Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن خالع ثم ظهر به أو بها عيوب أو كان حلف بالطلاق لا خالعها ثم فعل أو قال لعبده إن قاطعتك فأنت حر ثم فعل

النوادر والزياداتMalikimasa’il 31913 to 31931

  1. 5/2745/274

    من كتاب ابن المواز / وإذا تبين بعد الخلع قبل البناء أو بعده أن به أو بها عيوبا ترد هي بها أو يكون لها الخيار في عيوبه، فالخلع ماض، وله ما أخذ في كل شيء يجوز المقام عليه وإنما يرد ما أخذ في نكاح لا يقر عليه.

  2. وقال ابن الماجشون: إن كانت العيوب به مضى الخلع ورد ما أخذ منها،

  3. وكذلك في كتاب ابن سحنون.

  4. قال ابن المواز: والحجة على عبد الملك: أن الرجل يفارق امرأته [ثم يقول: قد كان بها من العيوب ما ترد به] ،

  5. فلا يرجع بشيء ولا حجة له،

  6. ومن خالع زوجته ثم وجدها أمة قد أذن لها سيدها في النكاح،

  7. فإن كان يجد الطول لحرة رجعت عليه بما أعطته قال عبد الملك، وبه أقول،

  8. وإن كان لا يجد الطول ويخشى العنت فله ما أخذ لأنه كان له أن يقيم إذا كان الخلع بإذن السيد، وواجد الطول لم يكن له المقام عليها فيرد ما أخذ، فيرجع على من غره بها إلا أن يشاء التماسك بما أخذ،

  9. ولا يرجع بشيء، يريد والخلع بإذن السيد وإن كان لا يجد الطول ويخشى العنت ولم يأذن السيد في الخلع، رد ما أخذ ولا رجعة له،

  10. ولا رجوع له بالصداق إلا أن يغره منها أخد مه أنه كعيب ذهب، أو علمه بعد أن طلق،

  11. وكذلك يرد ما اخذ من السفيهة، في الخلع.

  12. ومن قال لامرأته أن صالحتك فأنت طالق البتة،

  13. فإن افتدت منه كانت طالقا البتة ورد ما أخذ كمن قال لعبده: أن بعتك فأنت حر، فباعه فهو حر، وترد اليمين.

  14. 5/2755/275

    ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم وان قال أنت طالق واحدة إن صالحتك ثم صالحها فلا يرجع عليه بشيء [وكمن قال لعبده: إن قاطعتك قبل السنة فأنت حر، قم قاطعه فلا يرجع عليه بشيء] قال عيسى: لأنه ما حنث بطلقة كانت له الرجعة، وصارت/ عطية المرأة فيما قطعت عنه ماله من الرجعة،

  15. وكذلك عطيته العبد فيما تعجل من العتق قبل السنة.

  16. ولو قال: إن صالحتك فأنت طالق البته ثم فعل فهذا يرد ما أخذت

  17. وكذلك في العبد إن لم يقل إلى سنة فهو يرد ما أخذ منه إذا قاطعه.

  18. ومن كتاب ابن سحنون:

  19. وإن خالع ثم تبين أنها ذات محرم أو تزوجها محرمة أو شغارا أو متعة أو بغير صداق فليرد ما أخذه.