فيمن أوصي برقبة تعتق
النوادر والزياداتMalikimasa’il 69846 to 69889
-
11/51711/517
هل تشتري بشرط العتق؟ أو يشتري أخوه؟
-
وكيف إن سمي ثمنا فلم توجد به رقبة؟
-
وفي الموصي ينقص من التسمية أو يزيد
-
أو يشتري رقبة معيبة أو ذمية
-
من كتاب محمد: ومن أوصي في رقاب؛ أن تشتري، فتعتق؛
-
فلا تشتري بشرط العتق.
-
فإن فعل ذلك الوصي ذلك؛
-
فإن كان عن واجب، ولم يصلح، وهو متعد.
-
وإن كان تطوعا، رجوت أن تجزي.
-
وقال أشهب: لا نأمر بالشرط فيها. وقال محمد: يريد: في التطوع، لأنه سمي ثمنا، فتقد. أو لم يسم، فقدر الأثمان من غير الشرط، فنفدت؛ ولم ينقص منه الشرط.
-
قال مالك: وأما الواجب،
-
فلا يشتري بشرط العتق في وصية أو غيرها.
-
ابن حبيب: قال أصبغ: إذا أوصي بعتق رقاب، ولم يقل إنها واجبة عليه أو غير واجبة، فينبغي أن يجتنب فيها من العيب، ما يجتنب في الواجبة خوفا أن تكون واجبة.
-
ولو اشتري الموصي رقبة بشرط العتق، فأعتقها رجوت أن تجزئ في الوصية إذا فاتت بالعتق.
-
وإن كانت لا تجزئ في الواجب.
-
وكذلك إن اشتراها متعمدا بعيب لا تجزئ مثله في الواجب،
-
فإذا فاتت بالعتق، لم يزد، زلا يضمن،
-
وإن اشتري نصرانية، فأعتقها لن تجز، ويضمن الوصي تعمد أو أخطأ أو جهل وظن أنها مسلمة لأن هذه مما لا يتقرب بها في الوصايا بالعتق.
-
ولا آمر بذلك الوصي، ولكن إن فعل مضي، ولم يضمن إلا أن ينص له الميت أنها واجبة فيضمن ما اشتري بالشرط أو بعيب لا يجزئ
-
11/51811/518
مثله؛ تعمد ذلك أو جهله أو أخطأ يضمن الثمن، ويشتري به رقبة أخري، ويمضي عتق الأولي. وولاؤها للميت.
-
ومن كتاب ابن المواز، والمجموعة، قال مالك:
-
وإن أوصي بخمسمائة في رقبة للعتق يوجد بها رقبة بشرط العتق، لا يجد مثلها بغير شرط إلا بتسعمائة. قال: يشتري دونهما بخمسمائة؛ بلا شرط. ورواها عنه أشهب.
-
قال أشهب: وهو الذي أحب، إذا وجدوا. ألا تري أن أوصي بمال في رقبة، فلم يسع أنه يشارك به في رقبة؟
-
ومن كتاب ابن المواز، والمجموعة، قال ابن القاسم، فيمن أوصي أن تعتق عنه رقبة بألف. وثلثه لا يحمل؛ فليشتر (١) ما يحمل ثلثه.
-
فإن لم يوجد، شورك به في رقبة.
-
فإن لم يوجد، أعين به في آخر كتابة مكاتب يعتق بها. وقاله مالك، وأشهب.
-
قال أشهب: لا يعجل به إذا لم يوجد به رقبة حتي يبلغ إياسه، فيفعل الباقي فإن عجزوا، لا يعجل حتي يبلغ إياسه؛ فحينئذ يعان به في آخر الكتابة.
-
فإن لم يوجد أعين به مكاتب علي أي حال كان.
-
وكذلك الوصية بالحج لا تبلغ، فليحج به من حيث يبلغ، أو يعان به حاج من حيث أوصي كل ذلك واسع.
-
قال في كتاب ابن المواز: وأحبها أن يحج بها من حيث أوصي. وقال ابن القاسم: من حيث بلغت قال أشهب، في الكتابين:
-
وإن أوصي أن يعتق / عنه بماله كله، فلم يجز الورثة؛ فليعتق عنه بالثلث.
-
ولا قول لمن قال: تبطل الوصية. أرأيت لو قال: تعتق عني نسمة بمائة من مالي، ومائة من مال فلان أو: بمائة، وخمر. بطلت الوصية.
-
ولو قال بمائة بعينها؛ فوجد بعضها واديا (كذا) ، أو استحق، ورضي البائع. فما بقي أبطل الوصية.
-
11/51911/519
ومن المجموعة، قال ابن كنانة:
-
وإن أوصي بشراء رأسين للعتق بمائة؛ كل رأس بخمسين؛ فاشتري الوصي رأسا بثمانين، وأخري بعشرين؛
-
فلا يجوز مثل هذا التفاوت.
-
ولو كان بينهما مثل الدينارين والثلاثة لجاز.
-
قال مالك: ومن أوصي بشراء رقبة تعتق عنه، فاشتري الوصي أخاه؛
-
فإن كان تطوعا جاز.
-
وإن كان عن واجب، فغيره أحب إلي.
-
قال ابن القاسم: لأن ثلثه كله ينفذ بعد موته بأمره، فهو كما له كله في حياته؛ لا يجوز إلا ما كان يجوز في حياته.
-
فإن فعل الوصي، ضمن.
-
ولو أوصي أن يشتري أخوه. ولم يقل: فأعتقوه عني. فإنه يعتق.
-
وفي باب في الجزء الأول، روي عيسي، عن ابن القاسم، فيمن أوصي أن يشتري عبد بخمسين فيعتق عنه. فاشتري الوصي رأسين بخمسين فأعتقهما؛ فإنه ينفذ عتقهما، وعلي الوصي ضمان خمسين؛ يشتري بها عبداً؛ فيعتقه عن الميت وهو متعد.