في الصائم يُفطر ناسياً بوطءٍ، أو طعامٍ
النوادر والزياداتMalikimasa’il 8760 to 8781
-
2/492/49
أو تلذُّذٍ، أو يَطْلُعُ عليه الفجرُ وهو يفعل ذلك ولا يعلم
-
من "الواضحة" ، قال ابن الماجشون، وابن نافعٍ، عن مالك: إنَّ مَن وطِئَ في نهار رمضانَ ناسياً فعليه الكفارة. وقاله ابن الماجشون. واحتجَّ أنَّ الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: وَطِئْتُ أهلي. ولم يذكر عمْداً ولا سهواً.
-
2/502/50
قال ابن حبيب: وهو أحبُّ إليَّ من قولِ ابنِ القاسمِ. وقال ابنُ الماجشون:
-
وأمَّا مَن طلع عليه الفجر، ولم يعلم وهو يطأُ،
-
ثم تبيَّنَ له انَّه وَطِيءَ بعد طلوعه،
-
فلا كفارة عليه، بخلاف الناسي، وقال: لأنَّه كان على أصلِ الإباحةِ في الليل حتَّى يتبين له الفجر. قال:
-
وكذلك مَنْ ظنَّ أنَّ الشمسَ قد غربت فوَطِيءَ،
-
ثم ظهرت، واحتج في إسقاط الكفارة عليه؛ لأنَّه مأمورٌ بتعجيل الفطر، وتقدَّمَ في باب تعجيل الفطر ذكر مَن طلعَ عليه الفجرُ وهو يَطَأُ أو يأكلُ.
-
قال ابن الماجشون في "المَجْمُوعَة" في مَن افطر ناسياً،
-
ثم اكل أو وطيءَ متعمداً. قال في "كتاب" ابن حبيبٍ: أو وطِيءَ خاصَّةً متأولاً فليُكفِّرْ.
-
قال ابنُ عبدوسٍ: وقاله المغيرةُ، ولم يرَ ابنُ القاسم، ـ وأشهبُ عليه كفَّارة، قال أشهبُ: لأنَّه مُتَأوِّلٌ. وقد تقدَّمَ هذا في باب فطر الصائم متأولاً.
-
ومن "العُتْبِيَّة" (ابن القاسم) عن مالك:
-
ومَن اكل ناسياً في التطوُّعِ فأحبُّ له انْ يقضيَ، وليس بواجبٍ عليه.
-
ومن "كتاب" ابنِ سحنون، قال عبد الملكِ، وسحنون: إنَّ المصابَ سهواً يقطعُ تتابع المُظاهر لقول الله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} .
-
وكذلك القُبلَة والمُباشرة، ويقطَع الاعتكافَ.
-
ثم رجع سحنون في المُظاهرِ في القُبلةِ، فقال: أمَّ القُبلَةُ فلا تقطع صيامه. قيلَ: في ليلٍ أو نهارٍ،
-
ولا يكونُ أشدَّ من قُبلته في رمضانَ، وليس كالمعتكفِ؛ لأنَّ هذا وَطِيءَ غيرَ التي يُظاهر منها.
-
2/512/51
ومن "العُتْبِيَّة" قال مطرف، في المُظاهر، والمعتكفِ يُقبِّلُ امرأته ليلاً أو نهاراً: إنهما أفسدا ما هما فيه.
-
وكذلك في جسِّهما إياهما.
-
وأمَّا الصائمُ فلا يقضي إلا أَنْ يُمذي.
-
وأما الحاجُّ فحَجُّه تامٌّ ويَهدي. قال:
-
وإذا نسيَ أنْ يَصِلَ قضاءَ ما افطر لعذرٍ. أو ظنَّ أنَّ صومه فرغ فأفطر، فهذا يقطع التتابع بخلاف الفطر ناسياً.