Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن باع مرابحة بعد الولادة أو الغلة وحوالة السوق ولم يبين أو باع ثم حطه البائع من الثمن

النوادر والزياداتMalikimasa’il 39002 to 39053

  1. 6/3556/355

    من كتاب ابن سحنون:

  2. ومن ابتاع غنمًا عليها صوف، فجزه وباع مرابحة ولم يبين،

  3. فإن طرح البائع عنه حصة الصوف وربحه، لزمته، وإلا فليرد أو يحبس،

  4. فإن فاتت ولم يحطه البائع ذلك، ولم يرض المبتاع بالثمن الأول، فعليه قيمتها، ما لم يجاوزه،

  5. فلا يزاد حتى ينقض الثمن بعد أن يطرح منه حصة الصوف وربحه،

  6. ولا ينقص. وقد ذكر نحوه عن ابن عبدوس في الباب الذي قبل هذا، وذكرنا في الباب الأول: من باع ولم يبين حوالة الأسواق.

  7. 6/3566/356

    قال سحنون: وإذا ولدت الغنم عنده، فليبين في المرابحة؛ لأن الأسواق إلى أن تلد تحول،

  8. فإن باعها بولدها أو بغير ولدها، ولم يبين أنها ولدت عنده ولم تفت، فللمبتاع أن يحبس بجميع الثمن أو يرد، وليس للبائع إذا ردها عليه وقد باعها دون الولد أن يقول له: نعطيك الولد، ويلزمك البيع؛ لأن أسواقها قد حالت.

  9. فإن فاتت الغنم، وكان سوقها قد حال زيادة،

  10. فلا يزاد فيها، ويمضي البيع وإن حالت بنقص، كانت كمسألة الكذب، وقد ذكرنا اختلافهما في حوالة الأسواق، في الباب الأول. قال:

  11. ولو كانت أمة فولدت فحبس الولد، فباعها مرابحة ولم يبين،

  12. فإن لم تفت، أو فاتت بحوالة سوق أو نقص خفيف، ولم يرض بها بالثمن كله، فله ردها، وليس للبائع أن يقول: أنا أحط عنك حصة العيب؛ لأن الولد عيب،

  13. ولا له أن يقول له: أنا أرد عليك الولد، ويلزمك البيع. قال سحنون: لأن المشتري يحتج بحوالة الأسواق، وقوله: لأن الولد عيب، أولاً لأنه لم يجعل حوالة الأسواق فيها فوت.

  14. قال: وإن رضي المبتاع بعيوبها، جبرا على أن يجمعا بين الولد وأمه في ملك. قال:

  15. وإن فاتت بعتق وشبهه،

  16. فإن حطه البائع حصة العيب وربحه، وإلا فعلى المبتاع قيمتها معيبة، ما لم يجاوز الثمن بعد إلقاء قيمة العيب وربحه،

  17. فلا يزاد، أو ينقص عن ذلك فلا ينقص. هذا الذي ذكره ابن سحنون مرجعه إلى أن حط عنه حصة العيب وربحه،

  18. ولا مدخل للقيمة في هذا نحو ما ذكر ابن عبدوس قبل هذا. قال ابن سحنون:

  19. وإن باعها مع ولدها مرابحة ولم يبين، فله الرد، أو التماسك،

  20. فإن رد، فليس للبائع أن يلزمه إياها؛ لأنه يحتج بأنه حال سوقها عند البائع، ولم يبين له.

  21. قال: وإن فاتت عند المبتاع بنماء أو نقصان،

  22. فإن زادت أسواقها في وقت بيعه، لم يكن فيها قيمة؛ لأن القيمة أكثر مما باع به،

  23. ولا قيمة فيه، ولا حجة للمبتاع أن الولد عيب؛ لأنه قد أعلمه البائع بالولادة حين باع الولد مع الأم، وإن

  24. 6/3576/357

    حالت الأسواق بنقصان، فهو كما ذكرنا قبل هذا. وقوله: لما باع الولد معها، فقد بين الولادة، فكيف ذلك وهو لم يبين أنه عنده ولدت؟ فهو كما لو زوجها فأخبر بالزوج، ولم يذكر أنه عنده حدث، والذي تقدم من أصل ابن عبدوس أبين.

  25. قال: ومن باع مرابحة،

  26. ثم حطه بائعه من الثمن،

  27. فإن حط عن مبتاعه ذلك، لزمه البيع، وإلا كان مخيرًا في الإمساك أو الرد.

  28. قال سحنون: إذا حط مثل ما حط فقط دون حصة ربحه، لزمه البيع. قال ابن المواز: قال أصبغ: بل حتى يحط عنه ما حط، وما يقابله من الربح. وقاله ابن القاسم في بعض مجالسه، ورواه عيسى. قال سحنون وابن حبيب:

  29. فإن لم يعلم بالحطيطة حتى فات بيد المبتاع، أو كانت الحطيطة بعد فوتها، قيل للبائع: حط عنه مثل ما حططت من غير ربح،

  30. فإن أبى فله القيمة ما لم تجاوز الثمن الأول،

  31. فلا يزاد، أو أقل من الثمن بعد طرح الحطيطة،

  32. فلا ربح، فلا ينقص.

  33. ومن كتاب ابن المواز، قال:

  34. ومن باع سلعة مرابحة، أو ولاها، أو أشرك فيها،

  35. ثم وضع له بائعه من الثمن، فيلزمه في الشركة والتولية بعضها، وضع ما وضع عنه،

  36. وأما توليتها كلها، فكبيعها مرابحة إن وضع عنه ذلك، وإلا خير المبتاع في الرد أو الحبس، ولا شيء له.

  37. قال مالك: ما لم يوضع له الثمن كله. قال ابن القاسم: أو نصفه،

  38. فإن فاتت والوضيعة دينار من أحد عشر،

  39. فإن كانت قيمتها أحد عشر فأكثر،

  40. فلا شيء للمبتاع، وإن كان أقل، رجع بذلك ما لم يزد على دينار. قال محمد: وقاله ابن القاسم في بعض مجالسه، ورواه عيسى، عن ابن القاسم في العتبية، أنها إن لم تفت، فإنه إن رد دينار الوضيعة، وما يقع له من الربح، وإلا خير المشتري في حبسها بلا وضيعة، أو ردها.

  41. 6/3586/358

    قال ابن القاسم في العتبية، في رواية عيسى،

  42. ومثله عن أصبغ، في كتاب محمد: أنها إن فاتت، قيل للبائع: رد الدينار أو ربحه، وإلا فلك القيمة، ما لم يكن أكثر من جميع الثمن،

  43. فلا يزاد، أو أقل من الثمن بعد طرح دينار وربحه، ولا ينقص.

  44. قال محمد: وهذا إغراق من أصبغ. والأول أحب إلينا. قال أصبغ: وهو قول مالك.

  45. وقال أشهب من شركاء ثلاثة في سلعة، تقاوموها بينهم، فأخرجوا أحدهم بربح، فذهب إلى البائع، فوضع له دينارًا، فقام صاحباه، فلهما رد السلعة عليه، إلا أن يسلم الدينار، فيقسم بينهم أثلاثًا، وله الربح الأول. وقال محمد:

  46. فإن أراد البائع بوضيعة الدينار هذا دون شريكيه،

  47. فإن كان هو متولي الشراء منه، كان ذلك بينه وبين شريكيه،

  48. وإن ولي الشراء غيره، كان ذلك له وحده. ابن حبيب:

  49. ومن تجاوز عنه بائعه في عيوب الثمن أو وخره به، فليبين ذلك في بيع المرابحة.

  50. قال ابن المواز: قال أصبغ:

  51. فإن لم يبين، فللمبتاع ردها،

  52. فإن فاتت، فالقيمة كالذي لم يبين تأخير الثمن.