باب في جناية العبد المبيع بالخيار
النوادر والزياداتMalikimasa’il 39699 to 39710
-
6/4006/400
من كتاب ابن المواز:
-
ومن اشترى عبدًا بالخيار ثلاثًا، فجرح العبد رجلاً في أيام الخيار، فللمبتاع الرد في العمد والخطأ، إن كان الخيار له.
-
قال عيسى عن ابن القاسم في العتبية: له رده،
-
ولا شيء عليه في الجناية. قال في كتاب ابن المواز:
-
فإن كان الخيار للبائع، فيفترق ذلك، فليس له في العمد أن يلزمه للمشتري،
-
وإن فداه، وأما الخطأ، فله إلزامه.
-
ومن الواضحة: ومن ابتاع جارية بالخيار، فجنت، أو جنى عليها عمدًا أو خطأ، فالخيار فيها بحاله للمبتاع، إن شاء رد، وكانت المبتاعة بين البائع والجاني أو
-
6/4016/401
المجني عليه، فإن جنى هو عليها خطأ، فهو على خياره،
-
فإن حبسها، فبالثمن كله،
-
وإن ردها، رد ما نقصها،
-
وإن كان عمدًا فهو عند أشهب كالخطأ، وعند ابن القاسم هو رضًا، وبه أقول.
-
قال عيسى عن ابن القاسم في العتبية: إذا ابتاع عبدًا بالخيار فجنى، قال: فله رده.