Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فى اليمين على الهجران وترك الكلام

النوادر والزياداتMalikimasa’il 21751 to 21780

  1. 4/1414/141

    وكيف إن سمى أجلاً أو حيناً أو دهراً أو زمناً؟

  2. من العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف لامرأته إن لم تعملى كذا لأهجرنك، فلم تعمله، قال يهجرها ثلاثة أيام، وقاله ابن الماجشون واصبغ فى الواضحة، وذكرها ابن سحنون عن أبيه مثله.

  3. قال وأحب إلى لو زاد على الثلاثة أيام وإن كانت الثلاثة أيام تجزئه.

  4. ومن كتاب ابن المواز:

  5. ومن حلف ليجهرن زوجته، قال يهجرها شهراً،

  6. ولو قال لأطيلن هجرانك فليهجرها سنةً. قال وقال ابن أبى مطر: الهجرة ثلاثة فى الحديث، والطول عندى شهر.

  7. ومن المجموعة ابن القاسم عن مالك فى طول الهجران سنة، قال ابن القاسم إنما استحب مالك ما هو أبين وأقطع للشك،

  8. وإن الشهرين والثلاثة ليس بطول،

  9. فإن طال هجرانه وإن لم يتم السنة فلا حنث عليه، ولم ير الستة أشهر طولا، وكأنه رأى الثمانية وأكثر طولا. وكره أن يوقت فيه.

  10. وإن قال لهجرتك فليجهره سنة.

  11. قال ابن حبيب قال مطرف وابن القاسم وابن المجشون عن مالك الحين والزمان سنة فى الحالف ليهجرنه حيناً أو زماناً قال مطرف فى رواية فى الدهر أكثر من السنة وسنتان قليل وما أوقت فيه وقتاً، قال ابن حبيب الأول أحب إليه، ولم ير أصحابنا قول ابن المسيب أن الحين ستة أشهر من طلوع تمر النخل إلى حين يرطب، وقد يكون الحين والزمان أكثر من سنة وأقل على معنى ما يجرى فى الحلف على الهجران وبره فيه وقد أثم.

  12. قال ابن الماجشون وهى جرحة وقال فى الحالف ليطيلن هجرانه فالشهر ونحوه، فما نقص أو زاد طول وقاله انب الماجشون وبه أقول.

  13. 4/1424/142

    وقول ابن القاسم سنة قال أصبغ عن ابن القاسم:

  14. وإن سلم عليه ولم يكلمه فى غير ذلك فإن كان خاصا به لم يخرج بذلك من الهجران فى الإثم والجرحة،

  15. وإن لم يكن خاصاً به أجزأه فى ذلك كله.

  16. وإن حلف لا يكلم فلانا حتى يرحع فلان من سفر أراد الخروج إليه، قال ابن الماجشون فليدع كلامه من الأن حتى يخرج فيرجع،

  17. وإن كسر عن السفر فإن كان الحالف قد كان كره خروجه فأبى أن يكسر ثم كسر فله أن يكلمه ولا يحنث،

  18. فإن عاد إلى الخروج أمسك عن كلامه،

  19. وإن لم يحلف لكراهية خروجه لكن لغير ذلك فكأنه جعل قدومه من سفر أجلاً فلا يكلمه.

  20. وإن كسر حتى يمضى وقت قدر ذهابه ومقامه وإيابه، وقاله أصبغ.

  21. قال ابن الماجشون وإن حلف لأهجرنك سنةً فليس عليه وصل السنة بيمينه ولكن يهجره سنة حتى ما شاء عجلها أو أخرها.

  22. ومن قال امرأته طالق إن كلمتك سنة فالسنة من يوم يمينه.

  23. ولو قال إن شربت نبيذاً لا كلمتك سنة فالسنة من يوم يشربه،

  24. فإن قال إن شربته لا كلمتك إلى الفطر أو إلى الصدر فإنما يهجره إلى ما يأتى من الفطر والصدر بعد يمينه قرب شربه أو بعد لأنه وقت معلوم، والسنة مجهولة،

  25. وإن شربه بعد الفطر والصدر فلا شىء عليه، وليس عليه هجرانه إلى فطر آخر أو صدر آخر.

  26. ولو حلف بالحرية إن شربته إن كلمتك شهرا فلا بيع رقيقه قبل شربه،

  27. فإن شربه فلا يبيعهم حتى يهجره شهرا وإلا حنث والشهرمن يوم شرب، وإنما يحنث فيمن ملكه يوم حلف لا يوم الشرب ولا يوم الحنث، وقال أصبغ فى موضع آخر له بيع رقيقه بعد الشرب.

  28. قال ابن الماجشون: وإن حلف ليهجرنه شهرا فكان الشهر الذى هجره فيه تسعة وعشرين يوماً فليس عليه تمامه بيوم.

  29. 4/1434/143

    ومن كتاب ابن المواز وعن امرأة حلفت لزوجها إن لم تخبرنى بكذا لا كلمتك شهرا فأمر نفسه ثم أخبرها بعد شهر، قال محمد فليقدر فى ذلك بقدر ما أرادت من استعجال خبره أو تأخيره، ولعلها أرادت فى مقامها أو لها وقت قد عرف،

  30. فإذا فات لم ينفعها إخباره بعد ذلك.