في الدعوى في المغارسة
النوادر والزياداتMalikimasa’il 46000 to 46006
-
7/3997/399
من العتبية روى حسين بن عاصم عن ابن القاسم فيمن غارس أرضه على النصف ولم يذكر الأرض والشجر فقال العامل: عاملتك على أن لي نصف الأرض بغرسها. وقال رب الأرض: على أن الثمرة وحدها بيننا أو: على أن الشجر وحدها بيننا.
-
قال: إن كان للبلد سنة / حملوا على قول من ادعاها ـ يريد مما يجوز أو لا يجوز ـ ويقضى فيما لا يجوز بما ينبغي مما تقدم. قال:
-
وإن كان البلد يعملون على الوجهين فليصدق مدعي الحلال وهو العامل. قال أبو زيد عنه: إن كان الغالب عمل أهل ذلك البلد ما ادعى مدعي الحلال فهو على ما قال،
-
فإن لم تثمر كلف العامل القلعغ إلا أن يعطه رب الأرض قيمة الشجر مقلوعة ولا شيء له في عمله،
-
وإن أثمرت فالثمرة للعامل وعليه كراء الأرض من يوم أثمرت النخل،
-
وإن كان عمل أهل البلد على الحلال سلك بما مسلكه،
-
وإن كانوا يعملون له الأمرين تحالف هذان وفسخ الأمر بينهما.