Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فى السلب يحوزه المشركون وقد وجب للقاتل

النوادر والزياداتMalikimasa’il 17483 to 17500

  1. 3/2433/243

    من كتاب ابن سحنون:

  2. وإذا نفل الإمام السلب فرمى رجل علجاً فقتله وهو فى صف المشركين، فلم يقربه المشركون حتى أنهزموا فهو للقاتل.

  3. ولو أخذوه ثم أنهزموا ثم وجدنا ذلك السلب والدابة،

  4. فإن كان أخذه ورثته أو وصيه أو ملكهم أمر بأخذه على ما رأى من النظر لهم،

  5. فلا شىء لقاتله لأنه قد ملك عنه قبل يحوزه.

  6. وإن أخذ على غير هذا أو سرقه أو خلسه فالقاتل أحق به.

  7. وإن أخذ بعد أن أخذه من له أخذه فهو فىء.

  8. وإن أنهزموا فلا يدرى أخذوه أم لا، فما وجد عليه فلقاتله.

  9. وكذلك دابته إن أصيبت معه.

  10. وإما ما نزع عنه ففىء، لأن الغلب أنه نزعه من له نزعه.

  11. وإن وجدوا دابته بيد من أخذها من وصى أو وارث له فهى فىء.

  12. وإما بيد مختلس أو سارق فهى للقاتل.

  13. وإن وجدت بعد سير العسكر مرحلةً أو مرحلتين فهى للقاتل ذلك

  14. بخلاف لو وجدت بعد أمد طويل.

  15. ولو حمل أهله أو وصيه القتيل على دابته مع سلاحه ثم ساقوها منهزمين فذلك للقاتل.

  16. وكذلك لو فعله أحد من العسكر على الخلسة، لا أفرق بينهم وبين ورثته إذا كان بحدثان

  17. 3/2443/244

    القتل، ولأن الوارث أيضاً لم ينزع عنه سلبه،

  18. ولا فات فيه أمر كما لو لم يجروا القتيل إليهم، وليس يملك الوارث السلب عندنا فى هذا لجر المشركين القتيل إليهم إذا كان أم يفت فيه أمر.