في اللعان بعد الطلاق وفي الحمل يظهر بعد طلاق أو وفاة
النوادر والزياداتMalikimasa’il 32765 to 32806
-
5/3375/337
من كتاب ابن المواز: قال:
-
ولا لعان بعد طلاق بائن إلا في نفي حمل.
-
ولو قال في العدة من طلاق بائن رأيتها تزني فأراد أن ينفي ما يتقى من حمل، فهذا يلاعن،
-
وإن لم يدع فيه استبراء،
-
فإما إن لم يذكر رؤية ونفى الحمل،
-
فإن إدعى الاستبراء هاهنا لاعن،
-
ثم تلتعن هي أيضا، فإن تكلت رجمت.
-
قال ابن سحنون عن أبيه في الذي طلق امرأته البتة،
-
ثم قال في العدة: رأيتها تزني فقال ابن القاسم، وروى مثله ابن وهب: إنه يلتعن،
-
فإن مات يريد بعد لعانه قيل لها إلتعني، قال ابن القاسم: وعدتها ثلاث حيض،
-
ولا تنقل؛ وقال المغيرة: لا يحد ولا يلاعن، وسحنون يميل إلى هذا.
-
قال ابن المواز: وإذا قذفها في العدة حد، ولم يلاعن.
-
قال سحنون في حر تحته أمة فابتاعها ثم ظهر بها حمل فتنكره، أيلاعن؟ قال: إن وضعت لأقل من ستة أشهر من يوم الشراء وقد أصابها بعد الشراء، فاللعان بينهما، لأنه زوج،
-
وإن وضعته لستة أشهر من بعد الشراء والوطء لحق به لأنه إنما يشبه أن يكون من وطئه، إذا كان زوجا وذلك لخمس سنين فأدني، فاللعان/ بينهما والله أعلم.
-
5/3385/338
ومن كتاب أبي الفرج:
-
وإن قال زوج امرأة رأيتها تزني قبل نكاحي، حد ولم يلاعن،
-
وإذا أقر بحملها وقال رأيتها تزني قبل طلاقي فهو قاذف يحد وإن كان طلاق فيه الرجعة لاعن،
-
وإن ثبت أنه قذفها قبل الطلاق ثم قامت بذلك وقد بانت منه فله أن يلاعن وينفي ولدا إن ظهر،
-
وكذلك إن كانت تحت زوج فليلاعن لأنه قذفها في موضع كان فيه اللعان.
-
وأما الذي يدعي أنه كان رآها تزني قبل الطلاق البائن فهذا يحد إلا أن يظهر بها حمل قبل أن يحد فتنفيه ويدعي الاستبراء فيلاعن وينفيه ولا يحد.
-
قال مالك: وإن قذفها في العدة وهي حامل يقر بحملها، فإنه يحد،
-
ولو نفاها لاعن ولم يحد.
-
قال محمد: أحب إلي أن ينظر،
-
فإن تبين أن لا حمل بها حد لها وإن ظهر بها حما لاعن لأنه ممن لا لعان في الرؤية ومن خير امرأته ثم قال في المجلس: رأيتها البارحة تزني فإنه يلاعن،
-
وإن اختارت هي نفسها قبل اللعان فلابد من اللعان.
-
وأما إن حلف بطلاقها أن لا يفعل شيئا ثم فعله ثم قال رأيتها تزني قبل ذلك فهذا يحد ولا يلاعن.
-
وإن قال: أنت طالق إذا قدم أبي فقدم،
-
ثم قال رأيتها تزني قبل ذلك فهذا يلاعن فيما قرب لأنه لم يكن يعلم وقت نزوله ويخاف لحوق الولد.
-
وإن ملكها نفسها متى شاءت فجاءته يوما فقالت طلقت نفسي البتة فأجابها: كنت رأيتك تزني البارحة فله أن يلاعن،
-
وكذلك إن قال: إذا تزوجت عليك فأمرك بيدك فتزوج عليها فاختارت نفسها فقال قد كنت رأيتها تزني فليلاعن.
-
قال مالك: ومن طلق امرأته فادعت حملا فقال اعترضت عنها ولا أعلم كان مني إليها شيئا،
-
فإن كانت لهم بينة فالولد ولده ولا لعان له ولا حد عليه، لأنه لم ينف الولد، إنما قال لا أعلم أني وطئتها، وقد تحمل ولا يبلغ ذلك منها وإن لم
-
5/3395/339
تكن لهم بينة لاعن وفي العتبية نحوه من رواية أشهب،
-
ومن لاعن ثم قامت بينة أنه أقر وطئ بعد الرؤية فإنه يحد.
-
قال: وما ظهر من حمل بعد العدة من وفاة أو طلاق إلى ما تلد له النساء، قال ابن القاسم: خمس سنين من يوم الطلاق أو وفاة فهو لاحق خرج الولد صغيرا أو كبيرا، إلا أن يلاعن المطلق،
-
وكذلك لو حاضت ثلاث حيض، وقد تحيض على الحمل.
-
قال ابن القاسم: ولو كنت أعلم أنها حائض حيضة مستقيمة ويوقن بذلك وتعرفه النساء يقينا لرأيتهما زانيين، وسقط نسب الولد عن الميت والحي، ولكن هذا لا يحاط بمعرفته قال أصبغ: ليس هذا بقول،
-
ولو عرف ذلك لم يوجب ذلك زني ولا حد وهو شبهة، والولد لاحق إلا أن يلاعن المطلق،
-
ومن العتبية قال يحيى عن ابن القاسم:
-
وإذا طلقها ثلاثا ثم ادعى أنه رآها تزني في العدة فليلاعن،
-
وإن ادعى ذلك بعد العدة حد ولم يلاعن،
-
ولو ظهر بها حمل في العدة لما يحمل له النساء لحق به إلا أن يلاعن.