Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في المتداعيين يصطلحان على الرضا بشهادة فلان

النوادر والزياداتMalikimasa’il 42943 to 42950

  1. 7/1817/181

    وكيف إن أن أحدهما معه وارث صغير، فكبر، فقام؟

  2. وكيف إن وجدوا بينة كلهم؟

  3. قال ابن حبيب: قال مطرف، فيمن هلك، فقام كبار بنيه على رجل كان شريكا له، فقالوا: بقيت له عليك مائة من الشركة، فأنكر، وقال فارقته، ولم يبق له عندي شيء، وفلان يعلم ذلك. فاصطلحا على الرضا بشهادة فلان، فشهد أنهما تحاسبا، وأبرأ كل واحد منهما صاحبه،

  4. ثم قام الأصاغر عليه، فقالوا: لا نرضى بصلحك على شهادة فلان. وطلبوا يمينه على المائة، فنكل، ورد اليمين عليهم، فحلفوا أيأخذونها كلها ويدخل فيها الأكابر؟ فقال: يسقط عنه حظ الأكابر، / ويغرم حصة الأصاغر منها، ليس نكوله كالإقرار،

  5. ولو كان إقرارا دخلوا كلهم فيها. قال:

  6. ولو وجدا الأكابر والأصاغر بينة أن المائة عليه باقية،

  7. فلا يغرم إلا حق الأصاغر،

  8. ولا شيء للأكابر؛ لأنهم قد صدقوا الشاهد الأول. وقال أصبغ مثله [قال] ولو كان الأكابر أوصياء الأصاغر، لزمهم صلح الأكابر، ولا طلب لجميعهم.