فى السلب يحوزه المشركون وقد وجب للقاتل
النوادر والزياداتMalikimasa’il 17483 to 17500
-
3/2433/243
من كتاب ابن سحنون:
-
وإذا نفل الإمام السلب فرمى رجل علجاً فقتله وهو فى صف المشركين، فلم يقربه المشركون حتى أنهزموا فهو للقاتل.
-
ولو أخذوه ثم أنهزموا ثم وجدنا ذلك السلب والدابة،
-
فإن كان أخذه ورثته أو وصيه أو ملكهم أمر بأخذه على ما رأى من النظر لهم،
-
فلا شىء لقاتله لأنه قد ملك عنه قبل يحوزه.
-
وإن أخذ على غير هذا أو سرقه أو خلسه فالقاتل أحق به.
-
وإن أخذ بعد أن أخذه من له أخذه فهو فىء.
-
وإن أنهزموا فلا يدرى أخذوه أم لا، فما وجد عليه فلقاتله.
-
وكذلك دابته إن أصيبت معه.
-
وإما ما نزع عنه ففىء، لأن الغلب أنه نزعه من له نزعه.
-
وإن وجدوا دابته بيد من أخذها من وصى أو وارث له فهى فىء.
-
وإما بيد مختلس أو سارق فهى للقاتل.
-
وإن وجدت بعد سير العسكر مرحلةً أو مرحلتين فهى للقاتل ذلك
-
بخلاف لو وجدت بعد أمد طويل.
-
ولو حمل أهله أو وصيه القتيل على دابته مع سلاحه ثم ساقوها منهزمين فذلك للقاتل.
-
وكذلك لو فعله أحد من العسكر على الخلسة، لا أفرق بينهم وبين ورثته إذا كان بحدثان
-
3/2443/244
القتل، ولأن الوارث أيضاً لم ينزع عنه سلبه،
-
ولا فات فيه أمر كما لو لم يجروا القتيل إليهم، وليس يملك الوارث السلب عندنا فى هذا لجر المشركين القتيل إليهم إذا كان أم يفت فيه أمر.