Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في من رعف في صلاة الجنازة، أو العيدين، أو رأى في ثوبه نجاسة

النوادر والزياداتMalikimasa’il 2912 to 3004

  1. 1/2471/247

    ومن كتاب ابن الْمَوَّاز:

  2. ومن رعف في صلاة الجنازة، فليمض فيغسل الدم،

  3. ثم يرجع إلى موضع صَلَّى عليها فيه، فيُتمَّ بقية التكبير.

  4. وكذلك في صلاة العيدين.

  5. ولو أتمَّ بافي صلاة العيدين في بيته أجزأه. وقال أشهب: إن خاف إن خرج لغسل الدم أن تفوته الجنازة وصلاة العيد، وكان لم يكبِّر على الجنازة شيئًا،

  6. ولا عقد ركعة من صلاة العيد، فليمض كما هو على صلاة العيد والجنازة،

  7. ولا ينصرف. وكذلك إن رأى في ثوبه نجاسة، وليس معه غيره، ويخاف الفوات في انصرافه، وليس مثل من على غير وضوء فيريد أَنْ يتيمم ليدركها؛ لأن التيمم ليس في سفر ولا مرض.

  8. ذكر ما يعرض في الصَّلاَة من القيء والحدث وسيلان الدم، من ما لا يبنى فيه،

  9. ومن كان منه ما يقطع الصَّلاَة بعد التشهد

  10. ومن الْعُتْبِيَّة، روى أشهب عن مالك في الدمَّل ينفجر في الصَّلاَة بدم

  11. 1/2481/248

    فإن كان كثيرًا قطع وفي اليسير يتمادى.

  12. ومن ذرعه القيء في الصَّلاَة في الجمعة فقاء كثيرًا فلا ينصرف لذلك، وينبغي نزع ذلك من المسجد.

  13. ومن المَجْمُوعَة قال ابن القاسم عن مالك:

  14. ومن تقيَّأ عامدًا أو غير عامد في الصَّلاَة فسدت صلاته.

  15. قال ابن القاسم: وإن تقيَّأ بلغمًا أو قلسًا، قال في رواية عيسى عن ابن القاسم في الْعُتْبِيَّة: فألقاه فليتماد.

  16. وإن ابتلع القلس بعد أن أمكنه طرحه، وظهر على لسانه، أفسد صلاته. قال عنه عيسى: وأَحَبُّ إليَّ أَنْ يقضي الصَّلاَة والصيام.

  17. قال في المَجْمُوعَة: وإن كان سهوًا بنى وسجد بعد السلام.

  18. ومن رواية عيسى، عَنِ ابْنِ القاسمِ في الْعُتْبِيَّة:

  19. وإذا أحدث الإمام بعد التشهد، فلتُقدم من يسلم بهم،

  20. فإن تمادى حتى سلم بهم أجزأهم. قال عيسى: بل يُعِيد ويُعِيدون. قال: وتأوَّل ابن القاسم أنَّه لمَّا لم يبقَ من الصَّلاَة غير السلام، فكأنهم سلموا بعد أن خرجوا من إمامته. وليس بالقياس، كما قال إذا رعف المأموم بعد سلام الإمام إنه يفعل السلام راعفًا.

  21. ومن المَجْمُوعَة قال عليٌّ عن مالك:

  22. ومن كان منه ما يقطع الصَّلاَة من حدث أو ضحك أو كلام، أو غيره بعد التشهد وقبل السلام بطلت صلاته، إمامًا كان أو مأمومًا.

  23. 1/2491/249

    في الصَّلاَة على الدابة لمرض أو خوف، والتنفل عليها، وفي الصَّلاَة على السرير، وهل يتنفل الراكب أو الماشي، وهل يصلي الخائف وهو جالس أو ماشٍ

  24. من المُسْتَخْرَجَة من سماع ابن القاسم، قال مالك: لا يصلي المريض على محمله المكتوبة،

  25. وإن اشتدَّ مرضه وكان يومئ.

  26. قال في المختصر: أما إن كان لا يقدر أن يصلي بالأرض، فله أَنْ يصلي في المحمل بعد أَنْ يوقف له البعير إلى القبلة. وذكر مثله ابن حبيب عن ابن عبد الحكم. وذكر العتبي مثله من رواية أشهب، عن مالك، قال:

  27. ولو صَلَّى بالأرض كان أَحَبُّ إليَّ.

  28. وقال يحيى بن يحيى، عَنِ ابْنِ القاسمِ: يصلي في المحمل راكبه حتى لا يقدر أَنْ يصلي بالأرض إلاَّ مضطجعًا أو مستلقيًا إيماء، فحينئذ يصلي فيه، ويحبس له البعير، ويستقبل به القبلة وقال سحنون في المَجْمُوعَة:

  29. ومن صَلَّى في المحمل لشدة مرض أَعَادَ أبدًا.

  30. ومن الواضحة، قال: ولا يصلي المكتوبة على دابته رجل ولا امرأة، إلاَّ مريض لا يقدر أَنْ يصلي إلاَّ على جنبه أو ظهره، أو هارب من عدوِّه، أو طالب له في هزيمة، قال الله سبحانه:

  31. {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} .

  32. 1/2501/250

    قال أبو محمد: وأعرف لبعض أصحابنا أنَّه فرَّق بين الطالب والهارب غير منهزم.

  33. ومن الْعُتْبِيَّة قال ابن القاسم عن مالك في المتنفل في المحمل إذا أعيى في تربُّعه، فمدَّ رجله، فأرجو أَنْ يكون خفيفًا.

  34. ومن مال محمله، فحوَّل وجهه إلى دُبُر البعير، لم أحب أَنْ يصلي ووجهه إلى دبر البعير، ولكن يصلي على سير البعير أَحَبُّ إليَّ.

  35. قال أشهب عن مالك: وليجعل المصلي على المحمل أو على الدابة يديه على فخذيه.

  36. وإن استقبلته الشمس على الدابة، فأعرض بوجهه عنها وهو يصلي على الدابة، فلا بأس بذلك.

  37. قال عنه ابن نافع في المَجْمُوعَة: قيل له:

  38. فإذا أومأ للسجود وعليه عمامة، أينزعها عن جبهته؟ قال: ذلك حسن.

  39. قال ابن حبيب: وإذا تنفل على الدابة في سفر الإقصار،

  40. فلا ينحرف إلى جهة القبلة، وليتوجه بوجه دابته، وله مسك عنانها، وضربها بالسوط، وتحريك رجليه، إلاَّ أنَّه لا يتكلم ولا يلتفت،

  41. ولا يسجد الراكب على قربوس سرجه، ولكن يومئ.

  42. ومن المَجْمُوعَة قال عليٌّ وابن وهب، عن مالك:

  43. ولا يصلي المسافر وهو يمشي، وإنما ذلك للراكب.

  44. قال عنه عليٌّ: ولو قرأ الراكب سجدة فلينزل يسجدها، إلاَّ في سفر الإقصار، فليسجدها على دابته إيماء.

  45. 1/2511/251

    وللمصلي على الدابة ضربها في صلاته،

  46. وأَنْ يُركضها، وله أَنْ يضرب غيرها،

  47. ولا يعدل عن جهته عدولاً يصرف وجهه عن جهته، وفي المحمل إذا صَلَّى مشرِّقًا أو مغرِّبًا،

  48. فلا ينحرف إلى القبلة،

  49. وإن كان يسيرًا فلا يفعل، وليصل قِبَلَ وجهه.

  50. قال عليٌّ، عن مالك:

  51. وإن خاف أَنْ ينزل عن دابته من اللصوص، أو من السباع، صَلَّى عليها حيث توجَّهت به، ويومئ. قال أبو محمد: يريد الفريضة.

  52. وقال أشهب: لا يصلي عليها إيماء حيث توجهت، إلاَّ أَنْ يخاف إن وقف أَنْ يدركه من طلبه، فيضطرُّ إلى المسير، فيكون ذلك له.

  53. وقال أشهب في الذي لا يقدر أَنْ يقف من خوف العدوِّ، قال: يصلي قاعدًا، ويومئ إلاَّ أنْ لا يخاف أَنْ يسجد على الأرض فليسجد ولا يومئ.

  54. قال أبو محمد: ومن قول أصحابنا أن للمستأنف أَنْ يصلي في حال مشيه ومسابقته،

  55. وكذلك الهارب من عدوِّه.

  56. قال بعض أصحابنا: ولا يتنفل المضطجع وإن كان مريضًا.

  57. ومن الْعُتْبِيَّة قال ابن القاسم عن مالك:

  58. وَلا بَأْسَ بالصلاة على السرير، وهو كالدكان يكون بالأرض للمريض. قال أبو محمد: ويريد وذلك جائز للصحيح.

  59. في صلاة أهل السفينة، وهل يتنفل فيها إلى غير القبلة، وصلاة المائد فيها، وفي صلاة المعطوبين وهم في البحر، أو خارجين منه عراة، وفِي مَنْ ربطه اللصوص،

  60. ومن وقع عليه الهدم

  61. من المَجْمُوعَة قال عليٌّ عن مالك، في أهل السفينة يصلي بهم إمام،

  62. 1/2521/252

    وبعضهم بين يديه وفوقه وتحته،

  63. فإن لم يجدوا بدًّا فذلك جائز، وهو أحبُّ إلي من صلاتهم أفذاذًا.

  64. ومن الْعُتْبِيَّة قال ابن القاسم عن مالك: ويصلون قيامًا،

  65. فإن لم يقدروا فقعودًا،

  66. وَلا بَأْسَ أَنْ يؤمهم أحدهم.

  67. ومن سماع أشهب، قيل:

  68. فإن لم يقدر أحدهم أَنْ يركع أو يسجد إلاَّ على ظهر أخيه؟ قال: ولِمَ

  69. يركبونها؟ قيل: للحجِّ والعُمْرة. قال:

  70. فلا يركبوها لحجٍّ ولا لعمرة، أيُرْكَبُ حيث لا يصلي، ويل لمن ترك الصَّلاَة.

  71. وقيل له: أيصلون جلوسًا إن لم يقدروا إلاَّ كذلك،

  72. ولا يقدرون على النزول؟ قال: ذلك لهم.

  73. قال عبد الملك بن الحسن، عن ابن وهب: إن صَلَّى أهل السفينة جلوسًا قادرين على القيام، أعادوا أبدًا،

  74. فإن لم يقدروا صلَّوا بإمام. قال أبو محمد: يريد جلوسًا.

  75. ومن الواضحة قال: وللمائد في السفينة أَنْ يصلي قاعدًا.

  76. ومن ركب أول الوقت في الصَّلاَة، وهو لا يصلي للميد إلاَّ قاعدًا، فجمعه في البر الصلاتين أَحَبُّ إليَّ.

  77. قال مالك: ولا يصلي فيها إلاَّ إلى القبلة، ويستدير كلما استدارت،

  78. فإن لم يقدر فلا حرج، ولكن يفتتح أولاً إلى القبلة،

  79. وأما في النافلة فلا بأس به حيث ما توجهت كالدابة.

  80. وقال مالك في المختصر: لا يتنفل في السفينة إلاَّ إلى القبلة على كل حال، بخلاف الدابة.

  81. ومن الْعُتْبِيَّة من سماع أشهب: وقال في المعطوبين وأحدهم متعلق على رِجْل وواحد على لوح: فليُصلُّوا كذلك إيماء،

  82. ولا إعادة عليهم، إلاَّ أَنْ يخرجوا في

  83. 1/2531/253

    الوقت. قال أبو محمد: وقد قيل: لا إعادة عليهم، وقال نحوه أشهب في باب صلاة المريض.

  84. قال ابن حبيب، في المعطوبين يخرجون من البحر عراة: فليصلوا أفذاذًا متباعدين قيامًا،

  85. وإن أمَّهم أحدهم فليكونوا صفًّا، وإمامهم في الصفِّ لا يتقدمهم، إلى في ليلة ظلماء، أو في شجر يستر بعضهم عن بعض، فَلْيَقْدُمْهم إمامُهم، ويصلوا صفوفًا إذا لم يرَ بعضهم عورة بعض.

  86. وإن كان فيهم نساء صلَّين جانبًا، والرجال جانبًا، ويتوارين ويتباعدن عن الرجال، ويصلِّين عراة قيامًا ركَّعًا وسُجَّدًا، إلاَّ أنْ لا يجدن متواريًا عن الرجال، فيصلِّين جلوسًا إيماء. وهكذا فسَّرَ لي ابن الماجشون.

  87. ومن الْعُتْبِيَّة، روى أبو زيد، عَنِ ابْنِ القاسمِ، فِي مَنْ ربطه اللصوص أيَّامًا لا يصلي، قال: يقضي، وينبغي لهم أَنْ يصلوا كذلك إيماء،

  88. ثم إن أُطْلِقوا أعادوا ما أدركوا وقته،

  89. فإن لم يفعوا فعليهم قضاء ذلك.

  90. قال سحنون في كتاب السَّيْر فِي مَنْ ربطه العدوُّ أيَّامًا لا يصلي، قال: أخبرني معن بن عيسى، عن مالك، أنَّه قال: لا صلاة عليهم إذا سُرِّحوا، إلاَّ ما أدركوا وقته.

  91. وقال الأوزاعي، في الأسير الموثوق: يصلي إيماء. وقال سحنون.

  92. وإن أُطْلِقَ في الوَقْتِ لم يلزمه أَنْ يُعِيدَ، وإن أَعَادَ فحسن.

  93. وعلى رواية ابن القاسم، في الذين تحت الهدم، قال: يُعِيدون. وقال ابن نافع: لا يُعِيد من نحت الهدم. وقد تقدَّم هذا في الباب الأول مع زيادة فيه.