Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في الرجل يشك في شهادته وقوم يشهدون على شهادته أو يجحد شهادته ثم يشهد بها أي بما بقى منها، أو بنكوله بعد الشهادة

النوادر والزياداتMalikimasa’il 50883 to 50916

  1. 8/3488/348

    من المجموعة: روى ابن وهب عن ابن شهاب في الرجل يشك في شهادته، قال: لا تجوز شهادته وإن شهد عليه، وقاله مالك والليث، قال مالك: لا يجوز نقلها عنه ونسيها.

  2. 8/3498/349

    ومن العتبية والمجموعة وكتاب ابن المواز: قال ابن القاسم عن / مالك: في مريض سئل عن شهادة فأنكرها وقال: كل شهادة أشهد بها بينكما فهي باطل،

  3. ثم شهد بعد ذلك، فإنه يسأل عن عذره،

  4. فإن قال: كنت مريضا فخفت ألا أثبت بما أشهد به، أو جاء بعذر يعرف وجهه فهي جائزة، قال في كتاب ابن المواز:

  5. ومن سئل عن شهادة فأنكرها ثم يشهد،

  6. فإن جاء بعذر قبل منه إن كان عدلا.

  7. ومن المجموعة: قال ابن وهب: إن أبا بكر بن حزم سأل القاسم بن محمد عن شهادة عنده فلم يذكرها ثم ذكرها بعد ذلك، قال في رواية أخرى: فلما كان بالطريق ذكرها فقبلها أو بكر، وقال: لو كان غيرك ما أجزنا شهادته.

  8. قال سحنون: وكان القاسم اسمه فيها ولو لم يعلم أن شهادته فيها جائزة ما شهد، قال: والشاهد في شهادته كالحاكم إن رأى أنها تجوز يرفعها وإلا لم يرفعها، وقد رفع بعضهم شهادته وأخبر أن بينهم عداوة، فقال فيه وفي كتاب محمد ومن دعي إلى شهادة فلم يذكرها ثم ذكرها فإنها تقبل منه إن كان مبرزا لا يتهم ولو مر من طول الزمن ما يستنكر، قال ابن وهب عن الليث في المجموعة: إنما يقبل هذا من البين الفضل ممن لا يتهم، وقاله ابن القاسم إذا قال عند القاضي: ما أذكر، وماله عندي علم،

  9. ثم عاد بعد أيام فشهد، فإنه يقبل إذا كان لا يشك في عدله ولا يتهم، وقال سحنون: إذا كان مبرزا جازت شهادته إذا قال: أخروني لأنظهر وأفكر،

  10. وإن قال: ما عندي علم،

  11. ثم رجع فأخبر بعلمه، فقد اختلف فيها/ عن مالك، وأجازها ابن نافع إن جاء بها في قرب وهو مبرز، قال ابن المواز: قال أشهب: إن قال: كل شهادة أشهد بها فهي زور، قال: لا يضره ذلك وليشهد، وقاله أصبغ في الواضحة.

  12. 8/3508/350

    ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه في الشاهدين شهدا في صداق بكر بسبب، فأقام الزوج بينة أن لم يبق عليه منه إلا خمسون، فجاء الأب بشاهدين أن تلك البينة قالا: لا نشهد بينهما بشيء،

  13. فإن قالا: قلنا ذلك لعلهما بصطلحان، فليقبلا، قال ابن القاسم:

  14. ومن شهد بثلاثين ديناراً ثم ذكر أنها كانت خمسين؛ فإنه تقبل شهادته في ذلك كله، وقاله في المجموعة والعتبية.

  15. ومن الواضحة: قال ابن حبيب عن مطرف،

  16. وإذا قال: هي خمسون وكنت نسيت، وقت ادعى ذلك رب الحق أو لم يدعه،

  17. فإن كان بين العدالة قبلت شهادته،

  18. وإن كان على غير ذلك لم تجز شهادته، وقاله أصبغ، وقال ابن القاسم: إذا عاد فزاد أو نقص في شهادته،

  19. فإن ذلك يقبل من المنقطع في العدالة ممن لا يتهم في عقله،

  20. فإذا كان فيما زاد أو نقص ما ينقض الشهادة الأولى، وذلك بعد الحكم،

  21. فلا يقبل ولا يفسخ الحكم،

  22. وإذا زاد مالا ينقض الأولى قبل من المبرز،

  23. وكذلك روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العتبية من أولها.

  24. قال سحنون: وأنا أقول إن استقال الشاهد قبل القضاء أو بعده وادعى الغلط فإنه يقبل قوله، ويقبل فيما يستقبل إذا كان عدلا رضى.

  25. قال ابن حبيب عن مالك فيمن سأل رجلا عن شهادته فأنكرها، أو سئل/ عنها المريض فلم يذكرها،

  26. ثم شهد بعد ذلك وذكر عذرا، قال ابن حبيب: وهذا إن سئل عنها عند الحاكم، أو سئل المريض عنها فيما ينقل عنه،

  27. وأما في غير هذين الموضعين فلا يضره إنكار شهادته كقوله للخصم: ما أشهد عليك بشيء،

  28. ثم يأتي ويشهد، فلتقبل منه ولا يضره القول الأول،

  29. وإن كان عليه بينة.

  30. قال ابن المواز: قال أشهب وقاله ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ فيمن شهد عند الحاكم فيوافيه المشهود عليه فقال: بلغني أنك شهدت علي بكذا، فقال: ما شهدت عليك به فأنا مبطل فيه، فليس هذا برجوع، وإن

  31. 8/3518/351

    شهد به عليه، إلا أن يرجع عند شهادته، قال سحنون في العتبية: هذا رجوع على الشهادة إن كان على قوله بينه، وتبطل شهادته إن كان ذلك قبل القضاء،

  32. وإن كان بعد القضاء ضمن ما أتلف من المال.

  33. قال أشهب في كتاب ابن المواز:

  34. ولو قال: زكيت فلانا وقد شهد على؟ فقال: لو علمت أنه شهد عليك ما زكيته،

  35. فلا يضره ذلك وإن ثبت أنه قاله.