإلا فقد عجز وخير سيده بين أن يسلمه عبدا ً أو يفديه بما ذكرنا كالجناية.

  11. وقال سحنون مرةً: يبدأ بسيده فإن فداه بقى له مكاتبا ً.

  12. وإن أسلمه قيل للمكاتب: إما وديت ما صرت به لهذا أو تمضى على كتابتك.

  13. فإن لم يقدر فهو كمكاتب عليه دين فأفلس به فأنه يعجز.

  14. ثم رجع سحنون إلى قول ابن القاسم، ووجدت له قولاً آخر: أنه يخير سيده بين أن يفديه بالثمن ويبقى مكاتباً له، وإلا، أسلمه فصار عند مبتاعه مكاتباً: إن عجز رق له،

  15. وإن ودى عتق فقرأته عليه فخطأه وقال بقول ابن القاسم.

  16. قال ابن حبيب بعد أن ذكر اختلاف مالك والمغيرة فى أم الولد تباع فى المقاسم أو تفدى وذكر المعتق إلى أجل والمدبر ثم قال: إما المكاتب فيجتمع عليه من قولهم فى الوجهين أن سبيله كما لو جنى جنايةً.

  17. قال سحنون: وإذا أسلم حربى على مكاتب بيده لمسلم فأنه تكون له كتابته.

  18. فإن عجز رق له،

  19. وإن ودى فولاؤه لعاقدها.

  20. ولو كان مع المكاتب آخر بيد السيد فى عقد واحد فأنه يقال للذى أسلم على الواحد وللسيد: إما أن يبيع أحدكما من الآخر كتابة الذى بيده ليصير المكاتبان فى ملك واحد وأداء واحد،

  21. 3/2763/276

    وإلا فبيعا كتابتهما جميعاً واقتسما الثمن بقدر قيمة المكاتبين وقوتهما على إلاداء.

  22. فإن وديا فالولاء للأول،

  23. وإن عجز رقا لمبتاع كتابتيهما.

  24. ولو أن مكاتباً فداه رجل من العدو أو ابتاعه منهم فهو كما ذكرنا إذا وقع فى المقاسم فى سهم رجل على قول ابن القاسم واختلاف قول سحنون كما تقدم.

  25. وفى باب الحر يفدى شىء من ذكر المكاتب يفدى.