Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في الوكيل على شراء سلعة / أو على بيعها، يأخذها لنفسه أو يشترها لنفسه بالمال غيرها في البلد أو في غيره، أو يشتريها بغير البلد أو يجدها بالبلد، فيشتري غيرها وعلى البيع ببلد، فباع غيره

النوادر والزياداتMalikimasa’il 43196 to 43288

  1. 7/2007/200

    من العتبة، روى عيسى، عن ابن القاسم، في الوكيل على بيع السلعة بشيء تسميه له، فيأخذها لنفسه،

  2. فإن لم تفت، فلربها أخذها،

  3. وإن فاتت وقد أمره أن يبيعها بعين سماه، أو بطعام سماه، فهو مجبر أن يلزمه ما أمره به أو قيمتها،

  4. وإن كان أمره أن يبيعها بعرض يريد لا يكال ولا يوزن، لم يلزمه غير القيمة، لا ما أمره به ويفيتها النماء والنقصان وتغير الأسواق.

  5. وكذلك في كتاب ابن المواز، عن مالك، في فوتها بهذا.

  6. ومن الكتابين ونسبها أصبغ، في العتبية، إلى أشهب:

  7. وإذا أمر بشراء جارية فلان بخسمة عشر دينارا، فلم يبعها بخمسة عشر، فأخذها المأمور لنفسه بستة عشر، واحتج أنه لم يرض بخمسة عشر، قال: فهي له، والقول قوله.

  8. قال أصبغ: ويحلف، واستحسن أن يكون الآمر فيها مخيرا أن يرد الدينار ويأخذها، أو يدعها ويأخذ ماله، قال محمد: بل الآمر مخير.

  9. ولو اشترى ببضاعته غير الجارية، كان بالخيار، وقال ابن حبيب، عن مطرف، في الوكيل على شراء سلعة، أراد فسخ الوكالة وشراءها لنفسه،

  10. فإن كان معه الآمر في بلد، فذلك له،

  11. وإن كان على شرائها ببلد آخر فلا ينفعه ذلك.

  12. 7/2017/201

    وقال ابن الماجشون: ذلك له في البلد أو في غير البلد، وقد يحدث بينهما طعن، فيأبى أن يشتري له وقال / أصبغ كقول مطرف، وهو أحب إلي.

  13. ومن كتاب ابن المواز:

  14. وإذا أبضع معه في شراء سلعة ببلد، فوجدها دون البلد على الصفة، فابتاعها لصاحب البضاعة، فهو مخير أن يقبلها أو يتركها،

  15. وكذلك لو باعها قبل أن يعلم الباعث فإن كان ربح فله،

  16. وإن رضع، فعلى المأمور وإن ابتاعها دون البلد لنفسه، فهي لهل دون الآمر، ربح فيها أو خسر، ويغرم الثمن،

  17. ولو اشترى بالبلد غيرها لنفسه أو لربها فذلك [سواء فإن كان فضل، فللآمر،

  18. وإن وضع ضمن المأمور] .

  19. قال سحنون، في العتبية، عن ابن القاسم: وذلك إن كانت موجودة في البلد، فربها مخير بين أخذ ما اشترى. أو تضمينه الثمن،

  20. وإن لم تكن موجودة، فاشترى بالبضاعة لنفسه سلعة، فهي كالوديعة يشتري بها شيئا لنفسه. وقال ابن المواز، قال ابن حبيب، عن مطرف:

  21. وإذا اشتراها المأمور بأيلة على الصفة للآمر، وقد أمره بشرائها بمصر،

  22. ثم رجع إلى المدينة، أو تمادى إلى مصر،

  23. ثم رجع إلى المدينة، فالآمر مخير، وضمانها من المأمور إن هلكت، كانت الجواري بمصر أرخص أو أغلى. وقال ابن الماجشون: إن أمره بشرائها بمصر لرخصها بها، فقد تعدى، والآمر بالخيار، وضمانها من المأمور،

  24. وإن كان أمره بشرائها بمصر لخروجه إليها، والأمر في الموضعين واحد، فليس بضامن. وبه قال ابن حبيب.

  25. قال مطرف، وابن الماجشون:

  26. وإن اشتراها بأيلة لنفسه على الصفة، فمضى بها إلى مصر، وتلك الصفة بها / موجودة أو غير موجودة، ثم جاء بها،

  27. 7/2027/202

    فالآمر مخير بين أخذها، أو يضمنه الثمن،

  28. وكذلك لو اشتراها بمصر لنفسه،

  29. ولو باع المشتراه بأيلة أو بمصر، بربح،

  30. ثم اشترى له أخرى على الصفة، فقال مطرف: ربح الأولى للآمر، وهو مخير في أخذ الثانية أو تركها. وقال ابن الماجشون: الثانية لازمة للآمر، وفضل الأولى للمأمور؛ لأن الخيار عليه في عيبها لا في ثمنها، قالا:

  31. ولو لم يبع الأولى، واشترى أخرى بمصر، فجعله مطرف مخيرا فيهما، إن شاء أخذهما أو تركهما، أو أخذ أيهما شاء. وقال ابن الماجشون: تلزمه الثانية، وهو في الأولى مخير.

  32. وروى عيسى، في العتبية عن ابن القاسم، إنه إذا لم يجدها بالبلد فاشتراها بغير البلد للآمر، إنه مخير؛ إن شاء أخذها أو تركها. وقال عيسى: تلزم الآمر إن كانت على الصفة وبالثمن فأدنى.

  33. ومن كتاب ابن المواز:

  34. وإن أبضع معه بسلعة أو بحيوان ليبعه ببلد سماه، فباعها بدونه، فربها مخير أن يجيز البيع أو يضمنه القيمة ما لم يكن الذي أبضع معه طعاما فباعه بطعام، فيكون كما قلنا في الدنانير: البضاعة يصرفها بدراهم قبل بلوغه البلد الذي أمر بتركها فيه،

  35. فإن صرفها لنفسه، جاز وله وضيعتها وفضلها،

  36. فإن كانت لرب البضاعة، لم يجز الأن له فيه خيارا ولكن فضل ذلك لرب البضاعة ها هنا عبد أن يشتري له مثل دنانيره.

  37. ولو بلغ الموضع فصرفها، أو اشترى غير ما أمر به،

  38. فإن فضل ذلك كله لرب البضاعة فعل ذلك لنفسه أو لربها.

  39. قال: / قال عيسى: عن ابن القاسم: إذا أبضع معه في سلعة يشتريها له ببلد، فاشترى لنفسه غيرها دون البلد، فالربخ والنقصان عليه. ونحوه في كتاب ابن المواز. قال ابن حبيب، عن مطرف:

  40. وإن رجع بما اشتراها لنفسه، ولرجوعه وجه بين، فالفضل له، والوضيعة عليه،

  41. وإن اتهم أن يتصرف اغتناما للتجارة وتركا لما أبضع معه فيه، فربها مخير بين تضمينه، أو أخذ ما اشترى.

  42. 7/2037/203

    ومن العتبية، قال عيسى، عن ابن القاسم:

  43. فإن بلغ البلد فاشترى غير ما أمر به لنفسه، وهو يجد ما أمر به، فالآمر مخير بين أخذ ما اشترى أو يضمنه ماله،

  44. وإن باع بربح، فالربح لرب المال. قال ابن حبيب: قال مطرف، وابن الماجشون مثله، إلا أن مطرفا قال: إن باع بربح، فالربح للمتعدي، قال مطرف: والأرباح كلها للآمر، كالمقارض يتعدى في الشراء. قال مطرف:

  45. ولو اشترى ما أمره به بعد بيعه المشتراة لنفسه، فالآمر مخير؛ إن شاء قبلها،

  46. وإن شاء ضمنه قيمتها. وقال ابن الماجشون: بل تلزمه الثانية إن كانت على الصفة.

  47. وقاله ابن القاسم، عن مالك وقاله أصبغ. قال عيسى، عن ابن القاسم:

  48. وإن لم يجد التي أمره بها، فاشترى غيرها، فالربح له، والنقص عليه، وروها أصبغ، وزاد: وذلك إن اشتراها لنفسه،

  49. فإن اشتراها للآمر، فهو مخير، والربح له، والمتعدي يضمن النقصان. وروى عنه سحنون مثله. وقال أصبغ، عن ابن القاسم، في المبضع معه بدنانير، ليشتري له بها قمحا، فاشترى بها شعيرا، وقال: اشتريته فالآمر / مخير في أخذ الشعير، أو أخذ دنانيره.

  50. قال أصبغ: إنما هذا إن اشتراه للآمر، والقمح موجود هناك أو غير موجود،

  51. وأما إن اشتراه لنفسه، والقمح غير موجود، فهو له، لأنه تعدى على دنانير ـ يريد كالوديعة ـ إذا لم يجد ما أمر به.

  52. 7/2047/204

    في الوكيل على شراء سلعة يزيد في ثمنها أو ينقص

  53. أو يبدل سكة الثمن

  54. أو يبتاع ذلك الشيء مع غيره بالثمن

  55. أو يبتاع ثم يبيعه

  56. أو يشتري ما لم يؤمر به ثم يبيعه

  57. ثم يشتري ما لم يؤمر به

  58. قال ابن حبيب، عن مطرف، في المبضع معه في شراء سلعة يزيد في ثمنها؛

  59. فأما الزيادة الكثيرة، فإن الآمر مخير أن يأخذ ذلك ويغرم الزيادة، أو يضمنه الثمن، وليس للمأمور أن يلزمه إياها بما أمره به

  60. وكذلك إن أبدل المال،

  61. فإن أن بين ذلك يسيرا لزمته ولزمه ما أبدلها به،

  62. وإن كان بينهما دنانير كثيرة، فالآمر مخير في قبولها أو ردها. وقاله مالك، وابن القاسم، وابن الماجشون، وأصبغ.

  63. وقال في العتبية، عيسى، عن ابن القاسم، في المأمور يشتري جارية بمائة، فاشتراها بخمسين ومائة، وبعث بها إليه، ولم يعلمه، فأفاتها بعتق أو حمل، لم يلزمه غيرها،

  64. وإن باعها بأكثر، فالزيادة للمأمور حتى يبلغ خمسين ومائة، فيكون ما زاد للآمر،

  65. وإن زاد مؤتمن، ويحلف،

  66. فإن لم يذكر الزيادة حتى / طال الزمن، لم يقبل قوله بعد ذلك، إلا أن يشتغل بمن ذكر ذلك، بمثل ما يشتغل به الرجل في حوائجه، أو يكون في سفر، فيقدم فيقبل قوله، وإنما لا يقبل منه إذا أقام معه زمانا طويلا يلقاه، ولا يذكر ذلك.

  67. ومن كتاب ابن المواز، في المبضع معه بمال في شراء جارية على صفة، فابتاع له المال جاريتين على الصفة،

  68. فإن اشتراها واحدة بعد أخرى، فالآمر مخير

  69. 7/2057/205

    في الثانية؛ أن يأخذها أو يدعها،

  70. فإن كانتا في صفقة، ولم يقدر على ثمنها، فهما لازمتان للآمر.

  71. قال عيسى، عن ابن القاسم، في العتبية، إن اشتراها في صفقة، فالآمر مخير؛ إن شاء أخذ واحدة بحصتها من الثمن، ورجع ببقية الثمن على المأمور،

  72. وإن شاء أخذهما جميعا.

  73. ولو أمره بشراء جارية بثلاثين، واشتراها وابنها بثلاثين، فالآمر مخير في أخذ الأم بما يصيبها من الثمن، أو يأخذها وولدها، إلا أن يكون الولد صغيرا، فيلزمه أخذهما أو يدعهما إن زعم أنه لم يعرف لها ولدا.

  74. قال ابن حبيب، عن ابن الماجشون: إذا أمره بشراء جارية معينة أو موصوفة بثمن، فاشتراها به ومتاعا معها في صفقة، فالآمر مخير أن يقبل الجميع، أو يأخذ الجارية بحصتها من الثمن،

  75. وإن هلك الجميع قبل علمه فمصيبة الجارية وحدها بحصتها من الثمن،

  76. وإن اشترى ذلك في صفقتين، لزمته الجارية بثمنها.

  77. وقال أصبغ: إن كان كله في صفقة، فالجميع لازم للآمر،

  78. وإن كان في صفقتين، لزمته الجارية بحصتها. ويقول ابن الماجشون اخذ ابن حبيب: وروى / يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم، في المبضع معه في شراء رأس، فابتاعه بالثمن ثم باعه لصاحبه؛

  79. فإن باعه بنقد فربه مخير في أخذ الثمن أو تضمينه القيمة،

  80. وإن باعه إلى أجل، لم يصلح له أخذ الدين إذا كان أكثر من القيمة عينا أو عددا؛ لأنه دين بدين وزيادة ولكن يباع الدين، ويأخذ الآمر الأكثر مما به، أو القيمة ما لم يكن طعاما،

  81. ولو باعه بثمن مثل القيمة، فأقل، جاز أن يتحول عليه.

  82. ومن كتاب ابن المواز، قال:

  83. وإذا اشترى غير الرأس الذي أمر به بمائة دفعت إليه،

  84. ثم باعه، فربح عشرة ثم اشترى بالجميع الرأس الذي أمر به، فالآمر مخير؛

  85. فإن شاء قبلها وإن شاء ردها،

  86. وإن فاتت بحمل، لزمته بمائة، وغرم المأمور العشرة؛ لأنها بيده كوديعة لم يؤمر أن يشتري بها ولو ابتاع بالمائة والعشرة سلعة

  87. 7/2067/206

    لنفسه، فباعها بعشرين ومائة، لقسمت العشرة الثانية على أحد عشر جزءا، جزء منها للمأمور، وحصة العشرة التي هي كالوديعة تعدى فيها،

  88. ولو باع بأقل من مائة وعشرة، ضمن الخسارة.

  89. وكذلك روى ابن القاسم، عن مالك، في العتبية، أنه يضمن الخسارة.

  90. قال ابن المواز في موضع آخر:

  91. وإن كان شراؤه السلعة الثانية للآمر، فجميع الربح له، والخسارة على المأمور،

  92. ومن العتبية روى عيسى، عن ابن القاسم، في رجل بمصر أمر أن يشتري له طعاما بالإسكندرية، فاشتراه،

  93. ثم باعه بزيت، فجاء بالزيت إلى الفسطاط، فالآمر / مخي أن يأخذه بمثل طعامه بالإسكندرية، أو بمثل الزيت بالإسكندرية،

  94. وإن اتفقا على أخذ هذا الزيت بالفسطاط، جاز ذلك، وفي كتاب الوديعة، من باع وديعة، ثم اشتراها.