Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في الحربي يعتق عبده، أو يسلم أحدهما ثم يقدم أحدهما أو يسبى

النوادر والزياداتMalikimasa’il 80477 to 80517

  1. 13/26313/263

    من كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم،

  2. وإذا أعتق الحربي عبده، فهو بذلك حر حتى لو خرج العبد إلينا وجاء بعده مولاه فأسلم، أن له ولاءه إذا ثبت عتقه إياه ببينة من أسارى مسلمين، أو بأهل حصن يسلمون (١) ، وقال أشهب، ليس عتقه بعتق [ولاء،

  3. ولا ولاء له فيه بعتقه إياه بدار الحرب والسيد ليس بمسلم] (٢) ، وإنما أعتق هذا العبد خروجه إلينا،

  4. ولو مات عندنا ما بعثنا بما ترك إلى مولاه الذي أعتقه.

  5. قال محمد، صواب، لأن عتق النصراني باطل إلا أن يسلم أحدهما، فلما خرج إلينا فعتق لخروجه وحده. قال مالك، في الحربي يدخل إلينا بأمان فيموت، فليبعث بماله إلى ورثته.

  6. قال محمد، واختلف أيضا ابن القاسم وأشهب، فيمن أسلم من عبيد الحربيين/ بأيديهم، فقال ابن القاسم، لا حرية له بذلك إلا أن يخرج قبل سيده فيكون حرا بخروجه،

  7. ثم إن جاء سيده وأسلم فلا ملك له عليه ولا ولاء،

  8. ولو جاء سيده قبله كافرا أو مسلما كان له رق،

  9. وكذلك لو قدم معه، ويؤمر ببيعه من مسلم إن لم يسلم، وذلك أنه إذا خرج قبل سيده فقد غنم نفسه، كما لو غنمه غيره، قال،

  10. ولو أسلم سيده قبل خروج العبد الذي أسلم، لبقي ملكه عليه،

  11. وإن خرج العبد قبله، وجعله أشهب بإسلامه حرا وإن لم يخرج إلينا.

  12. قال ابن القاسم، لو كان ذلك ما كان ولاء بلال لأبي بكر رضي الله عنه، وقد أعتقه إسلامه؟ قال محمد، فاضطرب أشهب إلى أن قال لم يكن ولاؤه لأبي بكر، قال أشهب،

  13. ولو أسلم سيده بعده بساعة ما كان له ولاؤه حتى يسلم معه

  14. 13/26413/264

    أو قبله، قال محمد، وقول ابن القاسم أحسن أن بخروج العبد إلينا يكون حرا، خرج وهو مسلم أو كافر ثم أسلم،

  15. ثم جاء سيده مسلما، لا ولاء له عليه،

  16. ولو ثبت كافرا حتى جاء سيده فولاؤه له، قال مالك فيه وفي العتبية (١) ، بلغني أن بلالا طلب أن يخرج إلى الشام في الجهاد فمنعه أبو بكر، فقال له بلال، إن كنت أعتقتني لنفسك فاحبسني،

  17. وإن كنت أعتقتني لله فخلي سبيلي، فقال له: قد خليت سبيلك.

  18. قال ابن المواز، وأجمع ابن القاسم وأشهب، أنا إذا دخلنا دار الحرب وقد أسلم العبد وحده أنه بذلك حر.

  19. قال ابن القاسم، وذلك استحسان، ورأيت ذلك كخروجهم إلينا./ قالا ولو ارتد العبد بعد أن أسلم، فغنمناه مرتد [فإنه] يستتاب،

  20. فإن ثاب وإلا قتل.

  21. قالا، ولو جاء حربي بأمان فابتاع عبيدا نصارى فخرج بهم فأسلموا بدار الحرب ثم غنمناهم [لكانوا أحرارا.

  22. ولو اشترى هذا الحربي عبيدا مسلمين سرا فخرج بهم ثم غنمناهم] (٢) ، فقال ابن القاسم، هم رقيق لمن غنمهم ولمن اشتراهم من الحربي، وقال أشهب هم أحرار وكما لو أسلم عبد الحربي كان حرا بإسلامه، وولاؤهم للمسلمين لا يرجع إليه (٣) وإن أسلم،

  23. ولا يملكهم من غنمهم.

  24. ومن ابتاعهم من الحربي أتبعهم كما يتبع الحر بالثمن.

  25. قال ابن القاسم وأشهب،

  26. ولو سباهم الحربي كانوا رقا لمن اشتراهم منه،

  27. ولو وقعوا في سهم رجل من المغنم، فلسيدهم أخذهم بالثمن،

  28. ولو وهبوا لرجل أخذهم سيدهم بلا غرم.

  29. 13/26513/265

    قال أشهب، وإن أسلم عليهم الحربي كانوا له رقا، من أسلم على شيء من أموال المسلمين، فهو له محمد، إلا أن يسلم على حر.

  30. ولو أعتقهم وهو حربي فعتقه فيهم باطل إلا أن يسلم الحربي بعد ذلك، أوقبل يخرج العبد إلينا، أو يسلموا فيكونوا أحرارا، وولاؤهم للحربي الذي أسلم،

  31. ولا يكون لصاحبهم عليهم سبيل أبدا.

  32. محمد، صواب، إلا قوله ولاؤهم له، قال محمد، فإنه إنما أعتقهم قبل أن يسلم وهم مسلمون فولاؤهم للمسلمين. قال محمد،

  33. ومن اشتراهم من الحربي الذي أسرهم فأعتقهم فابن القاسم (١) / ينفذ العتق،

  34. ولا يرى لصاحبهم إليهم سبيل،

  35. وكذلك لو كانت أمة فأولدها ولم يعلم.

  36. وكذلك لو باعهم نفذ البيع،

  37. ولا سبيل إليهم، وقاله أصبغ.

  38. ولو كان مدبرا فأعتقه مبتاعه نفذ أيضا عتقه،

  39. فأما إن كانت أم ولد أو معتق إلى أجل فذلك رد، إلا أن يجيز السيد ذلك، فيكون ولاؤهما لسيدهما،

  40. وأما أشهب فقال، في العتبية (٢) ، إذا أعتقتهم من صاروا له في سهمه من الغنيمة، أو بسبي من العدو، فليرد ذلك، وسيدهم أحق بهم، كما لو وهبوا له فأعتقهم لكان ربهم أحق بهم بالثمن في الوجهين، وينقض العتق كما ينقض إذا أعتقهم من وهبوا له بغير عوض، ويأخذهم ربهم بغير شيء،

  41. وإن تركهم السيد جاز فيهم العتق وولاؤهم لمعتقهم في الغنيمة خاصة، لأنه لما أجاز عتقه فكأنه أعتقهم [عنه] (٣) ، وكما لو باعهم لنقض سيدهم البيع إن شاء، فرد العتق أشد من رد البيع.