Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

من كتاب المواريث لابن سحنون، قال ابن القاسم

النوادر والزياداتMalikimasa’il 78855 to 78866

  1. 13/13813/138

    (٤) ، من استلحق ولدا ولم يعرف أنه ملك أمه أو تزوجها،

  2. فإن لم يتبين كذبه، ولم يكن للولد نسب معروف لحق به، وقال مالك، وابن القاسم أيضا. وقال أيضا لا يلحق به حتى يكون أصل الحمل عنده،

  3. فأما إن كان في ملك غيره فلا يلحق به، إلا أن يكون تزوجها ثم اشتراها حاملاً،

  4. وكذلك سمعت غيره أنه لا يلحق به، إلا أن يكون ملك أمة وولد عنده، أو عند من ابتاعها منه، ولم يجره نسب، أو كانت زوجته، وجاء بما تلحق فيه الأنساب، وبهذا أقول.

  5. ومن الأقضية من سؤال شجرة، فيمن أعطى زوجته في نقدها أمة، فتداولتها الملاك (٥) ،

  6. ثم ولدت عند آخرهم ببلد آخر، وقالت هو من سيدي الأول، ثم كبر

  7. 13/13913/139

    الولد فاشتراه/ الأول واستحلفه،

  8. ثم مات الأب، فنازعه أخو [الميت] (١) الميراث، فكتب إليه إن ثبت أن الأمة التي، دفع لامرأته ولدته لمثل ما يلحق به النسب من يوم أخذتها (٢) ، مثل خمس سنين فأقل، فهو به لاحق إن لم يجره نسب معروف،

  9. وإن لم يثبت هذا فليس بشيء. قال ابن المواز، قال أشهب، واللقيط إذا ادعاه ملتقطه، أو غيره قبل قوله.

  10. وقال ابن القاسم، إذا ادعاه ملتقطه لم يصدق إلا ببينة أو يأتي بما يعذر به، ورواه عن مالك.

  11. ومن كتاب ابن سحنون لأشهب، أنه إن ادعاه غير ملتقطه، لحق به إلا أن يتقدم فيه حكم باستلحاق (٣) قضى فيه،

  12. وكذلك لو استلحقه ولم يصفه، أو وصفه، أو قال هو ابني من زوجتي هذه، أو من أمتي هذه، والزوجة بذلك مقرة، والأمة (فهو ابنهما جميعاً) (٤) .