Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في الشهود في الزنا وغيره هل يكشفهم الحاكم عن الوقت والموضع ويفرق بينهم، أو يدخل ذلك الشيء فيما يشبهه؟ وفي الشهادة على أعيان الدنانير، أو

النوادر والزياداتMalikimasa’il 50969 to 51028

  1. 8/3558/355

    شهدوا على امرأة هل يخرجونها بين النساء؟

  2. أو شهدوا على الرجل: أن عليه لفلان كذا

  3. ولم يبينوا مم ذلك

  4. ومن المجموعة: قال ابن القاسم: كل الشهود لا يسألون ولا يفرقون إذا كانوا عدولا، إلا الشهود على الزنا فإنهم يفرقون ويسألون، قال مالك: وينبغي أن يسألهم كيف كانت شهاتهم.

  5. 8/3568/356

    ومن كتاب ابن سحنون: وعن الخصم يسأل تفريق البينة ليسألوا واحدا واحدا رجاء أن يختلفوا، قال سحنون: لا نعرف تفريق البينة في مثل هذا،

  6. وإن من البينة من لا يعرف معنى ما شهد عليه.

  7. ومن المجموعة: قال أشهب:

  8. ولا يقطع السارق حق تسأل البينة عن تفسير السرقة،

  9. فإن غابوا قبل كشفهم عن صفة الزنا والسرقة،

  10. فإن بعدت/ غيبتهم أقيمت الحدود ولم ينتظروا إلا في غيبة قريبة ليسألوا، وذلك إذا لم يكن الشهود على الزنا إلا أربعة،

  11. ولا على السرقة إلا اثنان،

  12. فأما إن كانوا أكثر وقد ماتو إلا واحد حاضرا أو غائبا غيبة قريبة لم ينتظر بالشهود عليه، قال في كتاب ابن المواز:

  13. وإذا غاب أربعة لم يسأل الباقون إذ لو رجع الباقون لأقيم الحد بشهادة الغائبين.

  14. ومن المجموعة: قال ابن القاسم وأشهب وعبد الملك:

  15. وإذا سألهم عن صفة الزنا فأبوا ولم يزيدوا على أن شهدوا عليه بالزنا، ردت شهادتهم وحدوا.

  16. قال ابن القاسم: لا يحدون إلا بعد كشف الشهادة، قال ابن الماجشون: حتى يدل تفسيرهم أنه الزنا [نفس الزنا] .

  17. قال أشهب: ويقولون: كالمرود في المكحلة، وقال أشهب: لا يفرق بين الشهود في حد ولا غيره غلا أن يسرتاب في شهادتهم فله أن يستدل على صحة ذلك في التفرقة بينهم،

  18. فإن اتفق إثنان على صفة السرقة أقيم الحد،

  19. وإن اختلفت شهادة من بقي،

  20. ولا حد على من اختلفت شهادته،

  21. ولا عقوبة في زنا ولا غيره، قيل لابن القاسم: أيسألون: هل زنى بالمرأة؟ قال: إنما قال مالك: إنما يكشفهم عن الشهادة، ولم يذكر امرأة، قال أشهب: لا يسألون عن هذا، إذ لا يجهل أحد أن الزنا بامرأة، ولكن عن حد زناه كيف هو، وقال عبد الملك: نحوه، قال: وإنما يسألهم: هل رأيتموه يدخل الفرج في الفرج كالمرود في المكحلة؟

  22. 8/3578/357

    قال ابن الماجشون في الواضحة:

  23. ولا يضرهم اختلافهم فيما سوى ذلك من اختلاف الأوقات/ ولا في المواطن،

  24. ولا في الحال، فهذا خلاف قول ابن القاسم، قال ابن القاسم وغيره في المجموعة: لا يسألون في صدقة ولا غيرها عن اليوم الذي شهدوا فيه،

  25. ولا شهر ولا غيره،

  26. ولا في ليل أو نهار،

  27. ولا ما أكلوا في ذلك المجلس،

  28. ولا هل أكلوا، ولا عن لباسه، لايسأل عن هذا عدل ولا غيره،

  29. فإن استراب من غير العدل سأله عن غير هذا مما يرجو فيه بيانا من اختلاف شهادتهم،

  30. فأما إن لن تختلف شهادتهم فلا يسألهم عما تقدم، قال:

  31. وإن كثروا فاتفق اثنان منهم على عتق أو صدقة لم ينظر إلى من خالفهم في اسم الرأس ولا معرفته ولا في المجلس، إلا أن يتبين للإمام حين ينزل هذا أمر هو أبين مما ذكرت فيعمل به.

  32. قال محمد بن عبد الحكم:

  33. وإذا شهد شاهدان أن لفلان على فلان مائة دينار، ولم يقولا: أقر بذلك ولا غيره، وإنما أطلقها الشهادة هكذا، لم أرد أن يحق ذلك شيئا لأنهما كالخصمين في هذا الموضع حتى يبينا ذلك ويقولا: أسلفه أو أقر عندنا، أو مايبينان ما شهدا به، وقد تجد من الناس من يحل بيع النبيذ المسكر ويوجب له ثمنا وغير ذلك.

  34. وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون: إن شهدوا أن فلانا افترى على فلان أو شتمه أو أذاه أو سفه عليه،

  35. فلا يجوز ذلك حتى يكشفوا عن حقيقته، إذ قد يظنون ما قالوا وهو على خلاف ما ظنوا، وقاله مطرف وأصبغ، قال أصبغ: إلا أن تقوت البينة فلا يقدم على إعادتهم، فليعاقب المشهود عليه على / أخف من ذلك.

  36. ومن كتاب ابن المواز: قيل: أيدفع كتاب الشهادة إلى الشاهد حتى يقرأه أو يقال له: اذكر ما فيه ويمسك عليه؟ قال: يمكن من قراءة شهادته، فإذا عرفها

  37. 8/3588/358

    شهد، وليس كل الناس يسوق شهادته على ما كتب حتى يقرأها،

  38. ولو كلف ذلك بعد أن يقرأ ما يقدر، ولكن إذا ثبت العدل ما قرأ جازت شهادته، وقاله أصبغ، وفعله العمري القاضي بمحضر ابن وهب وغيره،

  39. ومثله في العتبية لابن القاسم، قال ابن القاسم في العتبية] وكتاب محمد والمجموعة فيمن اعترف دابة أوررأسا هل تجمع له داوب أو رفيق ويدخلوا فيها، ويكلف إخراجها؟ قال: ليس ذلك على أحد في شيء من ذلك، وذلك خطأ ممن فعله، ولكن إذا كانوا عدولا قبل شهادتهم، قال محمد: قال أصبغ:

  40. وكذلك النساء إذا شهد عليهن.

  41. قال سحنون في كتاب ابنه:

  42. ولو شهدوا على امرأة بإقرار أو نكاح أو براءة، ويسأل الخصم إدخالها في نساء ليخروجوها، وقالوا شهدنا عليها علىمعرفتنا بعينها ونسبها،

  43. ولا ندري هل نعرفها اليوم، وقد تغيرت حالها، [وقالوا: لا نتكلف ذلك، قال سحنون: لابد من أن يخرجوا عينها،

  44. وإن قالوا: نخاف أن تكون تغيرت عن حالها] قيل لهم من: إن تشككتم وقد أيقنتم أنها بنت فلان وليس لفلان إلا بنت واحدة من حين شهد عليها إلى اليوم، جازت الشهادة إذا قالت البينة: أشهدتنا وهي متنقبة،

  45. وكذلك نعرفها، ولا نعرفها بغير النقاب، فهم أعلم بما تقلدوا،

  46. وإن كانوا عدولا وعينوها كما ذكرت، قطع بشهادتهم.

  47. ومن المجموعة: / قال ابن القاسم:

  48. وإذا شهدوا أن فلانا مولى فلان، ولم يقولوا: أعتقه،

  49. فلا يجوز ذلك حتى يقولوا: أعتقه أو اعتق أباه أو جده،

  50. ولا يعلمون له وارثا غيره، أو على إقرار الميت، أو على شهادة أحد.

  51. قال سحنون: إن شهدا على شهادة أحد أنه مولاه، فقد نقلا شهادة غائبين،

  52. ولو حضرا لم يقبلا شهادة غائبين،

  53. ولو حضرا لم يقبلا حتى يشهدا أنه أعتقه، فكيف يجوز عنهم في النقل مالا يقبل منهم في حضورهم، وقد غلب

  54. 8/3598/359

    ببلدنا وغيرها: أن يتولى قوم قوما ليسوا بمواليهم، لأنهم أسلموا على أيديهم، أو لغير ذلك، وأجاز مالك شهادة السماع في الولاء، وإنما يقولون: سمعنا أنه مولى فلان لا غير ذلك، وابن القاسم لا يقبل منهم غير علمهم حتى يقولوا: اعتقه، فما أدري ما هذا؟

  55. وكذلك قال عبد الملك: لا تقبل شهادتهم حتى يقولوا: اعتقه، قال أشهب: إن لم يموتوا أو يغيبوا ببلد بعيد، فليعادوا ليوقفوا على ذلك،

  56. فإن فاتوا بذلك نقلت شهادتهم،

  57. وكذلك إقرار الميت أنه مولاه ولم يقل عتاقه إنه يرثه بالولاء.

  58. ومن كتاب ابن المواز والمجموعة:

  59. وإذا شهدوا على أعيان الدنانير في تركة ميت، قبلت شهادتهم.

  60. ومن كتاب ابن سحنون: سأله حبيب عن امرأة ادعى قبلها دعوى، فأنكرت فقامت عليها بينة فقالوا: أشهدتنا على نفسها وهي متنقبة بكذا،

  61. ولا نعرفها إلا متنقبة،

  62. فإن كشفت وجهها لم نعرفها، قال: هم على ما تقلدوا،

  63. فإن كانوا عدولا وقالوا: عرفناها وشهدوا عليها / فهم أعلم ويقطع بشهادتهم.