Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب

النوادر والزياداتMalikimasa’il 82508 to 82533

  1. 13/40413/404

    (٣) في دية اللسان، والشفتين، والأسنان

  2. من المجموعة، [وغيرها] (٤) ، (قال ابن وهب) (٥) ، عن مالك:

  3. وإذا قطع من اللسان ما منع الكلام، ففيه الدية كاملة،

  4. وإن منع بعضه، ففيه بقدر ما منع من كلامه. ابن المواز: وإنما الدية فيه، بقدر نقص [الكلام لا بقدر نقص] (٦) اللسان، [وشيء آخر، أن بعض الحروف لا حظ للسان فيها؛ مثل الميم، والحاء، ونحوها، ومراعاة الكلام أشبه] (٧) .

  5. ابن القاسم، وأشهب، في المجموعة: لا ينظر إلى عدة الحروف؛ لأن بعضها أثقل من بعض، ولكن بالاجتهاد. أشهب: بقدر ما يرسخ في القلب من نقصان ذلك.

  6. ابن حبيب: قال مجاهد: تجزا (٨) الدية على عدد حروف المعجم، ثمانية وعشرين/ حرفا، فما نقص من هذه الحروف، عقل بحسابه. ابن حبيب: وقال في مثله جماعة من العلماء، ممن سألته، وقاله أصبغ. ابن حبيب: والحرف؛ الثقيل والخفيف سواء.

  7. 13/40513/405

    ومن العتبية (١) ، قال يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم: إنما نقدر نقصان الكلام. والعقل باجتهاد الناظر على ما يفهم عند الاختبار، ويقع في نفسه، أنه ذهب نصف كلامه، أو ثلثه.

  8. فإن شكوا، فقالوا: هو الربع، أو الثلث، أعطي الثلث حملا على الظالم.

  9. وكذلك في العقل إن قالوا: يفيق أكثر (٢) نهاره ثلثيه، أو ثلاثة أرباعه، أو نحوه، أعطي [بقدر ما رأوه فإن شكوا احتيط فيه] (٣) ، على الجاني كما ذكرنا وقال بعض الناس على الأحرف في الباء والتاء وهو، أحب ما سمعت إلي (٤) .

  10. ابن القاسم، وأشهب في المجموعة:

  11. وإن قطع منه ما لا يمنع الكلام، ففيه الاجتهاد، بقدر شينه. محمد: وجاءت السنة بأن في الشفتين الدية (٥) ؛ في كل واحدة نصفها. وقاله مالك، وجميع أصحابه، فيما علمنا، ولم يأخذ مالك بقول ابن المسيب؛ أن في السفلى ثلثي الدية.

  12. قال في المجموعة: ولم يبلغني من فرق بينهما غيره، وأراه وهما عنه،

  13. ولو ثبت عنه لما كان فيه حجة، لكثرة من يخالفه. والحجة فيه أنه إن قال: السفى أحمل للطعام، واللعاب.

  14. فإن في العليا من الجمال أكثر من ذلك. وقد تختلف يسرى اليدين واليمين في المنافع، وتتفقا (٦) ، في الدية. وفي [بعض] (٧) الحديث عنه- صلى الله عليه وسلم-: «وفي الشفتين الدية» (٨) . ولم يخالف بينهما، وقضى به عمر بن عبد العزيز، وقاله عدد كثير من التابعين.

  15. 13/40613/406

    ومن الكتابين، قال ابن القاسم، وأشهب، وغيرهما، عن مالك: أن العقل في الأسنان في مقدم الفم، والأضراس سواء؛ لقوله- صلى الله عليه وسلم-: «وفي السن خمس من الإبل، والضرس سن» (١) .

  16. وقال في كتاب ابن المواز، قال ابن عباس: كما دية الأصابع سواء. أشهب: وكما كانت الثنية والرباعية والناب سواء،

  17. وإن كان قد/ اختلف في ذلك؛ فروي عن ابنه عمر (٢) : وفي الضرس جمل، وروي عن معاوية: وفي الأضراس خمسة أبعرة. ابن المسيب: والدية تزيد في قضاء معاوية، وتنقص في قضاء عمر.

  18. ولو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين، فيتم عقل الفم الدية كملا. واستحسن هذا عمر بن عبد العزيز.

  19. قال ابن مزين الأضراس عشرون، الأسنان اثنا عشر؛ أربع ثنايا، وأربع رباعيات، وأربعة أنياب. وغير ابن مزين يقول: الأضراس ستة عشر، ويزيد في الأسنان؛ أربع نواجد (٣) ، وهي التي تلي الأنياب، وتتصل بالأضراس. جراح

  20. ومن الكتابين، قال أشهب: وقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: «وفي السن خمس من الإبل» (٤) أمر كاف،

  21. ولو افترق السن من الضرس لبينة النبي- صلى الله عليه وسلم-. قال أشهب:

  22. وإذا طرحت السن من سنخها (٥) ، ففيها ديتها كاملة،

  23. وكذلك إن كسرت من أصل ما أشرف منها،

  24. ولا يحط لما بقي من السنخ، مما كسر شيء، كبقية الذكر حد الحشفة.

  25. وإذا ضربت، فاسودت، تم عقلها. قيل لابن القاسم:

  26. فإن احمرت، أو اخضرت، أو اصفرت؟ قال: إن كان كالسواد [تم عقلها] (٦) ،