في الجائحة في المساقاة وفي البئر تهور
النوادر والزياداتMalikimasa’il 44955 to 44969
-
7/3157/315
من كتاب محمد، قال أشهب، عن مالك:
-
ولا جائحة في المساقاة،
-
ولا للعامل أن يخرج،
-
ولا يفسخ السقاء، وهما شريكان في النماء والنقص. وروي عنه، إن أجيح الثلث، فهما مخيران، يسقي الحائط كله أو يخرج. محمد:
-
ثم لا شيء له من علاجه ونفقته، وهذا إن كانت الجائحة شائعة في الحائط لا يقدر على سقي ما سلم منه،
-
وأما إن أجيح ناحية منه، فعليه سقي ما سلم منه، إلا أن يكون ما سلم منه يسيرا جدا؛ الثلث فأقل.
-
قال مالك: وإذا غار ماء العين في المساقاة، فللعامل أن ينفق فيها إلى مبلغ حصة ربها من الثمرة في تمامه ذلك، وتكون الثمرة تترك له،
-
فإن أبى، قيل لرب الحائط: أنفق،
-
فإن أبى، فللعامل تسليمه لربه،
-
ولا شيء له من نفقته ولا كراء. وهذا مذكور في كتاب كراء الأرض.
-
ومن العتبية، من سماع ابن القاسم نحوهن وفي باب: البئر تهور، في الكراء والمساقاة تمام هذا المعنى مستوعبا في كتاب الأكرية، وقال فيه: إن كان ذلك قبل أن يعمل،
-
فلا شيء على رب الحائط،
-
وإن كان / بعد أن عمل، كلف رب
-
7/3167/316
الحائط النفقة مقدار ما يقع له من الثمرة،
-
وإن لم يكن له شيء قيل للعامل: أنفق مثله إن شئت، ويكون نصيبه من الثمرة بيدك رهنا.