Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الوصايا الخامس

النوادر والزياداتMalikimasa’il 69995 to 70090

  1. 11/52711/527

    فيمن أوصي أن يفرق ثلثه في المساكين أو في سبيل الله

  2. كيف يفرق؟ وفيمن يفرق؟

  3. وهلي يعطي منه أقاربه؟

  4. أو أوصي به لغني وفقير

  5. كيف يقسم؟ أو أوصي للأرامل؟

  6. ومن المجموعة روي ابن وهب عن مالك فيمن أوصي بثلثه صدقة، ولم يسم شيئا؛ فلتقسم علي أهل الحاجة.

  7. قال فيه، وفي كتاب ابن المواز:

  8. وإذا قال: يقسم علي المساكين. قال في كتاب ابن المواز: ورقا وحنطة. قال في الكتابين: فليعط المتعففون أحب إلي.

  9. وإن أعطي الطوافين فواسع.

  10. ولا بأس أن يفضل بعضهم؛ للحاجة والزمانة والذين يعطيهم الورق فلا يعطيهم الحنطة.

  11. ومن المجموعة سئل ابن كنانة في الموصي بثلثه للمساكين؛ أيدخل فيه أهل الحاجة من قرابته؟ قال: لا؛ لأن المساكين منهم الذين يتكففون الناس، فهم أولاد أقاربه؛ إلا أن ينص أقاربه أو يقول: في أهل الحاجة. فيدخل فيه أهل الحاجة من أقاربه، إلا أن ينص أقاربه أو يقول: في أهل الحاجة.

  12. فيدخل فيه أهل الحاجة من أقاربه، ممن ليس بوارث،

  13. ولا موصي له، ولا تضرهم القرابة بل هم أولي أن لا يحرموا.

  14. 11/52811/528

    ومن كتاب ابن حبيب قال مطرف فيمن أوصي بثلثه للمساكين، فلم يقسم حتي صار بعض ورثته مساكين؛ فلم يقسم حتي صار بعض ورثته مساكين؛ فللوصي أن يعطيهم كما يعطي المساكين.

  15. ولو كانوا يوم أوصي مساكين، وليس في ميراثهم ما يغنيهم، فليعطوا علي المسكنة.

  16. وقال ابن الماجشون/: أما إذا افتقروا قبل قسمة؛ فليعطوا منه.

  17. ولو كانوا يوم أوصي مساكين لم يعطوا. وكأنه زواه عنهم؛ لعلمه بفقراهم.

  18. وقال أصبغ؛ عن ابن القاسم: لا يعطوا؛ افتقروا بعد الوصية أو كانوا فقراء.

  19. قال ابن حبيب بقول ابن الماجشون: قال مطرف وابن الماجشون:

  20. ولو كان حبس تجري غلته للمساكين؛ فقال مالك: إن ولده إذا افتقروا؛ يعطون (١) منه، كانوا يوم حبس فقراء، أو أغنياء. ولكن لا يعطوا جميع غلة الحبس؛ خيفة أن يندرس شأن الحبس؛ ولكن يبقي منه سهم؛ يجري علي المساكين؛ ليبقي اسم الحبس.

  21. ويكتب علي الولد كتاب؛ أنهم إنما أخذوا علي المسكنة، لا علي حق لهم دون المساكين. وقاله أصبغ.

  22. ومن كتاب ابن المواز قال مالك في التي أوصت بثلثها في المساكين، ولها أقارب مساكين؛ قال:

  23. فلا يعطوا جميعه وليعطوا منه (٢) ، إلا من كان وارثا.

  24. ومن أوصي بسدسه لمعينين، وسدسه الآخر للمساكين، فأعطي سدس المعينين،

  25. ثم افتقروا قبل يقسم سدس المساكين؛

  26. فإن كانوا يوم الوصية محاويج (٣) ، فرجعوا إلي تلك الحال،

  27. فلا شئ لهم مع المساكين؛

  28. فإن كانوا يوم الوصية أملياء (٤) ،

  29. ثم حدثت لهم الآن حاجة؛ فلهم الدخول في سدس المساكين.

  30. 11/52911/529

    ومن المجموعة، قال ابن كنانة:

  31. وإن أوصي لأقاربه، وللمساكين بوصية،

  32. فلا يعطي من ذلك الغني من أقاربه، ولكن المحاتجين؛ وكأنه إذ جمعهم مع المساكين؛ إنما قصد لذوي الحاجة منهم.

  33. قال ابن القاسم: بلغني عن مالك / في الموصي بثلثه في السبيل، والفقراء، واليتامي؛ فليقسم بالاجتهاد؛ لا أثلاثا.

  34. قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز: إن قال: ثلثي لقرابتي، وللمساكين.

  35. فلا يعطي قرابته نصفه،

  36. ولا يعطي أغنياؤهم، ولكن فقراؤهم بالاجتهاد.

  37. قال ابن القاسم، وأشهب:

  38. وإن قال: ثلثي لفلان، وللمساكين.

  39. فلا يعطي النصف، ولكن بالاجتهاد؛ بقدر حاجته، وحاله.

  40. قال محمد: ولو مرت فلان قبل يقسم له، فلا شئ للمساكين.

  41. قل أشهب: وكذلك لو قال: ثلثي بين بني إخوتي، وبين بني أختي وبين ولدي فلان.

  42. فلا يكون بينهم أثلاثا، ولكن قدر الحاجة والعدد. وقاله ابن القاسم. وقال: ليس كالقائل: ثلثي لفلان؛ وفلان. وأحدهما فقير، والآخر غني؛ فالثلث بينهما نصفين.

  43. قال أشهب في الكتابين:

  44. وإن قال: ثلثي لفلان، ولبني فلان، قال: ففلان كرجل من بني فلان؛ يأخذ كأحدهم.

  45. ومن المجموعة، وغيرها قال ابن القاسم عن مالك: إذا أوصي أن يتصدق بثلثه علي المساكين؛ درهما درهما. فأعطاهم نصفا نصفا، فجوزوه؛ قال ابن القاسم: إن كان ذلك لأمر، لزمه من قدر أو غيره؛ يعرف ذلك من حضره؛

  46. فإن زاد الوصي علي ما أوصي به، أو نقص، ضمن.

  47. وإن كان ذكره للدرهم علي وجه تفرقته وصيته، حتي تتم، فما زاد الوصي، أو نقص علي وجه النظر، فجائز،

  48. ولا يضمن. وذكر المسألة في العتبية (١) ؛ من سماع ابن القاسم.

  49. 11/53011/530

    وذكر ابن المواز، في السؤال؛ فكثر المساكين، فأعطاهم نصف درهم بين رجلين؛ قال: لا شئ عليه.

  50. ومن العتبية (١) ، وكتاب ابن المواز ابن القاسم / عن مالك فيمن أوصي بصدقة؛ دينار من غلة له؛ في كل سنة؛ في قمح. هل يفرق بمد النبي ـ عليه السلام ـ، أو بمد هشام؟ قال: إن كثر الطعام؛ فبمد هشام.

  51. وإن قل؛ فبالمد الأصغر.

  52. قال أبو زيد عن ابن القاسم في الموصي لأيتام المعافر وأراملهم بمائة دينار؛

  53. فإن كان الموصي من المعافر، وسكناه بالريف، وكان إذا قدم الفسطاط نزل المعافر؛ فالمائة لأيتام المعافر وأراملها من أهلها، لا لسكانها من غيرهم.

  54. وإن كان الموصي ليس من أهل المعافر، لكنه بها ساكن. أو لم يكن يسكن بها؛ فهي لكل من سكن المعافر؛ من يتيم أو أرملة؛ كانوا معافرين، أو غير معافرين.

  55. ومن كتاب ابن المواز قال مالك:

  56. ومن أوصي بشئ في السبيل؛ فليخرج ذلك في الغزو،

  57. ولا يخرج في حج،

  58. ولا عمرة. وإن تأخر إبان الغزو.

  59. وقال عنه أشهب فيه وفي العتبية (٢) :

  60. ولو كات الموصي بالمدينة، فقدم قوم من المصيصة حجاجاً، فقطع بهم؛

  61. فلا يعطوا منه؛ لأنهم أبناء سبيل، وليسوا بسبيل. وليعط المتحملين في الغزو، أو بيعت به إلي هناك. قيل فقد يموت المعطي قبل يصل. قال: ما ذلك عليك. قال مالك: إنما سبيل الله الغزو.

  62. وأما ما كان من السواحل لا يخاف فيها من العدو،

  63. ولا يتحفظ منهم كثير تحفظ؛

  64. فلا يعطي فيها شئ. وقال أشهب: الإسكندرية، ودمياط، وشبهها من السواحل؛ من مزاجين أهل الشام ومصر؛ الذي يخاف أهلها، ويخاف عليهم؛ فذلك غزو.

  65. وإن شاء بعض ورثته الغزو/ وإن كان له بنات وبنت ابن؛ دخلت مع عماتها؛ قال أشهب: لأن الموصي لبني فلان مائة؛ يدخل ولد الولد؛ بخلاف المواريث.

  66. 11/53111/531

    قال ابن القاسم: والقسم بينهم سواء الذكر والأنثي. قال أصبغ: وهذا مما لم يختلف فيه.

  67. قال محمد: هذا إن سماهم، أو عزلهم بذات أنفسهم، ولم يرد إبهامهم وقوله: بني فلان. علي الإبهام؛ حتي يعلم أنه أراد ذات أنفسهم؛ فيقسم بالسواء.

  68. فأما إذا أبهمهم؛ فهو لمن أتي بعد ذلك.

  69. قال: ولو كان لفلان، أو لولده امرأة حامل؛ لدخل ما في بطنها في الوصية مع الولد؛

  70. وإن وضعته بعد موت الموصي. وذلك إن لم يردهم بأسمائهم.

  71. قال محمد: فإن قال: لولد فلان. وليس له غير ولد واحد؛ فالثلث كله له.

  72. ولو قال: لبني فلان كان له ثلث الثلث؛ لأن أقل البنين ثلاثة.

  73. وفي قول أشهب؛ في الواحد؛ فهو مثله؛ لأن أقل الإخوة ثلاثة، إلا أن يكون مستفيضا في أفواه الناس؛ أن الإخوة اثنان (١) : وليس هذا كالفرائض.

  74. ومن العتبية (٢) ؛ روي أبو زيد؛ عن ابن القاسم؛ في الموصي بمائة لبني يزيد، فليدفع إلي من كان من ولد يزيد.

  75. ومن المجموعة، وكتاب ابن المواز، قال أشهب:

  76. وإذا أوصي بثلثه لفخذ، أو لبطن، أو لقبيلة؛ يحصون أو لا يحصون؛ يعرفون أو لا يعرفون. أو قال: لبني فلان، فالثلث بينهم بقدر الحاجة؛ الذكور والإناث؛ بقدر حاجتهم، لا علي عدتهم.

  77. 11/53211/532

    قال ابن المواز: / وقال ابن القاسم؛ فيمن أوصي لبني فلان؛

  78. ولا ولد له، فمات ولم يولد له؛ وقف.

  79. وإن لم يعلم؛ فالوصية باطل.

  80. وقال أشهب: الوصية باطل؛ علم أنه لا ولد له أو لا يعلم إذا مات الموصي،

  81. ولا ولد للموصي له؛ إلا أن يموت، لفلان حمل يومئذ.

  82. قال محمد: كل من أوصي لقوم باعيانهم، تعمدهم، وعلم أنه عزاهم وحدهم، وليس بحبس؛ فالقسم بينهم بالسواء.

  83. ومن مات منهم بعد موت الموصي، وقبل القسم فحقه لورثته،

  84. ولا يدخل معهم من ولد. قاله مالك وأصحابه أجمع، وعليه ثبتوا.

  85. قال مالك: إلا الغلة الجارية، أو سكني؛ فيؤثر فيه أهل الحاجة.

  86. قال محمد: وذلك إذا قال: لهؤلاء النفر. وهم عشرة؛ فالأمر علي ما قال ابن القاسم، وأصبغ،

  87. فأما إن قال: لولد فلان.

  88. وإن عرف عدتهم يوم أوصي، فهو علي الإبهام، والقسم علي قدر الحاجة، ولاحظ لمن مات،

  89. ولا يحرم من ولد.

  90. وروي نحوه أشهب عن مالك، وقال به.

  91. ولو قال: ثلثي لفلان وفلان، وأولادهم. لم يقسم إلا علي قدر الحاجة، ولاحق لمن مات،

  92. ولا يحرم من ولد. وقاله ابن القاسم؛ فيمن قال: لإخوتي وأولادهم. أو لبني فلان. وقاله أشهب. وهو أحب إلينا.

  93. ومن المجموعة، ذكر قول ابن القاسم، وسحنون في المدونة، في ولد فلان، وفي الأخوال وبينهم إذا كانوا عددا معلوما (١) .

  94. وقال ابن المواز: قال مالك في الموصي لأخواله، وأولادهم: إنه لمن أدركه القسم.

  95. 11/53311/533

    قال محمد: / ولو قال: لأخوالي أو لإخوتي. لم يكن لأحد سوي من كان حيا منهم يوم أوصي؛ وهم كالمعينين. من مات منهم قبل موت الموصي فلا حق له،

  96. ولا لورثته. ومن مات بعده؛ فحقه ثابت ما لم يدخل الولد، فيكون قد أبهم.

  97. قال عنه ابن وهب وابن القاسم في قوله بتمرة حائطه لقوم وولدهم؛ فذلك علي من أدرك جذاذه.

  98. قال مالك: وكذلك لمسكنة بني فلان؛ فهو يوم القسم.