في التركة تباع وتقسم بين الورثة وفيهم أصاغر
النوادر والزياداتMalikimasa’il 58460 to 58487
-
10/3010/30
ثم ينمو ذلك أو ينقص،
-
ثم يطرأ وراث أو غريم
-
من العتبية من سماع ابن القاسم فيمن ترك بنين صغارا أوصى بهم رجلا، وترك ثلاثمائة دينار فتجر فيها لهم الوصي فصارت ستمائة دينار،
-
ثم طرأ على الميت دين: ألف دينار، أن الستمائة تؤدى كلها في الدين، لأنه لو أنفق عليهم المال لم يضمنوه،
-
ولو أن الورثة كلهم كبار لا يولى عليهم فباعوا التركة وتجروا وربحوا فليس عليهم إلا رأس المال، ولهم النماء وعليهم النقصان،
-
وكذلك يضمون ما غابوا عليه من العين،
-
وأما الحيوان إن تلف أو نما فلا ضمان عليهم فيه.
-
ومن كتاب ابن المواز: قال مالك: وأمين الوصي/إذا باع للغريم،
-
ثم تلف الثمن عنده فلا ضمان عليه،
-
وكذلك الوصي إذا كان أمره على الصحة، قيل:
-
فإذا قسم ذلك الوصي بين الورثة وطرأ دين وقال الورثة: قد تلف ما قبضنا، قال: لا يقبل قولهم فيما يغاب عليه،
-
وأما الحيوان فلا يضمنوه إلا أن يتلف بسببهم، وما أنفقوا على أنفسهم غرم الكبار ما صار لهم منه، وما أنفق على الصغار فلا يتبعون به، وما ربح الوصي للصغار في ذلك دخل الغرماء في أصله وربحه، وما ربح الكبار فيه لا يدخل فيه الغرماء، لأن الكبار ضمنوه ولا يضمنوا الحيوان، ولكن إن اشتروا بما قبضوا من حيوان أو غيره حيونا فهلك، فهذا ضمان منهم،
-
وإن كان جميعهم صغارا ومولى عليهم فتجر لهم الوصي بما ورثوا،
-
ثم طرأ دين، صار ذلك كله في الدين، لأنه لو أنفق عليم لم يضمنوه هم ولا الوصي،
-
وأما أشهب فقال: إن طرأ دين رجع عليهم أجمع،
-
فإن لم يكن عند الصغار بحصتهم،
-
وإن لم يوجد أيضًا عند الكبار شيء اتبع الغرماء الصغار والكبار بقدر حصصهم التي ورثوا، وبه قال أصبغ.
-
10/3110/31
وروي عن أشهب فيمن ترك مائتين وولدين صغرين فرفع الوصي مائة كل واحد إلى عمل بها فصارت أربعمائة،
-
ثم طرأ على الميت أربعمائة دينار دين،
-
فلا تؤخذ من الصغار إلا المائتين/التي ورثا، وخالف ابن عبد الحكم فقال: إن ترك ولدين كبيرا وصغيرا فورث كل واحد مائة فأكلاها،
-
ثم أفادا مالا، وطرأت مائة على الميت دينا، قال: تؤخذ كلها من الكبير خاصة،
-
ولا يرجع الكبير على الصغير بشيء،
-
ثم إن طرأ مائة للميت أخذها الكبير وحده،
-
ولو تجر الوصي للصغير في مائة فربح فصارت أربعمائة،
-
ثم طرأ دين على الميت مائة، فعلى الكبير خمسها، وعلى الصغير أربعة أخماسها،
-
وأما لو قدم عليهم وارث فلا يتبع كل واحد إلا بقدر حصته من صغير أو كبير،
-
ولا يأخذ من أحد عن أحد،
-
وكذلك عن مالك في كتاب ابن المواز: وهو في الأول من الوصايا.