Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن حلف ليخرجن إلى فلان فقدم أو لا فعلت حتى يقدم فلان فمات أو حتى يقدم من سفرى أو ليخرجن معى فكسر

النوادر والزياداتMalikimasa’il 23441 to 23470

  1. 4/2714/271

    أو قال لا أخرن غلانا أو لا صحبته أو لأنفقن عليه فمات فلان

  2. من المجموعة قال ابن القاسم فيمن حلفت لا تخرج إلى موضع كذا حتى يقدم زوجها من الحج فمات فى عيبته،

  3. فإن أرادت لمقدار قدومه كالحاج ونحوه،

  4. فإذا مضى ذلك المقدار فلا شىء عليها،

  5. وإن لم تكن له نية فاليمين عليها أبدا. قال ابن المواز إذا أرادت مغيب زوجها.

  6. وقال ابن القاسم عن مالك فيمن حلف لا دخلت امرأته موضعا حتى يرجع من سفره فى حج أو عمرة فكسر فلا تدخله إلى مثل مقدار سفره ورجعته إذا لم يكن له نية ولا ما يدل على أكثر من لفظه.

  7. ومن المجموعة والعتبية قال ابن نافع وأشهب عن مالك فيمن استأذنته زوجته فى الخروج عند سفره فحلف لا أذن لها حتى يرجع فكسر،

  8. فإن نوى أن لا يأذن لها فى غيبته إذ لا واعظ لها ولا معاتب وخاف من ضرر خروجها فهو أخف.

  9. قال أشهب فى المجموعة:

  10. ومن قال لعبده إذا قدمت أنا من المدينة فأتت حر أو امرأته طالق، فكسر عنه الخروج فلا شىء عليه.

  11. قال أبو محمد وأعرف فى موضع آخر أنه إذا أراد أن يجعله أجلا طلقت المرأة الآن. وعتق العبد إلى مثل مقدار خروجه ورجوعه.

  12. من العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن أراد النقلة بزوجته فأبت، فقال أنت طالق إن لم تنتقلى معي،

  13. ثم بدا له عن الانتقال فلا شيء عليه.

  14. 4/2724/272

    وإن قال إن ولدت غلاما إن لم احج بك فانت طالق، فاتت بغلام وابت الحج، فأراد أن يفي لها بما كان يسأله،

  15. فإذا عرض عليها ذلك فأبت فلا شيء عليه،

  16. وإن أغلق على نفسه ليفعلن ذلك ليس على وجه العطيه لها فقد لزمه ذلك، وله أن يكرهها على الحج وذكرها في كتاب ابن المواز فقال: إن كانت هي سألته ذلك فلا شيء عليه إذا أبت الخروج،

  17. وإن كان منه على وجه العطية لله لاعلى العطية لها وليسرها لزمه أن يخرج بها ويكرهها.

  18. ومن كتاب ابن المواز والعتبية من سماع أصبغ من ابن القاسم:

  19. ومن حلف بالطلاق ليخرجن إلى أخيه إلى العراق فقدم أخوه ولقيه فى الطريق وقد خرج إليه أو بلغها موته فإن كان إنما أراد لقيه فلا شىء عليه وليقم،

  20. وإن كان إنما أراد إتيان العراق فليأتها. وقال سحنون فى كتاب ابنه: إن فرط حنث وإن لم يفرط لم يحنث.

  21. وقال عبد الملك بن الحسن قال ابن القاسم:

  22. ومن حلف لا أنفق هذا الدينار إلا فى حلى ابنته، فماتت قبل أن يعمله لها، فليحبسه ولا ينفقه. وقال فيه كتاب ابن المواز لا شىء عليه.

  23. وقال سحنون قال مالك فى الحالف لينظرن غريمه شهراً فمات الغريم قبل الشهر، فليحلف الطالب ما أراد إلا نفع الميت والرفق به ويأخذ حقه ولا حنث عليه.

  24. قال ابن المواز قال أشهب:

  25. وإن حلف لينتقلن عن فلان إلى شهر، فمات فلان قبل الشهر،

  26. فلا يحنث، فإن لم يضرب أجلاً،

  27. وإن فرط فى النقلة حتى مات حنث الحالف.

  28. ومن كتاب ابن المواز:

  29. ومن حلف لأمه ليخرجن بها فى هذا الموسم إلى مكة إذا قدمت من سفر لى فقدم، فهل يسافر سفراً آخر قبل الموسم؟ قال

  30. 4/2734/273

    مالك ما أحب ذلك، وليخرج بها،

  31. فإن أبت لا شىء عليه،

  32. وإن قالت له حتى يرجع من هذا السفر الثانى فخرج فلا شىء عليه فى سفره هذا. قيل إنه أفتى إذا أبت الخروج حنث. قال يقال لمن قال ذلك فإن وجدها قد ماتت أو مرضت أو انكسرت أعليه شىء؟ قال لا شىء عليه.