Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

جامع القول في الاستلحاق والإقرار بالولد وغيره

النوادر والزياداتMalikimasa’il 79615 to 79826

  1. 13/18713/187

    ومن أقر بأخ هل يرثه؟ أو قال فلان وارثي هل يرثه (٢) ؟

  2. ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون، ما علمت بين الناس إختلافا أن إقرار الرجل بولد لا يجوز بذكر ولا بأنثى من ذكور الولد،

  3. ولا من إناثهم، ولا يثبت نسبه مع وارث معروف أو ذي قرابة معروف،

  4. قال ولا يثبت نسبه وإن لم يكن له وارث معروف، [أو ذو قرابة معروف] (٣) ولا يجوز إقراره بأحد من القرابة من الإخوة والأخوات والأجداد والجدات،

  5. ولا بالأعمام وبنيهم، ولا بأحد من ذوي الأرحام، وإنما يستلحق الولد خاصة فيلحق به قال مالك، إذا لم يكن له نسب معروف ولا تبين كذب الأب، لحق به وإن لم يعرف أنه ملك أمة أو تزوجها [وقاله ابن القاسم وقال أيضا ابن القاسم لا يلحق به حتى يعرف أن أمه قد كان ملكها أو تزوجها] (٤) ، أو باعها وهي حامل ثم استلحقه وشبه ذلك، وهذا قد تقدم في كتاب أم الولد.

  6. 13/18813/188

    قال أصبغ فيه وفي العتبية (١) ، يجوز استلحاقه لولد الصلب خاصة في صحته أو في مرضه/ كان له ولد غيره أو لم يكن.

  7. وإذا كان له أخ معروف أو ابن أخ معروف، فأقر لأحد أنه أخوه أيضا، أو قال ابن عمي، أو وارثي، فإقرار باطل، وميراثه للوارث المعروف،

  8. فإن لم يكن له أحد من وارث معروف،

  9. ولا مولى غير هذا الذي أقر له في صحته أو في مرضه فإنه يجوز إقراره، ويستوجب ميراثه، وسواء قال أخي أو عمي أو ابن عمي، أو قال وارثي (٢) أو مولاى فإنه يرثه من باب إقراره له،

  10. ولا يثبت له النسب بذلك إلا أن يأتي وارث معروف بالبينة فيكون أحق بالميراث، وقال سحنون مثله، إلا في قوله إن لم يكن له وارث معروف فاختلف قوله فيه، فقال كقول أصبغ،

  11. ثم قال لا ميراث له لأن المسلمين يرثونه فذلك كالوارث المعروف. قال سحنون (٣) : وإنما اختلف أصحابنا وأهل العراق في مثل هذا لاختلافهم في الأصل، لأنهم قالوا إذا لم يكن له وارث معروف كان له أن يوصي بماله كله لمن أحب، فبذلك جوزوا إقراره (٤) بمن ذكرنا من القرابة، وأصحابنا لا يجيزون له أن يوصي إلا بالثلث وإن لم يكن له وارث.

  12. قال أصبغ فيه في العتبية، لو أقر بأن هذا الرجل وارثه وله ورثة معروفون فلم يمت المقر حتى مات ورثته المعروفون،

  13. فإن ميراثه لهذا الذي كان أقر له أنه وارثه، وكأنه أقر له ولا وارث له،

  14. قال أحمد بن ميسر،

  15. وإذا شهدت بينة أنهم لم يزالوا يسمعون فلانا يذكر/ أن فلانا ابن عمه أو مولاه، قال أم ابن القاسم فيقول، هو شاهد إن لم يكن للمال طالب معروف غيره، أخذه مع يمينه بعد الثاني،

  16. وإن كان للمال طالب غيره أثبت من هذا كان أولى بالميراث ولا يثبت للأول ها هنا ولاء.

  17. 13/18913/189

    وقال أشهب، ليس له ولاؤه ولا ميراث إذ لا يستحق ميراثا إلا من استحق النسب، وبعد هذا باب في الإقرار بغير الولد من القرابات فيه بقية هذا المعنى.

  18. ومن العتبية (١) من سماع ابن القاسم، وعمن قال لغلامه هذا ابني والغلام معروف أنه سندي (٢) ، والرجل فارسي هل يصير حرا؟ قال مالك: ما ادعى من ذلك مما يستيقن الناس أنه ليس بولده لم يلحق به، قال سحنون لا يكون حرا.

  19. وروى عيسى عن ابن القاسم في مسلم دخل دار الحرب فأقام بها سنين ثم خرج ومعه ذرية فيقول هم أولادي، فإقراره جائز. قال ابن القاسم عن مالك في سماعه،

  20. ومن أقر أن هذا أخوه ولا يعرف له نسب معروف، أنه إن مات ورثه.

  21. قال أبو محمد: يريد إن لم يكن له وارث معروف.

  22. قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم، في امرأة أوصت أن فلانا الهالك أبوها [وأنه كان يقر بها في صحته أنها ابنته] (٣) ،

  23. ولا تعلم البينة أن أمها كانت له ملكاً ولا زوجة له، وهم جيران له، والميت حسن الحال، أو ممن يتهم، قال ينظر إلى حال المقر،

  24. فإن رأوا أنه أقر بها من حلال فنسبها ثابت،

  25. وإن لم تعرف أمها في ملكه بملك أو نكاح/ إلا أن يتبين كذبه بأمر بين فلا يصدق، أو يقر بها على سبب فسق فلا تلحق به، كان المقر صالحا أو غير صالح.

  26. قال أصبغ، ولا يستلحق أحد إلا ولد الصلب،

  27. وأما ولد الولد فلا يجوز استلحاقه إن كان له وارث معروف وهو كالأخ وغيره، ولأنه لو كان ابنه حيا فأنكر أن يكون هذا ابنه لم يكن للجد قول وأبوه ينكره.

  28. قال أصبغ قال ابن القاسم وأشهب، فيمن أقر في مرضه أن فلانة زوجته،

  29. وأن الولد الذي معها ولده، فيلحقه أن المرأة ترثه، قال ابن القاسم، فإن لم يكن

  30. 13/19013/190

    معها ولد لم ترثه إلا أن تقيم على أصل النكاح بينة أو سماعا من العدول بأنها امرأته.

  31. قال أصبغ: ومن أقر بأخ ثم أقر بعد زمان بولاية لرجل، أو أقر بالولاء ثم بالأخ، أو ثبت الولاء ببينة بعد إقراره بالأخ، قال: البينة أولى كان هو الأول أو الثاني.

  32. ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه،

  33. ومن له عبد فأقر أنه ابنه وليس له نسب معروف فإنه يلحق به ويرثه،

  34. وإن لم يكن له مال غيره لم يلزم الابن شيء. يتبع به،

  35. وكذلك لو كان عليه دين محيط به للحق به ويثبت نسبه ولا يتبع بشيء.

  36. وكذلك إن قال هو ابني من هذه الأمة وقد ولدته عندي في صحته أو في مرضه فهو به لاحق، وأمه أم ولد تعتق بموت السيد، كان عليه دين محيط أو لم يكن.

  37. من كتاب ابن سحنون وهو لأشهب،

  38. ومن استلحق أخا في بلد الإسلام لم يوارثه،

  39. ولا يستلحق إلا الأب أو الجد، / قال أبو محمد، قوله في الجد ليس بقول ابن القاسم وسحنون. وقال سحنون: ما أعلم فيه اختلافا إن كان له وارث غيره معروف. قال أشهب،

  40. ومن له ابن فمات وبيده صبي فقال الجد هو ابن ابني فلا يصدق على نسبه، لأن ابنه قد كان في يديه فلم يدعه فكأنه نفاه فلا يلحق به بقول الجد، هذا إن كان مع الابن وارث غيره، ولكن لا ينبغي للجد أن يأكل من ثمنه شيئا إن صدق،

  41. وإن لم يكن معه وارث غيره عتق ويكون له ميراث الابن وللأب ميراثه، ولكن لا يثبت بذلك نسب الابن.

  42. قال سحنون في العتبية (١) في صبي ادعاه مسلم ونصراني فقال المسلم هو عبدي، وقال النصراني هو ولدي، قال: يقوم على النصراني في النصف الذي يدعيه المسلم ويعتق عليه. وفي كتاب الإقرار باب في الاستلحاق،

  43. 13/19113/191

    وفي كتاب ابن ميسر، من ابتاع أمة معها ولد فقال هو ابني،

  44. فإن قال بنكاح لحق به [ولا تكن هي به أم ولد] (١) ،

  45. [وإن قال بملك لحق به وكانت به أم ولد] (٢) ،

  46. وإن قال بزنى لم يلحق به ولا تكن هي به أم ولد،

  47. وإن لم يرجع عن إقراره حد،

  48. ولو كان ملكه لها معروفا (٣) لم يزل عنه ملكها لحق به وهو كاذب في قوله من زنى،

  49. وإن قدمت امرأة ببلد ومعها ولد فادعاها رجلان (٤) كل واحد يقول هي زوجتي وهو ولد،

  50. فمن أنكرته منهما فلا يلحق به الولد،

  51. وأما إضافتها الولد إلى أحدهما ولم يتقدم/ لأحدهما عليها ملك فقد أقرت له بالنكاح، ما لم يسبق إقرارها بالنكاح لغيره فتكون هى له زوجة، والولد له إن ادعاه،

  52. وإن لم يدعه وادعاه غيره وأقرت له، وأقرت أنه كان بينهما نكاح قبل ذلك، وأقر المضاف إليه بالولد فهو به لاحق،

  53. ولا أفرق بينهما وبين من قد ثبت نكاحه.

  54. ومن أقر أن ولد فلانة أمة ولده هو ابنه، فإنه يلحق به إن لم يكن له ابن معروف قبل ذلك، ويغرم قيمة الأمة لولده في ملائه ويتبع به في عدمه، [وعليه الأدب إن لم يعذر بالجهالة، وهي أم ولد له] (٥) ،

  55. وإن كان الولد ولد في غير ملك الابن فأمه أمة والولد عتيق على أخيه.

  56. ومن أقر بولد أمة عبده فهو به لاحق إذا ولدته وهي في ملك عبده، ولم يكن العبد ينسبه إلى نفسه، وهي به أم ولد،

  57. وإن كانت ولدته وهي في غير ملك عبده فالولد لاحق بالسيد فهو حر، والأمة أمة لعبده،

  58. وإن تركها السيد على حالها.

  59. وكذلك أمة مدبره، وأما أمة المكاتب فإن ام يجز الولد المكاتب ولا غيره لحق بالسيد وأدى قيمة أمه للمكاتب، وكانت به أم ولد.

  60. 13/19213/192

    وإن ولد في غير ملك المكاتبة انتظر بالمكاتب،

  61. فإن عجز لحق الولد بالسيد وله أخذ الأمة،

  62. وإن عتق المكاتب فإن صدق المكاتب سيده لحق به في قول ابن القاسم.

  63. ولو استلحق رجل ولد أمة والده،

  64. فإن كان استلحق الولد بما يجوز به الاستلحاق وصدقه الأب على ذلك عتق على الجد،/ ولم تكن هي به أم ولد،

  65. وإن لم يصدقه لم يلحق به إلا أن يملكه يوما ما،

  66. وإن استلحقه بما لا يجوز به الاستلحاق لم يلحق به وعليه الحد إن ثبت على قوله،

  67. وليس كالأب يستلحق ولد أمة ولده لأنه يدرأ عنه الحد بوطئه إياها،

  68. وأما لو استلحق الجد ولد أمة ابنه، فقد اختلف فيه، فقيل هو كالأب في الحرمة في درء الحد،

  69. وقيل ليس ذلك إلا في الأب خاصة.

  70. فيما يستلحق (١) من الولد بعد بيعه، أو بيع الأم،

  71. وفي الأمة لها زوج، فيستلحق السيد ولدها،

  72. وفي الولد يستلحق بعد اللعان.

  73. من كتاب ابن سحنون عن أبيه وهو لأشهب، وعمن استلحق ولد أمة باعها فولدت لأقل من ستة أشهر من يوم البيع وقد أعتق المبتاع الأم؟ قال يلحق به،

  74. ويبطل عتق المبتاع، وترجع إليه ويرد الثمن،

  75. ولو استلحق الولد بعد أن مات لم يصدق،

  76. فإن صدقه المشتري، إن كان أحدث في الأمة عتقا أو تدبيرا أو كتابة أو إيلادا، فلا ترد إليه.

  77. قال: وإن لم يحدث فيها شيئا وصدقه، ردها وأخذ الثمن،

  78. ولو لم يصدقه ولم يكذبه رجع عليه بالثمن وأخذه،

  79. وإن كذبه لم يرجع عليه بشيء.

  80. 13/19313/193

    وأستحسن إن صدقه وهي حية قد أعتقها أن يرجع عليه بالثمن، وتقر على حالها من عتق أو تدبير أو غيره،

  81. وإن صدقه وقد كاتبها، فلتسأل هي فإن أقرت به انتقضت الكتابة وعادت إليه أم ولد، ورد الثمن،

  82. وإن كذبته سعت في/ الكتابة،

  83. فإن ودتها أعتقت ورجع المبتاع بالثمن وما أدت من الكتابة لها وهي حرة، وهذا استحسان ليس بقياس،

  84. ولو ابتاعها حاملا فوضعت لأقل من ستة أشهر بنتا ثم ولدت ابنتها ابنا فاستلحق البائع البنت بعد أن أعتق المشتري البنت، قال يصدق ويبطل عتق المشتري ويرد الأمة إلى سيدها، ورد جميع الثمن، ويصير الابن حرا بحرية أمه التي ألحقها بابنها كما لو ولد عندك عبد ثم ولد له ولد فبعت أنت الولد بعتق ثم استلحقت أنت أباه، فإنه يلحق بك،

  85. ويبطل بيع الابن وعتقه، ويرد الثمن،

  86. وكذلك لو لم يبع إلا فأعتق ثم استلحقه للحق به وبطل عتق المبتاع [ورد وأخذ ثمنه إن كان لدعواه وجه من ملك أو شبه ذلك،

  87. ولو لم يدعه حتى مات عند المبتاع] (١) فإن لم يكن له ولد لم يصدق بدعواه إياه إن كان أعتقه الذي كان بيده أو مات عبدا فترك مالا هو أكثر مما يرد من ثمنه ويتهم أن يدعيه لبعض هذا.

  88. ولو ولدت أمة ولدين في بطن فباعها مع أحدهما وأمسك الآخر، وأعتق المبتاع ثم ادعى البائع الولدين أو أحدهما فالنسب لاحق وترد الأم أم ولد،

  89. ويبطل عتقها ويأخذ الثمن،

  90. ولو كانا في بطنين فادعى الباقي في يديه لحق به وردت الأم إليه أم ولد،

  91. وإن كان الذي باع ولم يدعه ولد أولا نفذ فيه البيع ورجع المبتاع بما يصيب الأم من ثمن،

  92. 13/19413/194

    وإن كان الذي باع هو ولد بعد المستلحق فهو ولد أم ولد، /ويرد فيه البيع مع أمه،

  93. وإن كان استلحق المبيع رد مع أمه، ويرد البائع الثمن ويصير الولد الثاني ولد أمه ولد يعتق بموت السيد،

  94. ومن له أمة فولدت ولدا فقال السيد هو من زوجها والزوج حر أو عبد، فصدقه الزوج أو كذبه أو لم يقر ولم ينكره، أو كان غائبا، أو كان الزوج معروفا ثم استلحقه السيد،

  95. فإن كان الزوج حاضرا في حين الحمل فادعاه لحق به دون السيد،

  96. ولا دعوى للسيد فيه قبل إقرار الزوج أو بعد،

  97. وإن أنكره الزوج لاعن ثم لحق بالسيد،

  98. ولو كان الزوج غائبا عنها بقدر ما يعلم أن الولد لا يكون له للحين الذي حضر فيه، ألحق بالسيد إن ادعاه،

  99. ولا يكون للزوج، وإن ادعاه وقال قد كنت أغشاها سرا من غيبتي،

  100. فلا ينفعه إلا أن تقيم بينة على ذلك،

  101. وإن لم يذعه السيد أصلا وادعاه الزوج وكان غائبا غيبة لا يكون الولد منه، ولم يزعم أنه غشيها من موضع غيبته،

  102. فلا يلحق به إن أقرت له بذلك امرأته،

  103. وإن ادعته امرأته لم ينفه إلا بلعان.

  104. ومن أقر في أمة عبده أنه زوجها زوجا غائبا فجاءت بولد وهو حي لم يمت بعد فولد لستة أشهر فادعاه السيد فالولد يلحق به،

  105. فإذا قدم الزوج فإن أنكر الولد أو جحد النكاح ثم لحوقه بالسيد،

  106. [وإن ادعاه الزوج وثبت نكاحا كان الولد ولده دون السيد،] (١) قال:

  107. وإذا ولدت أمة الرجل ولدا فادعاه والد سيدها أنه منه وأكذبه/ السيد والأمة، فالأب مصدق ويلحق به، وتصير الأمة له أم ولد، ويضمن القيمة يوم أصابها كان الولد صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، إلا أن يدعيه ابنه فيلحق به دون الأب.

  108. قال: وإذا تزوج رجل أمة ولده برضاه أو بغير رضاه وهو صغير أو كبير فولدت منه ولدا وأقر به، فالولد به لاحق، ونكاحه يفسخ، كان برأى الولد، أو لم

  109. 13/19513/195

    يزوجه هو، لأن نكاحه لها لا يصلح، وتكون الأمة به أم ولد وأجعله كأنه وطئها بغير نكاح،

  110. ولو أجزت نكاحه ألحقت به الولد، ولم أجعلها له أم ولد.

  111. قال ابن حبيب قال أصبغ، فيمن باع أمة ومعها ولد، أو هي حامل، أو حائل فولدت عند المبتاع،

  112. ثم يستلحق البائع الولد، فأحسن ما فيه عندي أنه إن كان معها ولد قبل قوله فيها، كانت رائعة أو غير رائعة، كان يملك ثمنها أو لا يملكه،

  113. فأما إن لم يكن معها ولد فانظر،

  114. فإن [كانت رائعة يتهم فيها بصيانته لم يصدق كان مليا أو معدما وإن] (١) كانت دنية صدق إلا أن يكون معسرا بثمنها،

  115. وأما إن أعتقها مبتاعها قبل إقرار البائع بالولد فعتقها ماض ولا يصدق فيها، كانت رائعة أو دنية، كان معها ولد أو لم يكن.

  116. وأما الولد فإقراره فيه جائز كان مليا أو عديما، كان قد أعتقه أولا، ونسبه لولي من عتق المبتاع،

  117. ولا يرد عتق الأم، ويقبض الثمن عليه وعليها إن كان معها في البيع، أو كانت حاملا يومئذ، فما أصاب الولد رجع به المبتاع،

  118. قلت فكيف تقوم إن كانت حاملا في البيع؟ قال بقيمة/ الأم يوم وضعته، قلت فلم لا كان قيمته يوم أقر به،؟ قال: ليس كالمستحقة لأن ولد تلك لو مات لم يلزم أباه قيمة، وهذه لو مات لزم أباه حصته من الثمن.

  119. قال ابن الماجشون: إن كان قد شهد عليه وسمع منه قبل بيعها إقراره بمسيسها فإنه يرد في عدمه وملائه اتهم فيها أو لم يتهم. كان معها ولد، أو لم يكن كانت قد أعتقت أو لم تعتق كأم ولد بيعت،

  120. وإن لم يكن سمع منه الإقرار بوطئها قبل البيع. فانظر،

  121. فإن كان لا ولد معها (٢) وهي دنية وهو (٣) ملي بثمنها قبل قوله،

  122. وإن كانت رائعة يتهم فيها لم يصدق في ملائه ولا في عدمه،

  123. وإن كان معه ولد قبل قوله كانت رائعة أو دنية،

  124. وإن كان عديما قبل قوله في الولد بحصته من الثمن، ولا

  125. 13/19613/196

    يقبل قوله فيها رائعة كانت أو غير رائعة،

  126. ولو أعتقها المبتاع وولدها قبل الاستلحاق فولاء الولد لمعتقه ويلحق بأبيه ويوارثه ويرد حصته من الثمن،

  127. فإذا إنقطعت قرابة أبيه ورثه معتقه بالولاء،

  128. وأما الأمة فلا ترد إليه بعد العتق إلا أن تقوم بينة أنه أقر بمسيسها قبل أن يبيعها.

  129. ومن العتبية (١) قال سحنون فيمن باع أمة وابنها وقد ولدته عنده فأقام بيد المشتري ثم ادعاه البائع أنه ابنه، قال: إن كان إذ ولده عنده لم يكن له نسب معروف فليلحق به ويفسخ البيع وتكون به أم ولد،

  130. قال: ولو أقام في يديه حتى ولد له ولد في يد المشتري/ ثم جني عليه جناية خطأ، فمات، فادعاه البائع فالقول قوله إن كان له ولد لأنه يلحق بالنسب ولا يتهم أن يكون إنما اغتزى جر المال إلى نفسه (٢) ، كمل لو لاعن امرأته فنفى ولدها ثم ولد للولد ولد،

  131. ثم قتل ابن الملاعنة خطأ،

  132. ثم استلحقه الأب أنه يلحق به [ويثبت له الميراث ولا يتهم، وإنما يتهم لو لم يترك ولدا فتصير التهمة بينة.

  133. قال ابن حبيب، قال مطرف وابن الماجشون، فيمن باع (عبده صحه) (٣) الجواري عند المشتري ويولد له أولاد ثم يستلحقه البائع أنه يلحق به] (٤) هو، وكل ولد له يصير جدا لهم، ويرجع إلى البائع بجميع ما عنده من مال، ويرد البائع الثمن،

  134. ولا قيمة عليه في ولد العبد،

  135. وكذلك لو مات العبد ثم استلحقه فإنه يلحق به ولد العبد ويأخذ ماله ويغرم الثمن.

  136. ولو كان إنما زوجه المشتري أمته أو أمة غيره لم يأخذ البائع الولد وإنما يأخذ العبد وماله، إلا أن ولده ينسبون إليه هم وأبوهم، وقاله أصبغ.

  137. 13/19713/197

    وقال سحنون في ابن الملاعنة يملك ويترك ابنة وعصبة ثم يستلحق الأب ولده الميت، قال تلحق الابنة لجدها، ويرجع الجد على العصبة بالنصف الذي أخذوا.

  138. وقال في ولد الملاعنة ينفي فيولد له ولد ثم يولد لولد الولد ابنة يستلحقها الجد أن استلحقها جائز إذا عرف نسب من استلحق لأن استلحاقه لولد ولده استلحاق لابنه فيرث بذلك ولا الموالى.

  139. ومن كتاب ابن سحنون، وهو/ لأشهب، من زوج أمته من عبد فأتت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم النكاح (١) لم يلحق به،

  140. وإن كان لستة أشهر فأكثر فهو للزوج،

  141. ولا ينفعه إلا لمكان يدعي قبله استبراء،

  142. فإن ادعاه المولى لم يجز دعواه إلا أن ينفيه الزوج بلعان،

  143. وإذا لم يلحق بالسيد وألحق بالزوج فلا عتق للولد بدعوى السيد إياه لأنه قد أكذب وصار ابن غيره.

  144. ولو ولدت لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها لم يلحق بالزوج،

  145. وإن ادعاه المولى لحق به وصارت أم ولد وفسد النكاح لتزويج الزوج أيضا إياها وهي حامل من العبد،

  146. ومن تزوج امرأة على خادم فولدت الخادم فادعى الزوج ولدها وكذبته المرأة فهو مصدق إذا ملكها منذ ستة أشهر فأكثر إلى أن وضعت وعليه قيمتها يوم أصدقها إياها،

  147. وإن ملكها منذ أقل من ستة أشهر لم يصدق ولم يلحق به.

  148. ولو طلق الزوجة [قبل البناء] (٢) وقبل قبضها للخادم،

  149. فإن وضعت لستة] (٣) أشهر من يوم ملكها (٤) ،

  150. فإن نسب الولد يلحق به، وهي له أم ولد [وعليه نصف قيمة الخادم للزوجة يوم أصدقها إياها،

  151. ولا يضمن نصف قيمة الولد لأنها كانت أم ولد له] (٥) قبل أن يصدقها إياها

  152. 13/19813/198

    ولو أقر أنه وصى للأمة بعد أن أصدقها لها ووضعت لستة أشهر من يوم أصدقها إياها،

  153. فإن بنى بها فعليه الحد ولا يلحق به الولد،

  154. [ولا تكون له أم ولد،

  155. وإن لم يبن بالزوجة لحق به الولد] (١) ولا قيمة عليه فيه، وعليه نصف قيمة الأمة كما ذكرنا.

  156. /فيمن أقر في أولاد أمته أن احدهم ولدُ،

  157. أو أقر بأحدهم بعينه عند بينة ونسيتهُ البينة

  158. أو اختلط ولد أمة وحرة

  159. من العتبية (٢) قال سحنون فيمن قال في ثلاثة أولاد من أمته أحدهم ولدي، قال: الصغير منهم حر على كل حال لأنه إن كان المستلحق الكبير فالأوسط والصغير حران، [بحرية أمهم وإن كان الأوسط فالصغير حر أيضا] (٣) ،

  160. وإن كان الصغير فالكبير والأوسط عبدان.

  161. وذكر عن المغيرة أنه يعتق الأصغر ويعتق ثلثا الأوسط ويعتق ثلث الأكبر، لأنه إن كان أراد الأكبر فكلهم أحرار،

  162. وإن أراد الأوسط فهو والأصغر حران،

  163. وإن أراد الأصغر فهو حر وحده، فالأصغر لا تجده في هذه الأحوال إلا حرا، والأوسط يناله العتق في حالين ويرق في حال فيعتق ثلثاه والأكبر يناله العتق في حال ويرق في حالين فيعتق ثلثه، وقال ابن عبد الحكم: يعتقون كلهم بالشك (٤) .

  164. قال ابن المواز: إذا قالت الأم هم من سيدي فأقر السيد بالصغير منهم، وقال في الأول والأوسط لم تلدهما أنت فالقول قوله،

  165. وإن أقر بالأوسط وقال في الأول

  166. 13/19913/199

    هو عبد لي ولده غيرك أو ولدته أنت قبل أن تلدي مني فالقول قوله وهي مصدقة في الآخر أنه منه (١) ، ويلحق به نسبه، إلا أن يدعي استبراء [فيه وإن أقر بالأول فقد لزمه الثاني والثالث إلا أن يدعي استبراء] (٢) [فيهما أو في أحدهما، فالقول قوله ولا يلحق به، يريد ويكون ابن أم ولد هو بمنزلتها يعتق بعتقها.

  167. قال أحمد بن ميسر، إذا أقر بأحدهم/ ولم يسمه، أو أقرت الأم بهم أجمعين فإن الآخر حر لاحق به لأن الفراش قد صح وما أتت به أم الولد فلاحق بالسيد إلا أن ينكره ويدعي استبراء، ففي مسألتك إن لم يكن له ولد غيرهم عتق الأول والثاني على أحدهما ولم يرثا، أولا وورثهما بالشك،

  168. ولو قالت: الأول ولده دون هذين فإن الثالث يعتق ولا يرث لأنه ابن أم ولد،

  169. وأما الأول والثاني فلا أدري ما أقول فيهما وأرى أن يعتقا إن لم يكن للميت وارث، لأنه إن كان الأول ولده وحده فأخواه حران،

  170. وكذلك إن كان الأوسط، وأرى أن يوقف الميراث حتى يصح أو يتراضى الإخوة بقسمته بينهم، أو يعرف أنه لواحد فيدفع إليه.

  171. قال أحمد: وبيان هذه المسألة أنه لو أقر بالأول ولم يعرف له بالآخرين إن كان أنهما عتيقان ويرثوه كلهم،

  172. وإن كان إقراره بالثاني دون الأول فالأول عبد والثاني والثالث ولداه يرثانه،

  173. وإن كان إقراره للثالث فالأول والثاني عبدان ويعتقان على أخيهما إن لم يكن للميت وارث غيره،

  174. وإن كان له وارث غيره عتق منهما نصيبه.

  175. وإذا كان له أمة لها ثلاثة أولاد فأقر بالأول وأنكر من بعده والأمة تدعي أن جميعهم ولده،

  176. فإن الثاني والثالث يلزمانه (٣) إلا أن ينكرهما ويدعي الاستبراء فلا يلحقاه، ويكونا كولد أم ولد تلده من غيره بعد أن صارت أم ولد يعتق بعتقها،

  177. 13/20013/200

    ولو لم يقر إلا بالثاني فإن الأول رقيق والثالث/ كولد أم ولد إذا أنكر وادعى الاستبراء وإن لم يقر إلا بالثالث لحق به، ويكون الأول والثاني عبدين،

  178. فإن مات ولم يدع وارثا غير ولده هذا عتق عليه أخواه لأمه هذان.

  179. وقال سحنون فيمن أقر عند موته أن فلانة جاريته ولدت منه وأن ابنتها فلانة ابنتي وللأمة ابنتان غير] (١) التي أقر بها فمات ونسيت البينة والورثة اسمها، قال إذا أقر بذلك الورثة فهن كلهن أحرار ولهن الميراث ميراث واحدة من البنات يقسم بينهن،

  180. ولا يلحقه نسب واحدة منهن، قال:

  181. وإن لم يقر بذلك الورثة ونسيت البينة اسمها، قال فلا تعتق واحدة منهن.

  182. ومن كتاب ابن سحنون:

  183. وإذا ولدت امرأة رجل غلاما وولدت أمته غلاما وماتت المرأة والأمة، فقال الرجل أحدهما ابني وأعرفه، قال يدعي لهما القافة فمن ألحقوه به منهما لحق به، وألحق الآخر بالآخر.

  184. وقال في كتاب أمهات الأولاد في حرة وأمة لهما ولد ثان في بيت، فماتت الأمة وادعت الحرة أحد الولدين، قال: دعواها جائزة ويلحق الولد الثاني بالأب،

  185. وإن ماتت الحرة والأمة عتق الولدان، ولم يلحق نسب واحد منهما.

  186. ومن كتاب الأقضية وهو لأشهب،

  187. ومن نزل على رجل وله أم ولد حامل فولدت هي وولدت امرأة الضيف في ليلة صبيين فلم تعرف كل واحدة منهما ولدها، أو ادعى كل واحد أحدهما ونفي الآخر، قال يدعى لهما القافة.

  188. / [ومن الثاني من المواريث لابن سحنون فيمن ولدت امرأته جارية وأمته جارية فاشكل عليهم ولد الحرة من ولد الأمة، ومات الرجل ولم يدع العصبة يستدل به القافة على ولد الميت. قال ليس في مثل هذا قافة،

  189. ولا تكون المواريث بالشك.

  190. 13/20113/201

    ومن كتاب محمد بن ميسر] (١) قال ومن حلف لزوجته لئن ولدت المرة جارية لأغيبن عنك غيبة طويلة فولدت وهو في سفر صبية فبعثت بها خادمها في جوف الليل لتطرحها على باب قوم ففعلت، فقدم زوجها فوافى الخادم راجعة فأنكر خروجها حينئذ فسألها وحقق عليها فأخبرته فردها لتأتي بالصبية فوجدت صبيتين فأشكل على الأم أيتهما هي منها، قال، قال ابن القاسم: لا تلحق به واحدة منهما، وبه قال ابن المواز، قال سحنون يدعى لهما القافة، وبه أقول، وهو يشبه حديث محرز القائف.

  191. وقال عبد الملك وسحنون في كتاب الأقضية لابن سحنون: لا يلحق القافة الولد إلا بأب حي،

  192. فأما إن مات الأب فلا قول للقافة في ذلك من جهة قرابته، قال: وذلك أنه إذا كان له ولد آخر فألحقوه بالأب الميت بما رأوا في ابنه هذا من الشبه به فقد يكون قد زنى هذا بأمة أبيه فلا يلحق أبدا إلا بالأب نفسه.

  193. وأما الميت قد أقر بأن أحدهما لا رق عليه،

  194. فإن كين إقراره في المرض فلا حرية لأحدهما ويصير كمن لم يرد بالعتق الثاني/ فلا يعتق في رأس المال على الورثة،

  195. وإن ثبت إقراره في صحته ولم يبين حتى مات فيعتق أحدهما بالسلم في رأس ماله ولا يلحق نسبه، وقاله سحنون. قال أحمد بن ميسر، فيمن له زوجة حامل وأم ولد حامل فوضعتا في ليلة ابنا وبنتا فلم يعلم لمن الابن منهما، وكل واحدة منهما تدعيه، قال فنسبهما جميعا فيه ثابت يرثانه ويرثهما،

  196. فأما أم الولد فإن ماتت عن غير ولد ذكر ورث منهما الابن النصف بالولاء وأوقفت الباقي،

  197. فإن ماتت البنت ورث هو الباقي إن لم يكن لها وارث سواه، قال أحمد بعد موت سيدها،

  198. وأما الحرة فإنه يعزل من مورثها ميراث بنت إن لم يكن ثم ورثة سواها (٢) ،

  199. وإن [كان] (٣) يعلم أن القافة يلحقون الأبناء بالأمهات، فقد قال سحنون أنهم يلحقون كل واحدة

  200. 13/20213/202

    بولدها، قال أحمد، [لا أرى أن يكون للعصبة شيء،

  201. وأن يوقف ما بقي من الميراث حتى يتبين لمن هو منهم] (١) بعد أن يدفع لكل من له فرضه ممن لا يحجبهم الولد الذكر، فيأخذ فرضه على أن لها ولدا ذكرا.

  202. وقال سحنون فيمن أودع رجلا صبية وغاب،

  203. ثم قدم بعد وفاته فأقام بينة أن الميت أقر أن لفلان عنده وصيفة وديعة، وهاتان الجاريتان ابنتاي، فأشهد أن واحدة من هؤلاء الثلاث لفلان والباقيتين ابنتاه،

  204. ولا يعلم أيتهن منهن، قال: لا تجوز شهادتهن ولا شيء للمدعى، وهذه مذكورة في الشهادات.

  205. ومن كتاب ابن سحنون في الأقضية وهو لأشهب، فيمن له عبدان فقال: أحدهما ابني/ ثم مات ولم يبين، قال: أستحسن أن يدعى لهما القافة إن بقي من قرابته ما يلحق به نسبه،

  206. فإن انقطع ذلك من جميع قرابته حتى لا يقدر على ذلك،

  207. فلا يثبت نسب واحد منهما وليسهم بينهما، فأيهما خرج سهمه عتق منه نصف قيمته ورق ما بقي، ورق صاحبه كله،

  208. فإن وقع السهم على الذي هو أقل من نصف قيمتهما عتق كله وعتق من الآخر ما بقي من نصف قيمتهما ورق ما بقي (٢) منه،

  209. وذكر أحمد بن ميسر قول سحنون هذا عنه، وقال ابن القاسم يعتق أحدهما بالسهم ولا يرث ولو تراضيا، ولم يكن وارث غيرهما بأن يعتقا ويقسما المال بينهما لم أمنعها لأن أحدهما ثابت النسب،

  210. قال أحمد: وقول سحنون أحب إلي.

  211. ومن العتبية (٣) قال سحنون في الرجل له زوجة وولد، فتدعي المرأة أن الغلام ولدها من زوج غيره، ويزعم هو أن الغلام ابنه من امرأة أخرى،

  212. قال: أرى أن يلحق الغلام بالزوج ولا يقبل قول المرأة.