من له دين على رجل، ما الذي يجوز له بيعه به منه أو من غيره؟
النوادر والزياداتMalikimasa’il 35838 to 35873
-
6/1356/135
أو يأخذ منه فيه والاقتضاء في الدين
-
ما لا يجوز أن يسلم فيه أصله في بيع أو قرض أو حوالة
-
من كتاب ابن المواز: وما أسلمت فيه من عرض، فلك بيعه من غير بائعك بما شئت من ذهب أو ورق أو طعام أو غيره، من خلاف العرض، وتنتقد وتحيل عليه، حل أو لم يحل،
-
ولا يجوز أن تبيعه من بائعك، إلا بما يجوز أن تسلم فيه رأس مالك، وما ابتعته بعينه، جاز أن تبيعه من أجنبي بنقد، أو إلى أجل،
-
بخلاف ما في الذمة، وما أسلمت فيه ورقًا،
-
فلا تبعه من بائعك بذهب، وما أسلمت فيه ذهبًا،
-
فلا تبعه من بائعك بورق وإن قلت،
-
ويجوز أن تبيعه منه بمثل ما نقدت في صفته، وفي وزنه فأقل.
-
وإن أسلمت عرضًا أو طعامًا في غير الطعام، فلك بيع ذلك من بائعك بذهب أو ورق، بما يجوز أن تسلم فيه ما دفعت، إذا تعجلت ذلك، حل الأجل أو لم يحل،
-
ويجوز أن تبيعه بمثل رأس مالك فأقل، ما لم يكن أجود جودة منه،
-
وإن نقدت ذهبًا، جاز بيعك بذهب أقل عددًا، ما لم يكن أجود عيونًا،
-
6/1366/136
وكذلك الورق، والعروض، وكذلك الطعام إن أخذت مثله في صفته وكيله. وكره ابن القاسم أن يأخذ أقل كيلاً. وأجازه أشهب وغيره، كالذهب يأخذ أقل منه.
-
ومن المجموعة: قال ابن القاسم، وأشهب:
-
وإن كان له طعام من قرض، فله أن يأخذ به عند الأجل طعامًا يخالف جنسه أزيد كيلاً نقدًا، وله أن يأخذ منه فيه ما يجوز أن يأخذه في المبادلة يدًا بيد، اثنان بواحد إن شئتما، وذهبا من ورق وورقًا من ذهب،
-
ولا يأخذ من جنس من التمر جنسًا آخر، إلا في مثل المكيلة. قال أشهب في هذا: يجوز إذا لم تجر بينكما فيه عادة ولا وأي،
-
فأما إن جرت فيه عادة أو وأي،
-
فلا تأخذ إلا مثل ما أسلفته بعينه من تمر أو غيره، أو أدنى منه في جنسه من التمر الذي لك عليه،
-
فإن كان أردأ منه في غير جنسه من التمر،
-
فلا أحبه؛ لأنه ربما رغب فيه وكان أفضل. قال أشهب:
-
ولا تأخذ في ثمن كرسف بعته كرسفًا أكثر من وزنه، وأدنى من صفته، أو أقل وزنًا وأجود صفة.
-
قال أشهب: ومن أسلم في سلعة غير الطعام عينًا أو طعامًا أو عرضًا لا يعرف بعينه، أو مما يعرف بعينه،
-
ثم باعها من الذي هي عليه قبل يفارقه، فيجوز بيعها منه بما شاء نقدًا قبل التفرق،
-
وكذلك إن نقد فيها دنانير، وأخذ دراهم، أو دنانير أكثر من دنانيره،
-
ولا يجوز بعد التفرق أن يأخذ إلا ما يجوز أن يعطي فيه رأس ماله،
-
ولا يأخذ من ذهبه ذهبًا أقل وزنًا وأجود صفة،
-
ولا أكثر وزنًا وأدنى صفة،
-
ولا من ثمن الطعام طعامًا من صنفه أكثر كيلاً وأردأ عينًا،
-
ولا أقل كيلاً وأجود عينًا،
-
ويجوز أدنى صفة وكيلاً، أو مساويًا له في أحدهما، أو أدنى منه في الآخر،
-
وإن لقيته بغير البلد، فأخذت منه دنانير مثل رأس مالك عددًا أو وزنًا، فذلك جائز.
-
قال أشهب: ومن لك عليه عروض، فلك بيعها من غيره، حلت أو لم تحل بمثلها صفة ومقدارًا. وقال ابن القاسم: إذا كان النفع في هذا لآخذه، جاز وإلا لم يجز.
-
6/1376/137
ومن الواضحة: وإذا أحالك من لك عليه عرض على عرض مثله من بيع، لم يجز لك أن تصالح المحال عليه إلا بما كان يجوز لك أن تصالح عليه من أحالك بمثل رأس ماله فأقل،
-
فإن كان رأس ماله خمسة عشر، ورأس مالك عشرة،
-
فلا تصالحه إلا بعشرة فأقل،
-
ولو كان رأس مال غريمك بما أقالك ورقًا، ورأس مالك ذهبًا، لم يجز أن يأخذ منه ذهبًا ولا ورقًا، ولكن يأخذ منه ما يجوز، لا أن تأخذه من غريمك، ويكون ذلك مما يجوز لغريمك أن يأخذه من غريمه، وإلا لم يجز.
-
وهذا الباب متعلق بغير باب قد تقدم ذكره.