Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في الوكالة في الصراف وصرفك أو بيعك مالك بيد من غصبك أو رهنته أو أودعته أو أسلفته

النوادر والزياداتMalikimasa’il 33245 to 33265

  1. 5/3715/371

    من كتاب محمد، قال:

  2. وإن صرفت ديناراً بعشرين درهما، فقبضت عشرة، وأمرته يدفع عشرة إلى رجل معك من ثمن سلعة فلا يعجبني حتى تقبض أنت.

  3. ابن القاسم: وكذلك في جميعها، قال أشهب:

  4. وإن لم تفارق حتى يقبضها المأمور فلا افسخ ذلك،

  5. وإن افترقا فسخ الصرف، ابتعت السلعة قبل الصرف أو بعده.

  6. 5/3725/372

    قال ابن القاسم في الرجلين بينهما دراهم صرفاها بدينار، أو حلي أو تبر صرفاه بنقرة،

  7. فلا بأس أن يوكل أحدهما الآخر بقبض ذلك ويذهب عنه،

  8. ومن لك عليه دراهم حالة، فبعتها من رجل بدنانير نقدا قبل يقبضها؛

  9. فإن انتقد مبتاعها منك وانتقدت أنت الدنانير مكانكما، وإلا لم يجز. قال أشهب:

  10. فإن افترق أحد منهم قبل ذلك نقض الصرف،

  11. وإذا لقيت من غصبك دينارا جاز لك أن تصرفه منه،

  12. وإن كان رهنا فصارفته فيه أو قضيته بعضه في الدين وصارفته بعضة لم يجز. قاله مالك.

  13. وكذلك في الوديعة. وقال عنه أشهب في الوديعة: إنه جائز وبرواية ابن القاسم أقول.

  14. وإن غصبك جارية ثم أخبرك بمكانها فلا بأس أن تبيعها منه وينقذك،

  15. ولو كان وديعة لم يجز. وقال سحنون:

  16. ولا يجوز في الغصب حتى يخير في تصمين القيمة.

  17. قال ابن القاسم: ومن لك عنده مائتا درهم وديعة فلقيك فأعطاك مائة وهضمت عنه مائة لم يجز حتى يعطيك من دراهمك.

  18. ومن العتبية، من سماع أشهب وذكرها محمد:

  19. وإن رهنت ديناراً في دراهم تسلفتها ثم صرفته منه كالغد فلا خير فيه؛ وليأخذ ديناراً ويؤد ما عليه.

  20. ومن كتاب محمد، ومن رهن ديناراً في دراهم ثم أتاه فصرفه منه فترك له حقه وأخذ ما بقي فأجازه مالك إن لم تكن عادة،

  21. ثم كرهه وإن لم تكن عادة. وفي آخر الكتاب باب دفع المأمور، فيه شيء من ذكر الوكالة في الصرف.