Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في النكاح يقارنه بيع أو يشترط الزوج أن يعطيه الأب عطية، أو الزوجة

النوادر والزياداتMalikimasa’il 25968 to 25990

  1. 4/4684/468

    من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم فيمن تزوج امرأة بمائة على أن أعطته خادماً لم يجز ويفسخ، ما لم يفت فيكون فيه ما في المكروه. وقال ابن الماجشون: لا يفسخ إلا أن لا يبقى لها بعد قيمة ما أعطته.

  2. قال ابن حبيب عن مطرف: لزم إذا وقعت الصفقة بربع دينار فأكثر. وقال ابن حبيب: إذا كان نكاح وبيع كان البيع في الذي أصدقها أو في سلعة أخرى منه. ابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ: يفسخونه قبل البناء. وذكر عن مطرف ما روى ابن المواز عن ابن الماجشون، وذكر هو عن ابن الماجشون، وذكر هو عن ابن الماجشون، إن كان في ما أعطت وأخذت فضل بين جاز،

  3. وإن كان يقاربه أو يستغرقه فسخ قبل البناء،

  4. وإذا فاتت السلعة ففيها القيمة.

  5. ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم قال: لا يقارن البيع نكاح ولا صرف ولا قراض ولا مساقاة ولا شركة،

  6. فإن وقع نكاح وبيع فسخ قبل البناء وردَّت السلعة،

  7. وإن فاتت بما تفوت به في البيع الفاسد ردَّ القيمة،

  8. وإن بنى فلها صداق المثل، ويرد في الصرف والبيع الذّهب والورق وقيمة السعة إن حال سوقها،

  9. ومثله في القراض والشركة والمساقاة، وله فيما عمل أجر مثله في القراض، وله في المساقاة مساقاة مثله.

  10. 4/4694/469

    قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن اشترى أمة على أن يزوجها لعبده فزوجها، فالبيع فاسد ويفسخ وترد السلعة،

  11. فإن فاتت فقيمتها، ويفسخ النكاح بكل حال.

  12. قال سحنون عن ابن القاسم فيمن نكح امرأة على أن أعطاه أبوها داراً، فالنكاح جائز، بنى أو لم يبن،

  13. وكذلك لو قال لرجل: تزوج وأنا أعينك. فذلك يلزمه إن تزوج.

  14. وأما إن قال: تزوج ابنتي بخمسين، على أن أعطيك هذه الدار لم يجز، وهذا نكاح وبيع.

  15. قال ابن القاسم: ومن تزوج بكراً بمائة دينار فأعطته ذلك من عندها ثم علم الأب، فالنكاح ثابت، بنى أو لم يبن، ويرد ما أخذ منها ويغرم المائة من ماله، كالعبد يعطي مالاً لمن يشتريه.

  16. قال في رواية عيسى:

  17. ومن أعطته امرأته مائة دينار يتزوجها بها،

  18. فإن كانت ثيباً فزادها على ما أعطته ربع دينار فالنكاح جائز،

  19. وإن كانت بكراً ولم يبن بها،

  20. فإن أتم لها الصداق وإلا فسخ، وأصل النكاح صحيح،

  21. وإن بنى فعليه صداق المثل،

  22. ثم رجع فقال: النكاح ثابتبنى أو لم يبن،

  23. فإن كانت بكراً فعليه أن يعطيها من ماله مثل ما أعطته،

  24. وإن كانت ثيباً فزادها من ماله ربع دينار لم يكن لها حجة.