فيمن أوصى بخدمة عبده لابنه أمداً ثم هو حُر
النوادر والزياداتMalikimasa’il 68595 to 68636
-
11/43511/435
وأوصى مع ذلك بوصايا هل يُؤاجرُ؟
-
وكيف إن مات الابنُ قبل الأجل؟ أو كان أجنبياً فمات؟
-
من كتاب ابن المواز روى ابن وهب عن مالك فيمن أوصى أن يخدُم ابنه عشر سنين ثم هو حر، ولم يترك غيره ولم يُجز الورثة،
-
فإن ثلثه يخدم جميع الورثة عشر سنين- يريد: على المواريث- ثم يُعتق ثلثه. فأبى ذلك ابن القاسم وأشهب.
-
11/43611/436
وإن قال: أمتي تخدم ابني حتي يفطم ثم هي حرة. فأجاز ذلك الورثة،
-
ثم مات الصبي قبل وقت الفطام. قال: للورثة أن يستخدموها؟ قال: لا. قال أشهب، فيه وفي المجموعة: من أخدم عبده أو أمته ابنه أو ذا قرابة أو أجنبياً؛
-
فإن كان علي وجه الحضانة، والاختلاف فيه إلي الكتاب والدخول والخروج ـ يريد: مسألة أدبه ـ أصبغ: إن لم يجز الورثة، وقالوا: نعتق ثلثه بتلأ، وتبطل. قال أشهب: وقد رجع عنه مالك. فليس له أن يؤجراه إلا في مثل ذلك من الحضانة والاختلاف.
-
محمد: إن وجد له مثل ذلك،
-
وإن كان العبد ممن يصلح للغلة والتجارات فله أن يستعمله فيما شاء مما يقوي عليه ويؤاجره ممن شاء.
-
وإن كان / الموصي له ممن لا يحتاج إلي حضانة، والعبد حاضر أو غائب، فله أن يؤاجره فيما شاء، ويختدمه فيما شاء,
-
ومن المجموعة، قال ابن القاسم، وأشهب:
-
وإن أوصي أن يخدم عبده فلانا سنة ثم هو حر ثم مات وفلان غائب، فليؤاجر للغائب، إن خرج من الثلث حتي تتم السنة، فيعتق.
-
وإن قصد به الحضانة والكفالة لم يؤاجر، وليكاتب الرجل.
-
فإن تمت السنة ولم يقدم أعتق كما لو أبق فيها.
-
قال أشهب: توقف الإجارة للغائب،
-
فإن ظهر أنه كان ميتاً يوم أوصي له بطلت وصيته.
-
وإن كان حياً أخذها.
-
وإن لم يدر أحي هو أو ميت؟ أوقف ذلك حتي يأتي عليه ما لا يعيش إلي مثله فيكون لورثة الموصي له، أو يأتي قبل ذلك بغير موته،
-
ولا يعلم مات قبل الموصي، أو بعده، فترد إلي ورثة الموصي، والعبد بتمام السنة حر كان فيها يؤاجر أو لم يؤاجر أو أبق أو مرض.
-
قال أشهب: وإن أوصي بخدمة عبده لابنه أو لأجنبي سنة ثم هو حر،
-
ولا مال له غيره،
-
ولا وارث له غير ابنه، فليعتق ثلث العبد وتسقط الخدمة، وكأنه قال: نصف عبدي يخدم فلانا سنة ثم جمعيه حر ولا مال له غيره ـ يريد:
-
بخلاف لو كان وارثاً غيره ـ فتكون فيه الحصاص.
-
11/43711/437
فاله في كتاب ابن المواز:
-
ومن ترك ابنين، وأوصي أن يخدم عبده أحدهما سنة ثم هو حر، ولم يدع غيره.
-
فإن أجازا، وإلا عجل عتق ثلثه.
-
وإن أجاز المخدم وحده، عجل عتق نصيب الآخر، وهو السدس، واستحق الثلث مكانة. ويخدم الآخر نصف العبد سنة ثم يعتق.
-
قال علي، عن مالك،/ فيمن أوصي بنصف ماله لقوم، وأوصي لآخرين من النصف الباقي؛ لفلان بكذا، ولفلان بكذا، وما يبقي فللورثة.
-
ثم قال: وعبدي فلان يخدم ولدي عشر سنين ثم هو حر؛ قال ذلك نسقاً، فليبدأ بالعتق في الثلث، فما فضل من الثلث فلأهل الوصايا وللولد؛ يتحاصون فيه بقدر وصاياهم، ويتحاصون كذلك في خدمة المعتق إلي أجل، ويضرب الولد في ذلك كله بقيمة الخدمة.
-
قال ابن القاسم: وإن أوصي؛ أن أمته تخدم ابنه حتي يبلغ النكاح،
-
ثم تخير في العتق، فعتق إن شاءت. وأوصي بوصايا، وضاق الثلث، فإنها تخير الساعة،
-
فإن اختارت العتق وحملها الثلث؛ لا زيادة، أو ضاق عنها؛ عتقت إن حملها أو ما حمل منها وسقطت الخدمة والوصايا.
-
وإن كان الثلث أكثر من قيمتها،
-
فإن أهل الوصايا والورثة يتحاصون في بقية الثلث وفي خدمة الجارية أهل الوصايا بوصاياهم، والورثة بقيمة الخدمة إلي مبلغ الولد النكاح.
-
فإذا بلغت ذلك خيرت،
-
فإن اختارت العتق عتقت وسقط باقي الوصايا.
-
وإن اختارت البيع بيعت، فأتم لأهل الوصايا وصاياهم. وما صار للورثة،
-
فإن أجازه له الورثة؛ وإلا فهو بينهم علي المواريث.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
ومن أوصي في عبد له أن يخدم ابنه خمس سنين، وابنته سنتين ونصفاً، وهو بعد خمس سنين حر.
-
فإن يخرج من الثلث كان حرا إلي سنين،
-
ولا تكون علي ما قال، ولكن علي الفرائض.