Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في المأمور أو الوكيل يدفع ذهبا عن ورق أو ورقا عن ذهب، أو لآخر أمره بالصرف والغريم يؤكلك على الصرف

النوادر والزياداتMalikimasa’il 33602 to 33629

  1. 5/3965/396

    من كتاب محمد قال مالك: من أمرته أن يقضي عنك نصف دينار فدفع دراهم فإنه مخير أن يقضيه كما دفع، أو نصف دينار يعطيه الأول، إلا أن يكون دفع دينارا فصرفه المحال، فليرجع بنصف دينار ما بلغ.

  2. ثم رجع فقال: بل يعطيه دراهم كما دفع. وإلي هذا رجع ابن القاسم بعد أن اختلف قوله أيضا.

  3. وإن دفع طعاما، قال مالك:

  4. فلا يعطيه إلا ثمن ذلك الطعام دراهم، قال ابن القاسم: بل عليه نصف دينار ما بلغ.

  5. وكذلك روى ابن وهب عن مالك.

  6. قال ابن القاسم: وإن أمرته يدفع عنك دينارا، فدفع دراهم فليس له عليك إلا دينار. محمد: بخلاف النصف والقراريط.

  7. قال أصبغ: لأنه لا يحكم في النصف والقراريط إلا بدراهم.

  8. 5/3975/397

    قال ابن القاسم: ولو أمرته يقضي عنك قراريط ذهب فدفع دراهم فيمثلها يرجع عليك. قال أصبغ: وقد أختلف قول ابن القاسم في الدينار يأمره بدفعه عنه فقضى، فقال: الآمر مخير.

  9. ثم قال: ليس له ولا عليه إلا الدينار، لأن ما فعل المأمور مع الآخر لم يكن له أن يمنعه منه من مصارفته ومبايعته.

  10. ولا يبالي كان سلفا من الآمر أو قضاء لدين عليه،

  11. وإن كان سلفا من الآمر للقابض فلا يرجع عليه إلا بدينار. لم يختلف في هذا قول ابن القاسم، واختلف فيه قول مالك. وبقول ابن القاسم قال أصبغ:

  12. وكذلك روى عنه أبو زيد، أنه يرجع بدينار،

  13. وكذلك يؤدي إلي الآمر، واختلف قول مالك فيه ثلاث مرات، وإلى هذا رجع، وبه أخذ ابن القاسم.

  14. قال ابن القاسم: وأما إن أمرت وكيلك بدفع دينار لمن استقرضه منك، فدفع إليه دراهم من ماله فلا ترجع عليه إلا بدراهم لأن وكيلك بمنزلتك، وبخلاف المأمور، إلا أن يعدم المتسلف فتكون أنت بالخيار على وكيلك إن شئت، / وادفع إليه دينارا وخذ منه دراهم مثل ما دفع من ماله تعدياً، وإن شئت فسلم.

  15. قال أصبغ: وذلك إذا لم يكن الآمر علم بما دفع وكيله، فرضي.

  16. وذكر في العتبية، من سماع ابن القاسم قول مالك الذي تقدم في المأمور أن يدفع نصف دينار يدفع دراهم، قال: وإنما الاختلاف إذا أمره أن يدفع دينارا فيدفع دراهم،

  17. فإما أن يدفع إليه في النصف دينارا فصرفه فله نصف دينار ما بلغ.

  18. ومن كتاب محمد: ومن له عليك دنانير لم يجز أن تعطيه دراهم ليصرفها ويستوفي. محمد: وليرد الدنانير أو مثلها، ويأخذ دراهمه إلا أن تقوم بينة حضروا، صرفها عن الدافع، واستوفى، ولم يصرف من نفسه.

  19. قال ابن القاسم، عن مالك:

  20. ومن له عليك نصف دينار فأعطيته دينارا وقلت له: صرفه، واستوف، وجئني بنصفه. فكرهه مالك ثم أجازه، وبإجازته أخذ ابن القاسم،

  21. ولو كان عليه دراهم، لم يجز.

  22. 5/3985/398

    وذكر في العتبية، عن مالك من أولها. قال: وهذا في الدينار،

  23. فأما فيما كثر فلا خير فيه. وبه قال ابن القاسم،

  24. وإن دفع إليك رجل دنانير، وآخر دراهم للصرف، فصرفت من هذا لهذا، فأجازه مالك. وكرهه ابن القاسم حتى يحضر أحدهما. وخففه محمد. وذكر أبو زيد، عن ابن القاسم في العتبية، ما ذكر عنه محمد.

  25. وقال مالك في سماع أشهب: من وكل على صرف دراهمه فعرضها وصرفها لنفسه ثم غنم ربها،

  26. فلا خير فيه، أرأيت إن لم يرض؟ وكأنه صرف فيه خيار.

  27. ومن ابتاع ثوبا بنصف دينار فأحال به على غريمه فدفع فيه دراهم ثم رد الثوب بعيب فليرجع المبتاع على البائع بنصف دينار. رواه أبو زيد، عن ابن القاسم.

  28. وكذلك في رواية عيسى. قال محمد: وقاله أصبغ، قال فيه ضعف.