Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن خالع على دراهم فألفاها عديمة أو بدا لها

النوادر والزياداتMalikimasa’il 31792 to 31815

  1. 5/2635/263

    أو قال إن أعطيتني كذا أو ديني

  2. فارقتك أو أفارقك ثم بداله

  3. أو على أن ترد عليه خادمه وهي قد ماتت

  4. من كتاب ابن المواز:

  5. وإن خالعها على ألف درهم تعطيه إياها فألفاها عديمة فالخلع ماض ويتبعها بالألف وهذا إذا لم يقل على أن تعطي [الساعة، أو أخالعك] على أن تعطيني فلم تعطه، فهذا لا يلزمه الصلح؛ قال عبد الملك:

  6. ولو قال أخالعك بدينار تدفعينه إلي، أو على دينار تدفعينه إلي، أو يكون عليك، فذلك سواء،

  7. فإن قبلت لزمه، وإن لم تقبل لم يلزمه شيء،

  8. وإن قال: أعطيني ثوبيك لثوبين لها وقد ملكتك، فقالت قبلت وفارقتك فقد لزمها وتم الفراق.

  9. ابن القاسم: وإن قال لها إن أعطيتني / مالي عليك فارقتك أو أفارقك فهو سواء إن أعطته.

  10. واختلف فيها قول مالك: وأحب إلي أن يحلف ما أردت أني قد فعلت، ولكن لأنظر: أفعل أو لا أفعل،

  11. وكذلك رواها عيسى عن ابن القاسم في العتبية.

  12. 5/2645/264

    قال محمد: قال أصبغ: وليس هذا بشيء، وكان يقول مالك إن الفراق قد لزمه، واحتج بحجة مالك حين قال تركها حتى إذا كسرت وشيها نزع.

  13. ومسألة مالك فأنا أطلقك، قال أصبغ: فهو طلاق بائن كالفداء، وجواب الفراق إذا أعطت قال مالك:

  14. [وإذا قال لها انقصي ديني وأنا أفارقك فكسرت وشيها فهو طلاق فدية، وكمن قال] لغريمه أعطني كذا

  15. وكذا من حقي ولك كذا أنه يلزمه.

  16. وذكر ابن القاسم في العتبية هذه الرواية عن مالك، وروى أيضا عن مالك فيها: إذا قضته دينه ثم بدا له فقد لزمه الفراق،

  17. وإن كان على وجه الفدية،

  18. وإن لم يكن على وجه الفدية حلف ما كان ذلك منه على وجه الفدية،

  19. ولا أردت إلا أني إذا أخذت مالي طلقتها بعد ذلك فلا شيء عليه.

  20. محمد: قال مالك: ولو أصدقها جارية فماتت وتركت ولدا فسألته الصلح، فقال: إن رددت إلى جاريتي فأمرك بيدك، قالت: قد رددتها عليك وفارقتك، قالته مرار، قال: يلزمها رد الجارية وقد بانت منه، وكان من قولها: الحمد لله الذي أمكن منك، قد ماتت الجارية فلم ير مالك ذلك ينفعها وقد بانت، وقاله ابن القاسم، وزاد في سماعه: وعليها قيمة الجارية.

  21. ومن العتبية قال عيسى عن أبي القاسم عن مالك قال:

  22. وإذا قالت له خذ مني كذا وأصالحك فتراضيا وأجاب بعضهما بعضا إلا أنه لم يقع الصلح ولا الاشهاد ثم بدا للمرأة فذلك لها ولا شيء عليها ولا طلاق عليه، قال عيسى عن ابن القاسم فيمن قال لزوجته إن أعطتني عشرة دنانير فأنا أطلقك، أو عجلت إلى ديني، أو قال لعبده: إن جئتني بكذا فأنا أعتقك فلما / جاء به أو جاءت المرأة، بدا له،

  23. فلا يلزمه، ويحلف أنه ما أبت طلاقها وعتقه، وروى عنه أو زيد

  24. 5/2655/265

    فيمن قال: إن أعطيتني عشرة فأنا أطلقت، بها فأبي فإن كسرت وشيها وحليها في ذلك فهذا يلزمه، ورأيت معنى قوله إن جاءته بها ولم تتكلف بيع شيء فذلك بيد الزوج.