Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في المغارسة على أن يضرب على الحائط بجدار أو زرب

النوادر والزياداتMalikimasa’il 45993 to 45997

  1. 7/3987/398

    ومن العتبية / قال أصبغ:

  2. وإذا غارسه أرضه على أن يضرب هو لها جدارا أو يزربه زربا أو يحفر سياجا على أن يغرسها شجرا،

  3. فإذا بلغت حدا ذكراه، كانت الأرض والشجر بينهما والزرب والجدار وكان ذلك [لأنه يخاف ألا يتم الغرس] إلا بهذا التحظير لكثرة المواشي ومرور الناس أن يخاف ذلك،

  4. فإن كان مؤنة ذلك يسيرة فهو جائز،

  5. وإن كانت كثيرة لم يجز وهذا مثل ما يستحق شرطه في المساقاة وما لا يستحق شرطه.