فيمن اكترى دارا على أن ينفق فيها شيئا معلوما
النوادر والزياداتMalikimasa’il 42221 to 42239
-
7/1337/133
أو ما احتاجت إليه أو عرصة على أن يبنيها أنه إن شاء بنى
-
فإذا خرج لم يكن له والقضاء في الكراء الفاسد وكيف بنى فيه
-
من كتاب محمد: ومن اكترى دارا على أنها إن احتاجت مرمة أنفق فيها من كرائها من سنة أو مما لزمه فذلك جائز. قال ابن القاسم:
-
وإن اكتراها بعشرة؛ على أنها إن احتاجت [أنفق من] غير العشرة لم يجز.
-
ولو قال: ارم من العشرة ومما زادنا بينه وبين خمسة لم يجز حتى تكون الخمسة داخلة في الكراء وإلا فهي سلف وكراء ويفسخ وله قيمة ما سكن وللساكن قيمة ما عمل. قال أصبغ: قيمته صحيحا يوم عمله لا يوم عقد الكراء الفاسد ويكون عليه كالقبض في الكراء الفاسد.
-
قال مالك: وإن كان في الدار خراب وشرط أن يعمره من كرائها
-
7/1347/134
ثم بدا لرب الدار في العمارة،
-
فإذا أراه ما يعمل فذلك جائز لازم.
-
وكذلك في العتبية من سماع ابن القاسم. قال محمد: إذا عرفا البناء؛ لأن البناء ليس كالمرمة. محمد: قال مالك:
-
فإن أكرى منها عرصة على أن ينفق وكراؤها كذا
-
وكذا، فإن سمى ما ينفق ويكون من كراء ما يكريه من السنين فجائز.
-
وكذلك في العتبية عن ابن القاسم عن مالك قال: ويكون على الآخر مثل أن تكون عشرين سنة بعشرين ويجعل نفقته عشرة فلكل سنة ونصف دينار فعلى هذا يحسب. قال ابن المواز: وهذا إن كان البناء لرب العرصة ويسمى ما يبنى ويكون / البناء من الكراء لا يزيد عليه،
-
وأما إن كان البناء للمكتري فلا يحتاج إلى تسمية ما يبنى ولا ما ينفق ولا أحب شرطه في أصل الكراء إلا أنه إن بنى فمتى خرج فلرب العرصة أن يعطيه قيمته مقلوعا أو يأمره بقلعه. قال مالك:
-
ولا أحب أن يشترط من أكرى داره؛ إن يشأ بنى الساكن فإذا خرج ذلك. قال مالك:
-
وإن أكرى داره عشر سنين على أن يرم منها موضعا أراه إياه ويكون ذلك كراء الثلاث سنين وأن لكل سنة من السبع خمسة دنانير فذلك جائز. ابن القاسم:
-
ومن أكرى كراء فاسدا بينا فبنى في الدار وارتفق بما بناؤه يفسخ الكراء، فعليه كراء ما ارتفق به من ذلك. قال أصبغ: لأنه كرى الدار إن شاء بقيمته نقضا. قال محمد: لا يعجبنا هذا وليس عليه إلا قيمة كراء العرصة يوم قضبها على حالتها لا يوم عقد الكراء ولأن رب الدار إذا أعطى قيمة النقض فإنما يعطيه ذلك اليوم وإنما ضمانه من الثاني فكيف يغرم كراء ما ضمنه ولا يملكه رب العرصة إلا من يوم الحكم.
-
ومن الواضحة، ومن اكتى دارا كراء فاسدا فلم يسكن حتى انقضت؛
-
فإن كان قبض الدار لزمه كراء مثلها،
-
وإن لم يسكن، وإن لم يكن قبضها لم يلزمه شيء.