في الشركة بنوعين مختلفين من عين أو طعام
النوادر والزياداتMalikimasa’il 44982 to 45012
-
7/3177/317
من كتاب ابن حبيب، قال: والسنة في الشركة التساوي في المال.
-
ومن كتاب ابن المواز، قال مالك:
-
وإذا أخرج هذا مائة هاشمية، وهذا مائة دمشقية هي دونها في عيونها،
-
فإن كان بينهما فضل كثير، لم يعجبني،
-
وإن قال ذلك فالشركة جائزة،
-
وإن غلت الهاشمية عند التفرق، لم يضر ذلك، وليقتسما ما بأيديهما بالتسوية من عر أو غيره،
-
وإن كانت إحداهما [وازنة و] وفي الأخرى حبتين، لم تصلح الشركة.
-
محمد، ومن العتبية، ابن القاسم، عن مالك:
-
وإذا اشتركا بذهبين مختلفين في الوزن، وفي نفاق الصرف، فليقسما الصرف بقدر وزنيهما على النفاق بعد أن يأخذ كل واحد منهما مثل رأس ماله وزنا وعينا.
-
وفي كتاب محمد: وإن أخرج هذا دنانير، وهذا دراهم في وزنهما وقيمتها، فروى ابن القاسم، عن مالك، إجازتهما. وروى هو أيضا، وابن وهب عنه، كراهيته، وبذلك أخذ محمد، وإجازته غلط. وما علمت من يجيزه.
-
ومن كتاب آخر، روى عن سحنون أنه أجازه وأجاز الشركة بالطعامين المختلفين.
-
7/3187/318
ومن العتبية، قال عيسى، عن ابن القاسم،
-
وإذا أخرج هذا دنانير، وهذا دراهم، وعملا فربحا، فليأخذ كل واحد مثل رأس ماله، ويقتسما الربح،
-
فإن ربحا مثل نصف المال /، أخذ هذا مثل نصف دنانيره، وهذا مثل نصف دراهمه،
-
وكذلك إن ربحا ثلثا فثلث،
-
وإن ربعا فربع. وكذلك في الواضحة.
-
ومن كتاب محمد، قال مالك:
-
وأما الشركة بالعرضين من عمل الناس، فأرجو ألا بأس به، يبيع هذا نصف متاعه بنصف متاع الآخر،
-
وإن لم يلفظ بالبيع، فهو بيع،
-
ولا تجوز الشركة بقمح وشعير وإن تبايعاه،
-
فإن خلطاه ثم باعاه، فرأس مال كل واحد قيمة طعامه. قال ابن حبيب: يوم خلطاه. قال محمد:
-
وإذا خلطاه، فليقسما الثمن والربح نصفين،
-
ولا يجوز الفضل بينهما إذا تساويا في الكيل، وأجاز ابن القاسم الشركة بما ليس بصفة واحدة،
-
وكذلك سائر الطعام إذا اتفقت الصفة. وكره ذلك مالك، وإنما كرهه عندنا لخلط الجيد الدنيء،
-
وإذا لم يخلطا، لم تجز الشركة؛ لأنه ليس بيع تقايض.
-
وفي الواضحة: وتجوز الشركة بالعرضين من صنف واحد أو مختلفين، إذا تساوت القيمة،
-
ولا تجوز بالطعامين المختلفين في الصنف حتى يكونا متفقين في الصنف،
-
ولا تجوز الشركة بالذهبين المختلفين،
-
ولا بالذهبب والورق. قاله كله مالك:
-
وإذا وقعت الشركة بالطعامين المختلفين، فلكل واحد ثمن طعامه، والفضل بينهما بقدر ذلك،
-
وكذلك إذا وقعت فاسدة بالعرضين.