في مَنْ خرج لمقدار من الوقت، ناسيًا لسجدة أو سجدتين من الظهر والعصر، وكيف إن صَلَّى الصلاتين سفريتين، ثم ذكر سجدة من أحدهما بعد ما سَلَّمَ، أو قبلُ
النوادر والزياداتMalikimasa’il 5865 to 5891
-
1/4451/445
من كتاب ابن الْمَوَّاز،
-
ومن سافر لركعتين من النهار، ناسيًا للظهر والعصر، فأتى بالظهر حضرية، والعصر سفرية، فذكر سجدة لا يدري من أيتهما هي،
-
فإن لم يُسَلِّم من العصر أصلحها بسجدة وركعة وسجدتين للسهو بعد السَّلام، وأعادهما كما صلاهما،
-
وإن ذكر بعد أن سلَّم من العصر،
-
فإن قرُب أصلحهما بما ذَكَرْنا، وأعاد الظهر حضريًّا فقط،
-
وإن خرج لمقدار رَكْعَتَيْنِ، ناسيًا للسجدة من الظهر أو من العصر، فَلْيُصَلِّهما سفريتين، يبدأ بأيهما شاء،
-
ثم إن ذكر سجدة من أحدهما قبل أن يُسلِّمَ من الآخِرَة، أو بعدُ، فذلك في هذه سواء، لأنه لا يُطَالَبُ غير صلاة وَاحِدَة، فيُصلح هذه بمثل ما ذَكَرْنَا، ثم يُعِيد الظهرَ
-
1/4461/446
فقط سفرية. ولو خرج لهذا المقدار، ناسيًا لسجدتين، لا يدري من الصلاتين أو من أحدهما، فليبدأ بظهر حضريٍّ، ويعيده سفريًّا، إن شاء قبل العصر أو بعده، والعصر سفريًّا،
-
فإن صلاهنَّ والعصر آخرهنَّ،
-
ثم ذكر سجدة بعد أن سلَّمَ من العصر، فليُصلحهما بالقرب بسجدة وركعة وسجدتين للسهو،
-
ثم إن كان بدأ في الظهرين بالسفري، لم يُعِدْ غير ظهر حضريٍّ،
-
وإن بدأ بالحضريِّ، أعاد الظهرين،
-
وإن ذكر ذلك قبل أن يسلمَ من العصر، فليصلحهما بما ذَكَرْنَا، ويُعِيد الثلاث صلوات، إن كان بدأ بالظهر الحضريِّ،
-
وإن بدأ به سفريًّا، أعاد حضريًّا،
-
ثم العصر؛ لأنه كمَنْ ذكر فيها صلاة قبلها. وإِنَّمَا قُلْتُ في الوجهين: يُعِيد الظهرين إذا بدأ به حضرًا؛ لأنه إن كانت السجدة منها، لم تُجْزِئُهُ السفرية عنها،
-
وإن كانت من السفرية لم تُجْزِئُهُ الحضرية عنها؛ لأنه صلاها أَوَّلاً على أن يعيدها سفرية،
-
وإذا بدأ بالسفرية، فكانت منها، فالحضرية تنوب عنها، كمن صَلَّى حضرية يظنُّها يلزمه كذلك، فأدَّاها سفرية، وقد خرج الوقت، ولم يُصَلِّها ليعيدها، فتجزئه.
-
وكذلك مَنْ ذكر ظُهْرًا في يوم آخَرَ، لا يدري أحضريٌّ أم سفريٌّ، فصلاها حضرية وسفرية،
-
ثم ذكر بعد السَّلام من الآخِرَة سجدة، وكان بالقرب، فليصلحها بسجدة وركعة وسُجُود السهو،
-
فإن تكن هذه التي صلاها آخِرَ الحضرية، لم يُعِدْ غيرها،
-
وإن تكن السفرية أعادها حضرية.
-
ومن خرج رَكْعَتَيْنِ، ناسيًا للظهر، شاكًّا في العصر، فالجواب فيها كالجواب في المسألة الأولى،
-
فمن ذكر عند خروجه سجدتين، لا يدري من الظهر أو من العصر أو منهما،
-
فإن أتى بالصلوات، ثم ذكر سجدة، فكما ذَكَرْنَا في المسألتين. وإن
-
1/4471/447
ذكر سجدتين قبل أن يُسَلِّمَ من العصر، لا يدري من أي صلاة، فليصلح العصر، ويُعِيد الثلاث صلوات، بدأها هنا بالظهر الحضري أو السفري، فهو سواء في ذِكْرِه السجدتين بعد أن صَلَّى الصلوات،
-
وإن ذكر بعد سلامه منها، وهو بالقرب، أصلحها، وأعاد الظهرين،
-
وإن تباعد أعاد الثلاث صلوات.