فيمن ارتد ثم تاب، وقد كان أعتق، أو عقد عتقا من تدبير ونحوه، وفي العبد يرتد
النوادر والزياداتMalikimasa’il 80518 to 80526
-
13/26613/266
من كتاب ابن المواز،
-
ومن ارتد بعد أن كان أعتق مسلما أو كافرا ثم تاب، فالولاء راجع إليه،
-
وإن قتل فذلك لولده وعصبته، لأنه ممن كان له ولاؤه يوم أعتقه تاما،
-
وكذلك إن كان له مدبر أو مكاتب، أو أم ولد، أو معتق إلى أجل،/ وقد مات أو قتل إلا أن بقية الكتابة والخدمة إلى الأجل (لبيت) المال دون ورثته لأنه بقية (ماله) (١) إلا أن مدبره من الثلث يعتق، وولاؤهم لعصبته المسلمين.
-
قال ابن القاسم، هذا قول مالك، وقال أشهب، بل ولاؤهم للمسلمين دون مسلمي ولده وعصبته، كان العبيد مسلمين أو كفارا،
-
وقال محمد بقول ابن القاسم، أقول، وهو أصل قول مالك.
-
ولو مات له بعد الردة ابن مسلم ثم عاد إلى الإسلام، فقال ابن القاسم، لا يرثه، وقال أشهب، يرثه إذا رجع، وقال محمد، لا يرثه.
-
وإذا ارتد عبد لمسلم فقتل، فماله لسيده، وليس هذا بميراث، وهو كملكه،
-
وكذلك عبد العبد يموت فماله للعبد الباقي.