Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في العبد يجني، فيفديه سيده، ثم يجني، ثم ينتقض جرح الأول، أو لا يفديه حتى جنى فأسلمه

النوادر والزياداتMalikimasa’il 81035 to 81117

  1. 13/30213/302

    أو جنى على رجلين، أو على عبد لرجلين أو عبدين

  2. من كتاب ابن المواز، وهي في كتاب ابن سحنون والمجموعة،/ وإذا جرح عبدك رجلا، ففديته بأقل من دية النفس،

  3. ثم جرح آخر، فلم تسلمه حتى انتقض

  4. 13/30313/303

    جرح الأول فمات، أو ترامى إلى أكثر منه،

  5. فأما في الخطأ فهو سواء، فلولاة الأول الخيار، إما تمسكوا ولا يتبعونك في عبدك بشيء، فذلك لهم،

  6. ثم تخير أنت في عبدك في الجرح الثاني فقط، أن تفديه أو تسلمه كله،

  7. فأما لو أتبعوك أولياء الأول بما ترامى إليه جرح وليهم، على أن ينقضوا الجرح (١) ، الأول، فإنه يدخل معهم المجروح الآخر (٢) في رقبته، ويردون ما أخذوا من السيد، ويكون العبد بينهم بقدر جناية كل واحد منهما، ويسلمه إلى أولياء الأول وأولياء الثاني فيكون بينهما على قدر جرحيهما ما ترامى ذلك إليه، يتحاصان في العبد، وترجع أنت بما كنت فديته أولا،

  8. وإن شئت فديته منهما بدية الجنايتين، وتحسب على الأول بما دفعت إليه،

  9. وإن شئت فديته منهما بدية من الأخر بدية جرحه، وأسلم إلى الأول من العبد قدر ما كان يقع له من الأخر لو أسلمته إليهما، وتأخذ منه ما كان أخذ منك،

  10. وإن شئت فديت من الأول بقدر ما يصير له من العبد تحسب عليه فيه ما أعطيته، وتسلم إلى الآخر ما كان يقع له من العبد مع الأول، وسواء ترامى جرح الأول إلى النفس أو إلى جرح أعظم منه،

  11. فإن شاء المجروح الأول المتمسك بما بيده ويدع زيادة/ الجرح، فذلك له، وتخير أنت في إسلامه إلى الآخر،

  12. وإن أراد أن يرد ويطلب ما تنامى إليه الجرح ويدخل مع الثاني، فذلك له، وليس أحدهما أحق من صاحبه، وهذا في الخطأ والعمد من الجراح، لأنه ليس بين حر وعبد قصاص فيهما، إلا أن يترامى في العبد إلى النفس، فللأولياء أن يقسموا ويقتلوا،

  13. ويبطل حق الثاني، ولا يكون له شيء لا على السيد ولا عليهم، ويرجع سيد القاتل بما كان فداه به إن قتلوه،

  14. وإن استحيوه فهو على ما ذكرنا في الخطإ.

  15. وقال أشهب في كتاب ابن سحنون،

  16. وإذا فديته بدية الجرح ثم جرح رجلا آخر، وانتفض جرح الأول فمات،

  17. فإن كان خطأ حلفت أولياءه يمينا يمينا (٣) ما علموه مات منها، وكان لهم ما أخذ منك وليهم،

  18. ثم تخير في فداء عبدك من الثاني

  19. 13/30413/304

    بدية جرحه، أو تسلمه إليه،

  20. وكذلك إذا لم يحلف ولاة الأول، إلا أنهم إن لم يحلفوا حلفت على ما علمت، ورجعت عليهم بالفضل عن دية المقتول.

  21. وقال أشهب في المجموعة، إذا كنت فديته بأكثر من الدية حلف، ورثة الميت يمينا يمينا ما علموه مات من الجناية (١) ،

  22. فإن نكلوا حلفت أنت على ما علمت، ورجعت بفضل الدية عليهم، [وتخير في الثاني في إسلامه العبد إليه] (٢) ، أو افتدائه،

  23. ولو كنت أسلمت/ العبد إلى الأول ثم انتفض جرحه فمات، أو ترامى إلى أكثر منه في العمد والخطأ، فليس عليك أكثر من إسلامه،

  24. ولا لك في الخطأ أن ترجع في العبد، وتؤدي جميع جراحه وما ترامت إليه،

  25. فإن كان العبد قد جرح آخر، فذلك على من صار إليه، يخير في إسلامه أو فدائه، ولكن إن مات في العمد من جراح الأول، فلولاته أن يقسموا ويقتلوا العبد،

  26. فإن لم يقسموا واستحيوه فهو مثل ما قلنا في الخطأ.

  27. من كتاب ابن المواز،

  28. وإذا جرح عبد رجلين جرحين مختلفين فأسلمه سيده، فهو بينهم بقدر جرحيهما،

  29. وكذلك لو قتل حرا وعبدا فأسلمه، فهو بين ورثة الحر وبين سيد العبد بقدر قيمة العبد [من دية الحر،

  30. فإن فداه بدية الحر وقيمة العبد] (٣) ،

  31. وإن شاء أسلمه إلى أحدهما، فينظر،

  32. فإن كانت قيمة العبد مائتي دينار، فذلك سدس الجميع،

  33. فإن شاء فدى خمسة أسداسه من ورثة الحر بألف دينار، وأسلم سدسه إلى سيد العبد أو يفدي من ورثة العبد قدر منابته من العبد بما يقع لذلك من الدية، على أن خمسة أسداس العبد [دفعت بألف دينار،

  34. وكذلك جرحه لرجلين بقسم العبد] (٤) على قيمة الجرحين،

  35. ثم له أن يفدي بدية أى جرح شاء، ويكون (٥) له من العبد بقدره، قال مالك، ولكن لو جرح العبد

  36. 13/30513/305

    عبداً/ خطأ، ثم قتل آخر عمدا،

  37. فإن قتل لم يكن لسيد المجروح شيء (١) لا على من استقاد ولا على غيره.

  38. وإن استحياه دخلا فيه بقدر الجنايتين مثل ما قلنا في الخطأ، قال مالك،

  39. وإن شج جماعة فقام أحدهم فأسلم إليه، فللباقين الدخول معه فيه من قديم أو حديث،

  40. ولا شيء على سيده إلا أن يفتكه،

  41. ثم يجرح فيوتنف الأمر على سيده أن يفديه أو يسلمه أو يفتك من بعضهم،

  42. وإن أسلمه ثم يجرح ثانية، خير من أسلم إليه،

  43. وكذلك إن أسلم بعضه ثم جنى، فإنه يخير من له فيه شرك،

  44. بخلاف المدبر تسلم خدمته ثم يجني.

  45. ومن كتاب ابن المواز، وكتاب ابن سحنون لأشهب،

  46. وإن جرح عبدك عبدين لرجل موضحة موضحة (٢) فليس لك أن تفدي نصفه بأرش أحد الموضحتين، وتسلم نصفه بالآخر، كما لو جرح سيدها جرحين،

  47. فإما فداه كله أو أسلمه كله،

  48. بخلاف أن لو جرح رجلين، وليس العبد أيضا لرجلين، فيكون لمن شاء فداء نصفه.

  49. قال، وإذا جنى عبد لرجل واحد على رجل في بدنه أو ماله أو في عبيده فليس لسيده أن يبعضه على المجني عليه،

  50. وإذا جنى عبدك على عبد لرجلين موضحة، فلك فداء نصفه من أحدهما بنصف دية الموضحة، وتسلم نصفه للآخر.

  51. وإذا قتل عبدك حرا وارثه واحد فليس لك فداء بعضه، لكن فداء جميعه،

  52. ولو كان له ورثة/ فلك فداء نصيب من شئت منهم بقدر ما يصير له من العبد، وليس لك أن تفدي من أحد الورثة بعض مصابته، ولكن كلها، ولو جنى عبدك

  53. 13/30613/306

    على رجلين أو رجلين أو على عبدين لرجلين موضحتين، فلك أن تفدي من أحدهما، وتسلم إلى الآخر، فيكون لك من العبد بقدر ما فديت، مثل أن تكون قيمة أحدهما مائة دينار، والآخر مائتين فموضحة هذا خمسة، وهذا عشرة، فالعبد بينهما أثلاثا،

  54. فإن أسلمه إليهما كان بينهما أثلاثا،

  55. وإن فداه من صاحب الخمسة، وأسلم إلى صاحب العشرة صار له ثلثا العبد (١) ، ولربه ثلثه،

  56. وإن أسلم إلى صاحب الخمسة صار له ثلثه، ويصير لسيده إذا فداه من الآخر ثلثاه.

  57. ومن كتا ابن المواز،

  58. وإذا قتل عبدك قتيلا بعد قتيل خطأ، وقطع يد رجلين فلكل ولي قتيل منهم ثلث العبد، ولكل مقطوع يده سدس العبد،

  59. فمن شاء سيده فدى منه ما يصير له منه،

  60. وكذلك لو كان بين كل جنايتين سنة أو أكثر، فذلك سواء،

  61. وكذلك لو اجتمع على عبد جنايات من جراحات،

  62. وإن كانت قتلا (٢) وغصب امرأة نفسها أو مالاً أو خلسة أو حراسة جبل، أو تمرا معلقا أفسده، أو جذه أو سرقه من غير حرز، فذلك كله في رقبته يخير سيده،

  63. فإما أسلمه في ذلك أو فداه، أو فدى بعضه من بعضهم بما يقع له منه في الحصاص،

  64. فإن أسلمه تحاصوا فيه بقدر ما لكل واحد،/ وفي أول الكتاب مسائل العبد يجني على الحر فيفدي ثم ينتقض الجرح فيموت الأول.

  65. ومن المجموعة، وقال بعض أصحابنا في العبد يجرح جماعة، فأسلم إلى أحدهم،

  66. ثم قام الآخرون، فإنهم يدخلون مع الأول بمقدار عقل جراحهم إلا أن يشاء السيد أن يعطيهم ذلك، ويكون له من العبد بقدر ما كان يصير لهم منه، فذلك له،

  67. ولو دخل هؤلاء مع الول في رقبته لم يكن لهم عليه فيما اختدمه قبل قيامهم شيء، إلا أن يكون كان عالما بهم، فليرجعوا عليه بقدر نصيبه من الخدمة.

  68. قال غيره، وإذا جنى على رجلين، فأسلمه السيد إلى أحدهما، وهو بالآخر عالم، فهلك بيد الأول، فالسيد ضامن لجرح الثاني، لأنه متعد (٣) في إسلامه

  69. 13/30713/307

    لواحد، وكان عليه أن يرفع ذلك إلى السلطان، وقال أصبغ عن ابن القاسم في العتبية (١) ، إذا أسلمه إلى واحد ولم يعلم بالآخر،

  70. ثم قام، فله الدخول مع الأول، وليس للسيد أن يفتك منه نصيبه من العبد، لأن العبد لو مات قبل قيامه لبطل جرحه، إلا أن يكون السيد أسلمه عالماً بالثاني، فيكون ضامنا للثاني جرحه.

  71. ومن المجموعة، ابن نافع عن مالك، في عبد جرح عبدا خطاً، وقتل عبدا أخر عمداً،

  72. فإن قتل فلا شيء للمجروح على سيده ولا على المستقيد،

  73. ولا له أن يمنعه من قتله كالحر، قال غيره في عبد جرح عبدا موضحة عمدا ثم جرح حراً موضحة/ عمداً، أو عبداً موضحة خطاً، فاقتص رب المجروح عمدا،

  74. فإن السيد يخير في الجرح الآخر (٢) فيفديه أو يسلمه،

  75. ولو مات من القصاص بطل حق من بقي.

  76. قال أشهب، ولم يختلف في العبد يفدى ثم يجني، أن يخير سيده في فدائه، قال هو وابن القاسم، وعبد الملك، في المدير يجني فسلم خدمته،

  77. ثم يجني، أنه لا يخير سيده ولا من أسلم إليه، وليدخل مع الأول من ذي قبل في خدمته، لأنه لم يسلم رقبته،

  78. قال عبد الملك، وكذلك لو جنى قبل يسلم إلى الأول فأسلم إليهما، قال مالك،

  79. ولو مات عن مال تحاصا فيه بما بقي لكل واحد، قال أشهب، ولأن الأول لم يجز خدمة المدبر، وإنما جاز منها ما اختدم،

  80. ولو وهب للمدبر مال أو وجده،

  81. ويجوز له أخذه، لودى منه باقي الجناية، ورجع إلى سيده، وليس للمجروح أو العبد أن يأبيا ذلك،

  82. ولا يأباه السيد، وذكر ما يكون من أم الولد من جناية مذكور في باب جنايتهما،

  83. وكذلك ما يكون من جناية المكاتب جناية بعد جناية في بابه.