فى المغرور بالعبد والمسلم يتزوج نصرانية على انه على دينها وفيمن تزوج نصرانية ولم يعلم
النوادر والزياداتMalikimasa’il 26807 to 26823
-
4/5264/526
من كتاب محمد: وإن غر عبد حرة بأنته حر فتزوجها بغير علم سيده،
-
ثم علم فأجاز، فلها الخيار،
-
فإن فاغرقت قبل البناء فلا شىء لها،
-
وإن بنى فلها الصداق.
-
وإن لم يقل لها إنى حر ولا عبد، فلها الخيار ابداً، وهو غار حتى يخبرها أنه عبد.
-
وكذلك إن كان مكاتباً او بعضه حر.
-
وكذلك الحر يتزوج المرأة ولا يشترط أنها حرة، فله الخيار إذا ظهر أنها أمة.
-
ومن العتبية، روى عيسى، عن ابن القاسم، فى العبد يغر الحرة بأنه حر فتتزوجه، فلها أن تختار دون الإمام.
-
ومن سماع ابن القاسم: وعن الآبق يتزوج حرة فيقيم معها نحو عشرين سنةً، ثم اعلمها
-
أنه عبد فقرت، ثم علم سيده فأقر نكاحه، فقيل لزوجته لك الخيار. فاختارت الفراق واشهدت به، فقال الزوج قد رضيت بى قبل هذا فأقرت بذلك، قال: قد طلقت نفسها فلا تصدق بما أقرت به من الرضا قبل ذلك إلا ببينة، وهذا الأمنر كان اوله على غير صواب.
-
4/5274/527
ومن كتاب محمد: وإذا أقامت سنين مع مكاتب تزوجها ثم قالت لم أعلم أنه مكاتب وقد غرنى. فلتحلف أنها ما عملت ولها الخيار. قال أصبغ: تحلف ما علمت أنه مكاتب،
-
ولا ينفعها أن تقول: ظننت المكاتب حراً. قال ابن حبيب:
-
ولو قالت جهلت أن لى خيار لم تعذر لم بذلك.
-
ومن كتاب ابن المواز قال مالك:
-
وإذا تزوج العبد حرة بغير إذن سيده، وبنى بها، فللسيد أخذ ما أعطاها إلا ربع دينار.
-
ومن تزوج نصرانية ولم يعلم فلا حجة له فى ذلك حتى يشترط أنها مسلمةً، أو يطمئن، ويعلم أنه إنما تزوجها على أنها مسلمة لما كان يسمع منها، فيكون منها الكتمان وإظهار الإسلام، فهذا كالشرط.
-
وأما المسلم يغر النصرانية فيقول: أنا على دينك. فتزوجه ثم علمت، قال مالك: لها الخيار لأنه غرها ومنعها من كثير من شرب الخمر وغيره. وقال ربيعة: لا خيار لها، وليس الإسلام بعيب، وقول مالك أحب إلينا.