Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ما يجب من الصلاة على الجنازة، وعدد التكبير عليها، وأين يقف الإمام منها

النوادر والزياداتMalikimasa’il 7493 to 7525

  1. 1/5871/587

    واختلف في الصلاة على الجنازة، فقيل: فريضة يحملها من قام يها لقول الله تعالي:

  2. {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} (التوبة: ٨٤) ، فدَلَّ ذلك على أنه مأمور بالصلاة على غيرهم. وقاله غير واحد من البغداديين من أصحابنا.

  3. وقال أشهب: واجب على الناس الصلاة على موتاهم. قال سحنون في كتاب ابنه: الصلاة عليها فرض يحمله بعضهم عن بعض،

  4. فمن حضر قام به،

  5. فإن لم يحضروا جميعا، كانوا تاركين لفرض. وقال أصبغ: الصلاة على الموتى سنة واجبة. قال عبد العزيز بن أبي سلمة: وكل تكبيرة من صلاة الجنازة كركعة من الصلاة، وأكثر الفرائض أربع ركعات، واختار على الجنائز أربع تكبيرات.

  6. 1/5881/588

    قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ، وغيره: وقد كبر النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أربعا،

  7. وكذلك على قبر السوادء،

  8. ثم استقر فعله على أربع، ومضي به عمل الصحابة.

  9. ومن (العتبية) : قال ابن القاسم، عن مالك:

  10. وإن كان الإمام ممن يكبر خمسا، فليقطع المأموم من بعد الرابعة ولا يتبعه.

  11. وكذلك في سماع ابن وهب، قال ابن المواز: قال ابن القاسم: يقطع ولا يتبعه. وقال أشهب: يسكن، ف‘ذا كبر الخامسة سلم بسلامه.

  12. وكذلك روى ابن حبيب، عن ابن الماجشون، عن مالك، وقال به هو وَمُطَرِّف كقول أشهب.

  13. 1/5891/589

    ومن (المجموعة) ، قال أشهب:

  14. وإذا كبر المأموم الخامسة مع الإمام،

  15. فلا تجزئه مما فاته، وليقضها. وخالفه أصبغ، وهو في باب بعد هذا.

  16. ومن (العتبية) ، أشهب، عن مالك: والرفع في كل تكبيرة واسع.

  17. قال عنه ابن وهب في سماعه: إنه استحب رفع اليدين على الجنازة في كل تكبيرة، وذكره ابن حبيب، واختاره، وذكر أن أَحَبُّ إليَّ مُطَرِّف، وابن الماجشون، الرفع في الأولى فقط. قال ابن عبدوس: وَرَوَى علي عن مالك، أنه استحب أن لا يرفع إلاَّ في الأولى فقط.

  18. قال ابن القاسم: وكذلك رأيته يفعل إذا صلى على الجنازة. وذكر حبيب، أن ابن القاسم، لم يكن في الأولى. قال أبو محمد: والمعروف عن ابن القاسم، أنه يرفع في الأولى،

  19. بخلاف ما ذكر عنه ابن حبيب.

  20. قال أشهب، في (المجموعة) : ويقف الإمام من الميت، عند وسطه أَحَبُّ إليَّ، وذلك واسع،

  21. وإن تيامن إلى صدره، فحسن.

  22. وفي (المدونة) ، وَرَوَى عن ابن مسعود، أنه يقف في المرأة عند منكبيها. وفي كتاب آخر، روى عن أبي هريرة، أنه يقف في المرأة عند

  23. 1/5901/590

    وسطها. وقال: ولأنه يسترها على الناس، وَرَوَى سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله على امرأة.

  24. ورأيت لابن غانم أنه روى عن مالك، أنه يقف عند وسط المرأة.

  25. قال ابن القرطي: وحيث وقف الإمام من الجنازة في الرجل والمرأة، جاز.

  26. ومن (العتبية) ، ابن القاسم، عن مالك: ويسلم واحدة، يسمع نفسه ومن يليه، ويسلم من خلفه في أنفسهم. يريد متكلمين. قال:

  27. وإن أسمعوا من يليهم،

  28. فلا بَأْسَ. وَرَوَى عنه ابن غانم، أن يرد على الإمام من سمع سلامه. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: قال مالك: وليس عليهم رد السلام على الإمام.

  29. قال مالك في (المجموعة) : وبلغني أن ابن عمر، كان يسلم في

  30. 1/5911/591

    الجنازة. وإني لأستحب ذلك.

  31. ومن غير (العتبية) ، قال ابن القاسم:

  32. وإذا لم يكن في صلاة الجنازة إلاَّ نساء، صلين عليها أفذاذا.

  33. ومن كتاب آخر، وأشهب يقول: تؤمن واحدة منهن، تقوم وسطهن.