فيمن أوصي ببيع داره وعبده من فلان بكذا وأوصي مع ذلك بوصايا أو لم يوص
النوادر والزياداتMalikimasa’il 69971 to 69979
-
11/52311/523
من كتاب محمد: وإن أوصي أن تباع داره أو عبده من فلان بعشرة.
-
فإن خرج الدار، أو العبد من الثلث؛ بيع، وأعطي من ثمنه عشرة، لزيد. وإن لم يحمل
-
11/52411/524
ذلك الثلث؛ خير الورثة في إجازة البيع بما قال، أو القطع بالثلث في كل شئ للموصي له.
-
وإن أوصي مع ذلك بعشرة؛ لزيد وإن لم يحمل العبد الثلث؛ خير الورثة في إجازة ذلك، وإلا قطعوا لهما بذلك في كل شئ، فتحاصا فيه؛ هذا بقيمة ما وضع عنه من ثمن العبد، وزيد بعشرة.
-
قال أشهب عن مالك:
-
وكذلك لو أوصي لهذا بالثلث. أو يباع عبده ممن أحب؛ فليحاص المسمي له بما سمي، ويحاص العبد بثلث ثمنه؛ فيباع بوضيعة ما وقع له في الحصاص.
-
وإن كان قد بيع بثلثي ثمنه، قبل أن يحاص له، فأعتقه المشتري؛ أخذ من المشتري العول الذي يصيب العبد؛ لأن مات بالعتق.
-
محمد: وذلك أن المشتري أعتقه.
-
وأما لو أوصي أن يباع / رقبة لبدي.
-
ولكن لو طرأ فيه دين لا وفاء له، لرجع في ثلث المعتق رقبة، لبدي وإن أعتق بقدر ذلك. وأما الثلثان فلا.