Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

من المجموعة، وكتاب محمد

النوادر والزياداتMalikimasa’il 82556 to 82618

  1. 13/40813/408

    (٤) ، قال غير واحد عن مالك:

  2. وإذا قطعت أصابع الكف، تم عقلها: خمسمائة دينار كما لو قطعت من المرفق أو المنكب. قال عنه ابن وهب، وابن القاسم:

  3. وكذلك لو قطعت رجله من الورك، ففيها خمسمائة دينار، وإنما عليه من العقل مثل ما على من قطع الأصابع [من أصلها. قال أشهب كما تستكمل دية الذكر بقطع الحشفة ولذلك تستكمل دية اليد أو الرجل بقطع الأصابع] (٥) :

  4. وإذا قطع كفه (٦) وأشل ساعده، فدية واحدة، وإذا قطع

  5. 13/40913/409

    أصبعين، مما يليهما من الكف، فعليهما خمسا دية اليد. أشهب: (إلا أن ينقص بذلك [شيء من بقية قوة] (١) اليد والأصابع،) فيزداد (٢) مع ذلك دية ما نقص منها من ثلاثة أخماسها.

  6. ابن القاسم، وابن نافع، وفي المجموعة: قال مالك في اليد تصاب، فيدخلها نقص: فينظر ما ذهب منها،

  7. ومن جمالها، فيعطى بقدر ذلك من العقل.

  8. قال مالك في الكتابين:

  9. وإذا شلت اليد، أو الرجل، فقد تم عقلها،

  10. وكذلك شلل الأصابع؛ يتم به عقلها. قال أشهب: وذلك إذا تم شلل اليد تم له عقله، حتى تذهب قوتها، وحركتها من المنكب، أو المرفق، أو الكف، أو الأصابع كلها،

  11. وإن لم يذهب ذلك كله، فبقدر ما ذهب منها.

  12. قال ابن القاسم: ومن قطعت كفه، وليس فيها إلا أصبع واحدة، فله دية الأصابع. وأحب إلي أن يكون له في باقي الكف حكومة. ولم أسمعه. وقال أشهب، وسحنون، في المجموعة: لا شيء له في الكف. وقاله ابن القاسم، في الأصبعين. وقاله المغيرة.

  13. ومن قطعت كفه عمدا، وليس فيه إلا ثلاث (٣) أصابع، وقد أخذ في الأصبعين عقلا، أو قودا، فله عقل ثلاث أصابع،

  14. ولا حكومة له. وقال عبد الملك: له مع عقلها حكومة، إلا أن يكون أربع أصابع،

  15. فلا يزاد على ديتها، لأنه يقاد له من كف إلا أصبعا (٤) ،

  16. ولا يقاد من كف إلا أصبعان. وذكر في كتاب ابن المواز مثل ما تقدم.

  17. 13/41013/410

    قال: وكذلك لو قطعت من المنكب، (وفيها أصبع) (١) ، لم يكن له غير دية الأصبع./ وذكر قول ابن القاسم، في الأصبعين. قال: وقال أصبغ: هو حسن، وليس بواجب،

  18. (ولا نرى فيه الحكومة) (٢) مع دية الأصبع.

  19. وقال أشهب، عن مالك، في كف؛ قطعت منها أصبع،

  20. ثم قطعت: فيها دية أربع أصابع.

  21. فأما لو نقصت مثل الأنملة. ولم يأخذ لها عقلا، كانت له دية اليد كاملة. قال ابن القاسم، وأشهب:

  22. فأما الأصبع، فيحسب له به أخذ له أرشا، أو لم يأخذ،

  23. فأما الأنملة، فإن كان أخذ لها عقلا، حُوسب بها، في الخطأ،

  24. وإن كانت بمرض أو شبه، لم يحاسب بها قال أشهب وأما أنملتان فيحاسب بها في الخطإ قال ابن المواز. وأنملة الإبهام في هذا كغيرها ولا يحاسب بها (٣) ، وقد ذكر عن ابن شهاب في كف ناقصة أصبعا، أو أصبعين؛

  25. أن فيها دية كاملة.

  26. وإن كنا لا نقوله، فهو راد لقول من يرى في الكف؛ تنقص أنملة: أنه لا قود فيها، وأنه ليس فيها في الخطأ إلا دية ما بقي.

  27. ومن الكتابين، ومن العتبية (٤) ؛ رواية يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم، فيمن خلقت يده؛ وفيها أربع أصابع، فأصيب منها أصبع: أن فيها عشراً من الإبل، وفي جميعها أربعون.

  28. وكذلك إن لم يكن فيها إلا ثلاث أصابع، أو أصبعان، فتقطع يده، فإنما له دية ما بقي. وقال عنه أيضا يحيى؛ وهو في المجموعة؛ فيمن بيده أصبع سادسة. قال: إن كانت قوية، ففيها عشر من الإبل،

  29. فإن قطعت عمداً؛ فلا قصاص فيها؛ إذ لا نظير لها، وفيها الدية،

  30. وإن كانت ضعيفة؛ ففيها حكومة،

  31. ثم إن قطعت اليد، لم ينقص من ديتها شيء،

  32. وإن قطعت، وفيها الزائد، لم يزد على دية اليد شيء، إذا كانت الزائدة ضعيفة،

  33. وإن كانت قوية؛ ففيها ستون (٥) .

  34. 13/41113/411

    ومن المجموعة، وكتاب محمد: ولم يختلف عن مالك؛ أن في كل أنملة ثلاثة وثلاثين ديناراً، وثلثا، وهي من الإبل ثلاث وثلث. وفي الإبهام أنملتان،

  35. فإذا قطعت (١) ففيها عشر من الإبل (٢) ، وفي قطع كل واحدة عشر من الإبل؛ لأنهما إذا ذهبتا، فقد ذهبت المنفعة، وإبهام الرجل مثلها. قال مالك: وما سمعت فيها بشيء. وهو رأيي.

  36. ثم قطعت الأنملة الثالثة من الإبهام، أو الرابعة من غيرها من الأصابع/ بعد الأصبعين، ففيها حكومة.

  37. وقال أشهب: ولو لزم في بقية الإبهام الذي في الكف دية، لزم في سائر الأصابع أن يكون له في مثل ذلك دية أنملة رابعة، وهذا خلاف الأمة،

  38. وإن لم تقله ناقض، فدل هذا أن الأصبع ما أشرف منه، كما أن دية السن فيما أشرف منها. وفي الحديث: «في الأصبع عشر» (٣) . ولم يقل: في الأناملد.

  39. قال ابن سحنون: وروى ابن كنانة عن مالك: أن في الإبهام ثلاث (٤) أنامل. قال مالك: في كل أنملة ثلث دية الأصبع. وإليه رجع مالك. قال سحنون: وأخذ أصحابه بقوله الأول. قال ابن سحنون عن أبيه:

  40. ومن قطع يد رجل؛ فيها ست أصابع (٥) ،

  41. فإن كان عمداً، فله القصاص بلا زيادة دية،

  42. وإن كان خطأً، فله الدية؛ خمسمائة دينار،

  43. ومن الإبل خمسون بعيرا. قال سحنون (٦) : وقد قيل: له نصف الدية، وفي الزيادة حكومة.

  44. وكذلك أصبعان زائدتان أو أكثر؛ ففي ذلك حكومة عنده.

  45. وقد روى عيسى عن ابن القاسم: إن كانت قوية قوة سائر أصابعه، ففيها دية أصبع، إن قطعت.

  46. وإن قطعت اليد، ففيها ستمائة دينار. وقال ابن المواز عن

  47. 13/41213/412

    ابن القاسم: إن قطعت اليد،

  48. فلا يزاد على دية اليد شيء،

  49. وإن قطعت الزائدة مع أصبع آخر، ففيهما دية أصبع،

  50. وإن قطعت الزائدة وحدها، ففيها حكومة.

  51. ثم قال ابن القاسم: إلا أن تكون هذه الزائدة كقوة سائر الأصابع، ففيها عقل تام.

  52. قال ابن سحنون: قلت لسحنون: قال الشافعي فيمن له في يمنى يديه كفان أو يدان منفصلتان. قال سحنون: ما سمعت أن من مضى يتكلم في هذا، وما أحب أن أتكلم فيه بشيء، وأكثر ما تكلموا في أصبع زائدة، أو سن زائدة، ولم أر الأصبع تكون إلا مقلقلة زائدة،

  53. ولا تكون كسائر الأصابع. قال ابن سحنون: والقياس على قوله في الكفين؛ أن يكون الحكم للتي تبطش، وفيها القوة، وهي التي تكون في مخرج الساعد؛ ففيها/ القود في العمد، والدية في الخطأ، وفي الزائدة عليها حكومة، إذا لم ينقص قطعها من الكف الأخرى شيئا،

  54. فإن نقص منها شيئا، فله في الدية بقدر نقصانها،

  55. وإن كان يبطش بهما جميعا، إلا أن إحداهما خارجة من المفصل، وهي أقواهما؛ فلها الحكم في القصاص والدية، وفي الأخرى حكومة،

  56. وكذلك إن تساويا في البطش والقوة، إلا أن إحداهما مستقيمة على المفصل، فالحكم لها،

  57. فإن قيل: فإن كانت استقامتها على المفصل معاً، وهما في البطش والقوة سواء. فإني أخاف أن يكون هذا محالاً،

  58. فإن وقع ذلك فهما (١) بموقف كف واحدة، وفيهما جميعا دية يد واحدة، [وفي إحداهما دية نصف يد] (٢) ،

  59. ولا قصاص في واحدة منهما، على انفرادها،

  60. وإن قطعتا جميعا، ففيهما القصاص، وفي قياس قول ابن القاسم، أن يجعل في كل كف منهما دية [الكف] (٣) كاملة، ويلزمه أن يجعل فيهما ألف دينار، وفي إحداهما خمسمائة.

  61. وسحنون لا يرى في الأصبع الزائدة إلا حكومة وإن قطعت مفردة، إلا أن ينقص ذلك من قوة باقي الكف، فتكون فيه بقدرة (٤) .

  62. وإن قطعت مع الكف،

  63. 13/41313/413

    ففي الجميع خمسمائة دينار. وقال بعض الناس في الكف ذات اليدين، إن قطعت واحدة:

  64. فلا تبلغ دية كف، [ولكن حكومة مجاوزة نصف كف] (١) .

  65. وإن قطعتا معا ففيهما دية كف؛ لا يزاد عليها.