Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فى نكاح الذمى حربية

النوادر والزياداتMalikimasa’il 27731 to 27734

  1. 4/5944/594

    أو الحربى ذميةً، ما حكم ولده؟

  2. من العتبية، روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فى حربى دخل إلينا بغير أمان أو حربية، فتزوج أو تزوجت من أهل ذمتها،

  3. ثم ولد ولد. قال مالك: الولد فى هذا تبع الآباء. وذكره فى أهل قبرس. قال: إذا تزوج حربى قبرسية، فولده فىء،

  4. وإن تزوج قبرسى حربية، فولده فى عهده. وقاله الليث. وإنما الولد تبع للأم فى الرق فأما فى أحرار أهل الذمة أو الحربيين، أو المصالحين، فهم تبع للآباء. وقاله مالك والليث.