Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في الشفعة تجب للشريك أو المقارض أو للوكيل أو فيما باع الوصيُّ على بعض من يليه

النوادر والزياداتMalikimasa’il 66048 to 66061

  1. 11/19911/199

    هل يأخذ لمن بقي أو لنفسه؟

  2. وفيما باعه السلطان (٢) في تفليس أو لوصية

  3. هل فيه شفعة أم لا؟

  4. من كتاب ابن المواز والمجموعة قال ابن القاسم وأشهب: في المقارض يشتري من المال شقصاً ورب المال شفيعه فله أخذه بالثمن [الذي اشترى به] (٣) .

  5. 11/20011/200

    قال أشهب في المجموعة: وعهدتُك على البائع، لأنه إنما اشترى لك بربح إن كان مالاً ولو كان العامل شفيعهما فله أخذه. قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز وهي مشكلة والأولى بينة.

  6. قال أشهب في المجموعة:

  7. ولا أرى عهدته أيضاً إلا على البائع لأنه لم يرض بشرائه وليس له أن يشتري عليك/ ما يلحقك فيه له عهدة فيحكم لنفسه عليك.

  8. قال في كتاب محمد وهو لعبد الملك في المجموعة:

  9. وإذا باع الوصي شقصاً لأحد الأيتام فله أن يأخذ بالشفعة لباقيهم ولا يدخل فيه من بيع عليه ولا حجة للوصي أنه باع على غيره.

  10. قال ابن المواز: ولو كان له هو معهم شقص لدخل في تلك الشفعة معهم أحب إلي ولينظر فإن كان خيراً لليتيم أمضاه وإلا رد لأنه يُتهم أن يفتري بالبيع رخصاً لأخذه بالشفعة.

  11. قال ابن الماجشون في المجموعة: إن كان بيع الوصي على اليتيم سداداً فلا يستشفع فيه لنفسه لأنه يُتهم فإن استشفع فليتعقب [ذلك السلطان] (١) فإن كان سداداً لليتيم أمضاه وإلا رده وفسخ بيع المشتري.

  12. ومن العتبية (٢) من سماع أشهب: وعن الرجل له أرض مشتركة من قوم فبيعت عليه في تفليس بأمر السلطان ففيها الشفعة.

  13. وقال سحنون: إذا أوصى الميت بالثلث فباع السلطان ثلث داره لذلك فلا شفعة للورثة إذا كان الميت باع.

  14. قال غيره في المجموعة: في ميت لحقه دينٌ فباع الإمام أرضه مزايدة فقال أحد الورثة بعد الدين إنا نؤدي من الدين قدر ما على واحد بقيمة نصيب شركائي

  15. 11/20111/201

    بالشفعة فإن كان في بقية ما يباع من الأرض تمام ذلك فله ذلك وإلا فلا شفعة له.