Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب في الشرك والتولية في الصرف وفي صرف بعض دينار أو حلي ومن صرف دراهم مختلفة

النوادر والزياداتMalikimasa’il 33343 to 33364

  1. 5/3785/378

    من كتاب محمد: ومن ابتاع دراهم بدنانير، فسأله رجل أن يشركه فينقد عنه لم يجز إلا أن ينقد حصته فقط قبل التفرق،

  2. ولو قال له قبل الشراء اشتر وأشركني وانقد عني لجاز على المعروف،

  3. وكذلك في الطعام المؤجل إنما يجوز قبل الشراء؛

  4. ولو سأله أن يشركه ولم يذكر النقد فلما رضي سأله أن ينقد عنه لم يجز في الصرف والطعام إن كان الأول قد نقد،

  5. وإن لم يكن نقد فلا يجوز في الصرف،

  6. ولا ينقد إلا حصته،

  7. ويجوز في الطعام إن لم يكن يشترط في أصل الشركة، قال ابن القاسم ولا يجوز في طعام بعينه أن يشترك فيه قبل قبضه قبل أن / ينقد عنه،

  8. ولو تطوع بذلك بعد تمام الشركة جاز.

  9. ومن سأل رجلا سلف ذهب واشتركا في شراء دراهم بها فذلك جائز إلا أن يجيز نفع معونته، قال مالك:

  10. ولا يجوز بيع نصف دينار أو نصف نقرة من رجل

  11. 5/3795/379

    وإن قبض المشتري جميع ذلك،

  12. وكذلك في العتبية وقال فيها: لا يشرك رجلا في حلى اشتراه ودراهم، ويفترقا قبل القسمة،

  13. وإن انصرف له كله ولا يجوز حتى يقاسمه.

  14. ومن كتاب محمد: قال أشهب في شراء نصف خلخال بنصف وزنه:

  15. فإن سلم إليه جميع الخلخال فذلك جائز، وروى أشهب في نقرة عن مالك خلافه.

  16. قال ابن القاسم: لم يجزه مالك في ذلك ولا في دينار، قال مالك:

  17. ومن اشترى سوارين على أن فيهما أربعين درهما فوجد قبل التصرف زيادة أو نقصانا،

  18. فإن ترك الفضل من له الفضل، وإلا لم يجز صرف بعضها،

  19. وإن قبضها المبتاع، وكذلك بعض دينار.

  20. قال ابن القاسم في دراهم مختلطة سود وبيض وسعرهما مختلف فلا يجوز لرجل أن يشترى جميعها بعضها ببعض، بسعر واحد حتى يعلم ما فيها من كل صنف،

  21. وكذلك لو قال: أخذت السود على كذا، والبيض على كذا لم يصلح حتى يعرف ما في كل صنف،

  22. ولا يجوز بمعرفة صنف واحد لا جزافا ولا وزنا.