في الصلاة على بعض الجسد أو على الغائب
النوادر والزياداتMalikimasa’il 7817 to 7834
-
1/6191/619
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ، قال مالك: لا يُصَلى على الرأس وحده،
-
ولا على يد أو رجل،
-
ولا على رأس مع يدين ورجلين،
-
وأن لا يُصَلَّى إلاَّ على البدن أو أكثره، مجتمعا غير مقطع. ونحوه في (المختصر) ، أنه
-
1/6201/620
لا يغسل منه رأس أو يد أو رجل، كما لا يُصَلَّى عليه.
-
وفي رواية ابْن الْقَاسِمِ، في (المجموعة) وفي الْعُتْبِيَّة، من سماع موسى عن ابْن الْقَاسِمِ، أن مالكا قال: إذا كان جل البدن مجتمعا أو مقطعا، صَلَّى عليه، وغسل،
-
وإن لم يكن جله،
-
فلا، ولكن يدفن ذلك بلا غسل ولا صلاة. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وقاله الشعبي.
-
وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: يغسل ما وجد منه، ويُصَلَّى عليه، كان رأسا أو يدا أو رجلا أو عضوا، وينوي بالصلاة عليه الميت. وقد دفن عروة رجله بعد أن غسلها، فكفنها ولم يصل عليها؛ لأنها من حي. وإنما ينوى بذلك أن يُصَلَّى على صاحب الرجل الميت لا الحي.
-
قال عبد العزيز: وإن استوقن أنه غرق أو قتل، أو أكلته السباع، ولم يوجد منه شيء، صلي عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاشي.
-
1/6211/621
وبه قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ. قال غيره: هذا من خواص النبي صلى الله عليه وسلم؛ وذلك أن الأرض رفعت له، وعلم يوم مات فيه، ونعاه لأصحابه يوم موته، وخرج بهم، فأمهم في الصلاة عليه قبل أن يوارى. والله أعلم. ولم يفعل هذا أحد بعده،
-
ولا صَلَّى أحد على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ووري، وفي الصلاة عليه أعظم الرغبة، فهذه أدلة الخصوص.
-
ومن المجموعة، قال أشهب:
-
وإذا وجد البدن بلا رأس ولا أطراف، صلي عليه،
-
ولا يُصَلَّى على الرأس والأطراف فقط،
-
ولو وجب هذا، وجب أن يُصَلَّى على أصابعه أو أسنانه أو أنفه، وإني مع ذلك لا أدري لعل صاحبه حي،
-
ولو علمت بموته لم أصل على ذلك،
-
ولو وجد أحد شقيه طولا مع رأسه، أو نصفه عرضا مع رأسه، لم يصل عليه.