Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في حضور المسلم جنازة الكافر، أو حمله، أو الْقِيَام على قبره، وحضور الكافر للمسلم

النوادر والزياداتMalikimasa’il 8195 to 8210

  1. 1/6631/663

    قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: لا يحمل المسلم نعش الكافر،

  2. ولا يمشي معه، ولا يقوم على قبره،

  3. ولا يحمل الكافر نعش المسلم،

  4. ولا بأس أن يقوم على قبره،

  5. وأن يحفره، ويطرح عليه التراب،

  6. ولو مات لمسلم كافر يلزمه أمره، مثل الأب والأم والأخ وشبهه،

  7. فلا بأس أن يحضره، ويلي أمره وكفنه، حَتَّى يخرجه، ويبرأ به إلى أهل دينه،

  8. فإن كفى دفنه، وأمن الضيعة عليه،

  9. فلا يتبعه، وإن خشي ذلك، فليتقدمهم إلى قبره،

  10. وإن لم يخش ضيعته، وأحب أن يحضر دفنه، فليتقدم أمام جنازته، معتزلا منه ومِمَّنْ يحمله، وقد رَوَى أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك، أن يتقدم

  11. 1/6641/664

    أمام جنازته.

  12. قال عطاء: ومن ماتت أمه النصرانية، فله أن يكفنها، ويقوم عليها، ويمشي معها معتزلا منها. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: والركوب والمشي في ذلك سواء. قال مالك:

  13. ولا بأس أن يقوم بأمرها كله،

  14. ثم يسلمها إلى أهل دينها،

  15. ولا يصحبها إلاَّ أن يخشى عليها الضيعة، فيتقدمها إلى قبرها،

  16. ولا يدخلها فيه، إلاَّ أن لا يجد من يكفيه ذلك. وقد تقدم في باب الصلاة على الصغير، وفي الكافر يموت بين المسلمين، ما يشبه ما في هذا الباب.