Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب فيمن باع سلعته بثمن نقدًا أو إلى أجل ثم أقاله منها بزيادة أو أشركه فيها

النوادر والزياداتMalikimasa’il 35409 to 35459

  1. 6/1106/110

    من العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم،

  2. ومن المجموعة عن ابن القاسم، وعن أشهب، وعبد الملك، هذه المسألة بوجوهها إلى آخرها، وربما زاد بعضهم على بعض، واللفظ للعتبية، والمعنى واحد:

  3. ومن ابتاع عرضًا يوزن أو يكال، أو لا يوزن ولا يكال بدنانير نقدًا،

  4. ثم استقال منه قبل ينقد فيه بزيادة

  5. 6/1116/111

    دينارين أو ثلاثة من المبتاع، فجائز أن يزيده ما شاء معجلاً. قال ابن المواز: قبل التفرق من مجلس الإقالة،

  6. ولا يجوز مؤخرًا؛ لأنه في زيادة الذهب مؤخرًا يدخله بيع وسلف وفي زيادته إياه الورق، يدخله الصرف مؤخرًا وفي زيادته العرض دين في دين.

  7. قال ابن القاسم في المجموعة وفي كتاب ابن المواز:

  8. ويجوز بزيادة دراهم نقدًا، إن كانت أقل من صرف دينار. قال:

  9. ولو كان البيع الأول بدنانير إلى أجل، لم يجز أن يزيده المبتاع أقل من صرف دينار. قال:

  10. ولو كان البيع بدنانير إلى أجل، لم يجز أن يزيده المبتاع ذهبًا نقدًا أو إلى أجل دون الأجل،

  11. ولا أبعد منه، ويدخله بيع وسلف، وبيع ذهب بذهب وعرض،

  12. ولا يزيده ذهبًا مخالفة لها إلى أجلها، إلا أن يزيده إلى الأجل نفسه مثل عين الثمن وجودته.

  13. وكذلك في كتاب ابن المواز، وزاد: قال مالك:

  14. ولو زاد من غير نوع الثمن، فما كان نقدًا فجائز،

  15. وإن تأخر لم يجز. قالوا:

  16. ولا يزيده ورقًا نقدًا،

  17. ولا إلى دون الأجل،

  18. ولا إلى أبعد منه.

  19. وإن كان الثمن ورقًا، دخله في زيادة الورق مثل ما قلنا في الثمن يكون ذهبًا، فيزيده ذهبًا،

  20. ولا بأس أن يزيده عرضًا نقدًا،

  21. ولا يجوز مؤخرًا، وإن كان الثمن عرضًا،

  22. فلا يزيده عرضًا من جنس ما له عليه نقدًا،

  23. ولا إلى أجل دون الأجل،

  24. ولا إلى أبعد منه،

  25. ويجوز إلى الأجل نفسه،

  26. ويجوز أن يزيده عرضًا مخالفًا لما عليه نقدًا. قال:

  27. وإن كانت الزيادة من البائع، والثمن دنانير إلى أجل،

  28. فلا بأس أن يزيده ذهبًا أو ورقًا أو عرضًا، معجلاً ذلك أو مؤخرًا إلى أقرب من الأجل، أو أبعد منه، إلا أن يكون العرض الذي يزيده من صنف ما استقال منه،

  29. فلا يجوز أن يتأخر ما يزيده،

  30. ويجوز معجلاً، ولو كانت مثلها صفة وعددًا، لم يجز تأخيرها، ويصيران أسلفه عروضًا إلى أجل، على أن زاده الدنانير التي عليه.

  31. 6/1126/112

    قال ابن القاسم: ومن باع عكم قراطيس بدينار نقدًا،

  32. ثم تقايلا بزيادة عشرة دراهم إلى أجل،

  33. فإن كانت من عند المبتاع، لم يجز،

  34. ويجوز من عند البائع، إن لم يكونا من أهل العينة. وروى يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم، فيمن اشترى عبدًا بمائة دينار إلى شهر، وله على البائع مثلها إلى الشهر أو حالة، فأقاله البائع على أن وضع عنه المبتاع المائة الدينار، فذلك جائز، وكأنه قضاه إياها في ثمن العبد، ووهبه لعبد، وذلك إذا تكافأ المالان،

  35. وكذلك لو كان عليه أكثر من مائة، فترك له ذلك على هذه الإقالة، فذلك جائز.

  36. فأما إن اختلف أجل المالين، وهما متساويان أو متفاضلان، لم يجز أن يقيله على أن يفسخ عنه المبتاع دينه الذي له عليه، ويدخله في اختلاف الأجلين ذهب بمثلها إلى أجل، وزيادة عبد،

  37. فلا يجوز في هذا، إلا أن يكون دين المبتاع حالاً، أو إلى أجل ثمن العبد.

  38. ومن سماع ابن القاسم:

  39. ومن باع سلعة بخمسة عشر دينارًا نقدًا، فنقد عشرة، ومطله بالخمسة، فقال له البائع: أقلني، ولك ربح ثلاثة دنانير، وأخرني شهرين،

  40. فإن كانا من أهل العينة، لم يجز،

  41. وإن لم يكونا من أهلها، فجائز.

  42. ومن كتاب ابن المواز:

  43. ومن باع سلعة بثمن مؤجل،

  44. ثم أشركه المبتاع بعد ذلك في نصفها،

  45. فإن نقده نصف الثمن، لم يجز،

  46. وإن تأخر إلى أجله، فجائز. محمد: وهذا في غير الطعام، وفي غير ما يكال أو يوزن من العروض.

  47. ومن المجموعة: قال ابن القاسم وعلي عن مالك فيمن باع سلعة بدنانير نقدًا، أو بعرض مؤجل، فأقال مبتاعه على أن ردها مع دنانير عجلها له، وترك الدنانير التي كان قبض، فذلك جائز، لأنه اشترى ما عليه بما عجل من سلعة.

  48. ومن قال عنه ابن نافه، فيمن باع جارية بتسعين دينارًا إلى أجل،

  49. ثم قال له البائع: أنا شريكك فيها بالثلث، فبعها، فإنما يجوز هذا لو كان باعها بالنقد.

  50. فأما والبيع دين، فلا يصلح. قلت: أكرهته لأنه دين بدين؟ قال: إنه لا يريد جنسها،

  51. 6/1136/113

    فهو يقول له: بع هذا الثلث بخمسة وعشرين، فيأخذها ويدع له ثلاثين. قيل: إنه يقول له: بعها، وأنا معك فإنك صاحب رقيق، قال: لا خير فيه، وكأنه سلف بزيادة.