Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في العبد يجني أو يجنى عليه في الثلاث

النوادر والزياداتMalikimasa’il 37007 to 37019

  1. 6/2246/224

    من الواضحة: قال مالك:

  2. وإذا جني على العبد في الثلاث، فأرشه للبائع،

  3. ثم للمبتاع حبسه بجميع الثمن أو رده.

  4. قال ابن حبيب: وإن جنى العبد جناية خطأ، قيل للبائع: أتفدي الثمن وتسلمه؟

  5. فإن فداه لزم المبتاع العبد،

  6. وإن أسلم الثمن إلى المجروح وفيه قدر الأرض فأكثر فلا كلام للمجروح،

  7. وإن كان أقل من الأرش. قيل: للمبتاع إن شئت أن تجيز شراءك فافده بالأرض،

  8. فإن فعل، فالعبد له،

  9. ولا يرجع على البائع بشيء، كما لو فداه وهو رهن أحيا لرهنه، لم يلزم ذلك ربه،

  10. ولو كانت جنايته في الثلاث عمدًا، فللمبتاع رده بذلك،

  11. وكذلك الجواب في هذا كله، في بيع الخيار، إن كان الخيار للبائع،

  12. وإن كان للمبتاع فقط، أو لهما، فهو مثل ذلك، إلا في رد المبتاع إياه،

  13. فإن هذا له رده متى شاء، افتكه البائع أو لم يفتكه، وقاله كله من كاشفت من أصحاب مالك فيه.