Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

من يستوضع من الثمن، هل هو من المسألة؟

النوادر والزياداتMalikimasa’il 40523 to 40530

  1. 6/4596/459

    من كتاب محمد: قال مالك:

  2. ومن اشترى سلعة، هو بها مغتبط، فاستوضع من ثمنها،

  3. فلا بأس بذلك، وما هو من المسألة، وهو يستعير منه ثوبه ودابته، ما لم يكن من الإلحاح والتضرع والتبكي، فأكرهه، أو يقول: إن لم تضع لي خاصمتك،

  4. فلا خير فيه، وسئل أيضًا عنه مالك، فقال: جائز، وغيره أحسن منه. قال أشهب:

  5. فإن باعها المشتري بربح،

  6. ثم استوضع بائعه، قال: غير ذلك أصوب. قال أصبغ:

  7. ولو بين أنه مغتبط، كان أحب إليّ،

  8. وإن لم يفعل، فهو خفيف ما لم يأخذه بأخف أن يضع له، أو يجد عيبًا فيما يعرض له من ذلك.