باب في الشرك والتولية في الصرف وفي صرف بعض دينار أو حلي ومن صرف دراهم مختلفة
النوادر والزياداتMalikimasa’il 33343 to 33364
-
5/3785/378
من كتاب محمد: ومن ابتاع دراهم بدنانير، فسأله رجل أن يشركه فينقد عنه لم يجز إلا أن ينقد حصته فقط قبل التفرق،
-
ولو قال له قبل الشراء اشتر وأشركني وانقد عني لجاز على المعروف،
-
وكذلك في الطعام المؤجل إنما يجوز قبل الشراء؛
-
ولو سأله أن يشركه ولم يذكر النقد فلما رضي سأله أن ينقد عنه لم يجز في الصرف والطعام إن كان الأول قد نقد،
-
وإن لم يكن نقد فلا يجوز في الصرف،
-
ولا ينقد إلا حصته،
-
ويجوز في الطعام إن لم يكن يشترط في أصل الشركة، قال ابن القاسم ولا يجوز في طعام بعينه أن يشترك فيه قبل قبضه قبل أن / ينقد عنه،
-
ولو تطوع بذلك بعد تمام الشركة جاز.
-
ومن سأل رجلا سلف ذهب واشتركا في شراء دراهم بها فذلك جائز إلا أن يجيز نفع معونته، قال مالك:
-
ولا يجوز بيع نصف دينار أو نصف نقرة من رجل
-
5/3795/379
وإن قبض المشتري جميع ذلك،
-
وكذلك في العتبية وقال فيها: لا يشرك رجلا في حلى اشتراه ودراهم، ويفترقا قبل القسمة،
-
وإن انصرف له كله ولا يجوز حتى يقاسمه.
-
ومن كتاب محمد: قال أشهب في شراء نصف خلخال بنصف وزنه:
-
فإن سلم إليه جميع الخلخال فذلك جائز، وروى أشهب في نقرة عن مالك خلافه.
-
قال ابن القاسم: لم يجزه مالك في ذلك ولا في دينار، قال مالك:
-
ومن اشترى سوارين على أن فيهما أربعين درهما فوجد قبل التصرف زيادة أو نقصانا،
-
فإن ترك الفضل من له الفضل، وإلا لم يجز صرف بعضها،
-
وإن قبضها المبتاع، وكذلك بعض دينار.
-
قال ابن القاسم في دراهم مختلطة سود وبيض وسعرهما مختلف فلا يجوز لرجل أن يشترى جميعها بعضها ببعض، بسعر واحد حتى يعلم ما فيها من كل صنف،
-
وكذلك لو قال: أخذت السود على كذا، والبيض على كذا لم يصلح حتى يعرف ما في كل صنف،
-
ولا يجوز بمعرفة صنف واحد لا جزافا ولا وزنا.