كتاب الخيار والتمليك في الخيار والتمليك وما للمرأة في ذلك من القضاء وللزوج من المناكرة
النوادر والزياداتMalikimasa’il 31156 to 31182
-
5/2135/213
من كتاب ابن المواز: قال مالك وأصحابه في المخيرة إذا طلقت نفسها واحدة فليس بشيء إلا عبد الملك فقال: تكون البتة،
-
ولا أدري من أين أخذه، قالوا:
-
وإذا قالت: اخترت نفسي فهو البتات ولا تصدق أنها أرادت واحدة حتى تبين فتقول: اخترت واحدة أو اثنتين،
-
فلا يلزمه شيء في المدخول بها.
-
قال مالك: وإذا قالت: اخترت طلقة واحدة فليس بشيء، قال محمد/ ما لم يتبين منه الرضا بها فيلزمه، وله الرجعة ليس من قبل الخيار، لأن الخيار طلاق لا رجعة فيه. قال مالك وله مناكرة التي لم يبن بها إذا حلف على ما نوى.
-
وقال: وأما في التمليك فله المناكرة وإن بني.
-
محمد: ويحلف مكانه، لأن له الرجعة مكانها،
-
فإن لم يكن بنى فلا تلزمه الآن يمين لأنها قد بانت،
-
فإذا أراد نكاحها حلف على ما نوى ولا يحلف قبل ذلك، إذ لعله لا يتزوجها،
-
وإذا لم يكن له في التمليك نية فلا نكرة له فيما قضت.
-
قال أصبغ إنما تنفعه النية التي خرج لفظ التمليك عليها، لا ما يحدث له بعد القول. قال محمد: إلا رواية لأشهب عن مالك فيمن ملك امرأته وهو يلاعبها فتقول: قد تركتك، فيقول الرجل: كنا لاعبين ولم أرد طلاقا، قال مالك: يحلف
-
5/2145/214
ما أراد إلا واحدة وفي مسألتهم شبهة، قيل: أعليه حرج أن يحلف أنه لم يرد شيئا؟ فقال لا قد أمر بذلك، فيحلف ما أراد الطلاق وتكون واحدة. قال محمد: وليس بِأصل ملك، لأنه ملكها ولم يرد واحدة ولا أكثر فقد صار بيدها ملك ما كان يملك منها.
-
وروى ابن القاسم عن مالك قال:
-
وإذا قال في التمليك، قال في العتبية بعد أن قضت بالثلاث لم أرد طلاقا،
-
ثم قال إنما أردت واحدة، إنه يحلف وتكون واحدة.
-
وقال أصبغ: لا تصدق إلا أن يكون نسقا في كلام واحد، وهذا نادر، وقال أصبغ في العتبية ينوى بعد أن قال لم انو شيئا، وهذا وهم من ناقله، والقضاء ما قضت.
-
قال محمد: وذهب زيد بن ثابت في التمليك إذا فارقته أنها واحدة / وله الرجعة، وأخذ مالك بقول ابن عمر أن القضاء ما قضت إلا أن يناكرها. ومذهب ربيعه في التمليك هي واحدة قبلت أو ردته، قال مالك: وما أدري من أين أخذه، وقد اختار أزواج النبي عليه السلام المقام فلم يكن ذلك فراقا.
-
ومن العتبية روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن قال لامرأته قد خيرتك، وقالت قد طلقت نفسي بواحدة بائنة، قال: ليس بشئ ولو كان تمليكا كان له أن يناكرها وتكون واحده غير بائنة وله الرجعة،
-
وإن لم يناكرها فهي البتة.
-
قال ابن حبيب قال أصبغ: إذا خيرها قبل البناء فاختارت واحدة، فقال هو لم أخيرك إلا في الثلاث فله ذلك ولا شيء لها،
-
وكذلك لو لم تكن له نية.
-
5/2155/215
قال ابن سحنون عن أبيه:
-
وإن قال لغير مدخول بها اختاري فقالت قد خليت سبيلك، فسئلت عن مرادها فقالت: أردت واحدة أو اثنتين، فإنه يسأل الزوج ما نوى،
-
وإن نوى مثل ذلك فالقضاء فيه مثل ما قضت،
-
وإن قال نويت ثلاثا فلا شيء لها إذا قالت هي نويت أقل من الثلاث،
-
فإن لم ينو الزوج شيئا فلا يمين عليه في هذا لأن مخرج اختاري علي الثلاث،
-
وإن نوت هي أقل من الثلاث فلا شيء لها إذا لم ينو الزوج شيئا،
-
وإن أرادت ثلاثا أو لمن تنو شيئا ولا نية للزواج فهي ثلاث .