Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في توأم المتحملة وتوأم الزانية والملاعنة والمغتصبة

النوادر والزياداتMalikimasa’il 79865 to 79870

  1. 13/20613/206

    من العتبية (١) قال ابن القاسم عن مالك، عن الحامل من زنى،/ في أرض الإسلام تلد توأما (٢) ، فإنهما يتوارثان [من قبل الأم،

  2. وأما المسيبة تلد توأمين فإنهما يتوارثان] (٣) من قبل الأب والأم، قيل:

  3. فإن لم يدر أمن زوج ذلك أم من غير زوج؟ قال هو من زوج إذا كان في شرك، وقد ألاط (٤) عمر ما كان في الشرك وهو زنى- يريد بالقافة- قال وتوأم الملاعنة يتوارثان من قبل الأب والأم.

  4. 13/20713/207

    وقال المغيرة وابن دينار في كتاب المواريث الثاني لابن سحنون، أن توأم المسيبة والملاعنة يتوارثون من قبل الأم لا من قبل الأب.

  5. روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العتبية (١) قال: سمعت من أثق به يقول عن مالك، قال يتوارث توأم المغتصبة من قبل الأب والأم.

  6. قال ابن القاسم في كتاب ابن سحنون: فسألت أنا مالكا عن ذلك فوقف، وأبى أن يجيبني، وقال أحمد ابن نصر هذا خطأ ولا يتوارثان من قبل الأب لأنه زنى.